ج.ر عدد 38 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات معامل الجوهر الماني الجزائر الإدارة والتحرير المالية العامة الحكومة ة اهمي 30 ملة س

لطة الاصلية وترجمتها فا الطبع والاشتراكات لدارة الطبعة الرسمية مي 7 و 8 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر يها ليها الثات الارسال الباف و15 قدم كه بي 12 YEO 520050 لمن له الأصلية : فكلوا رمي ولمن النسخة الأصلية وترجمتها للق,2 ودي مطلوب منهم ارسال كلاف الورق الأخيرة عند الجديد اشتراكاتهم والإسلام كه دمج السفر . لمن العدد للستين السابقة : ذاكرة من وتسلم الفهارس بنيان المشتركين. بمقاليهم يوم عن تغيير العنوان 150 دج و لمن النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-521 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية. 2273 وزارة المالية مرسوم رقم 83-523 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2277 مرسوم رقم 83-523 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 2279 مرسوم رقم 83-524 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. #281 #

2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-525 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 2282 مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد إلى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2283 مرسوم رقم 83-527 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. 2284 مرسوم رقم 83-528 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2285 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 2287 مرسوم رقم 83-530 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2288 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. 2289 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 30 يونيو سنة 1983 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة. 2304 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتضمن انها مهام مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس. 2316 قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس. 2316 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق يسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 2316 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 2318 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية. 1331 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. 1323 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. 2325 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. 2327 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الصنيانة بوزارة

الثلاثاء ، 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2273 فهرس (تابع) الاشغال العمومية. 230 | كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 : رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الاشغال بوزارة الاشغال العمومية. 2331 : قرارات مؤرخة في 25 و 30 جمادى الاولى و 4 و 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 و 15 و 19 و 20 مارس سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2333 : مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-1521 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية. ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- 100 و 152 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 32-45 المؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1983 والمتضمن أحداث المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني، : وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 22 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يمكن احداث مراكز للبحث العلمي والتقني لدى ادارة مركزية أو عدة ادارات المادة : : تعتبر مراكز البحث المحدثة بموجب مرسوم بعد موافقة المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقني مؤسسات عمومية وطنية ذات طابع قطاعى أو مشتركة بين عدة قطاعات. وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال العالي. المادة 3 : تقوم مراكز البحث كل مركز في ميدان اختصاصه، علاوة على المهمة العامة المحددة في المادة 4 إدناء بتنشيط وحدات البحث التابعة للسلطة الوصية نفسها وتنسيقها كما هي مبينة في المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 الذي يتعلق يوحدات البحث العلمي والتقني. المادة 4 : تتمثل المهمة العامة لمراكز البحث في تطبيق برامج التنمية العلمية والتقنولوجية في الميادين التي يحدد لها في مرسوم أحداثها وفي انجاز ذلك. وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
  • تجمع العناصر اللازمة لتعريف مشاريع البحث المطلوب القيام بها وكذلك المعطيات التي تسمح بتخطيطها. تنشط العلوم والتقنيات وتسهل مركزية حسب الشروط أو الاشكال المنصوص | استيعابها والتحكم فيها وتطويرها وتطبيقها، كما عليها في المرسوم، وذلك في اطار تطبيق المخطط الوطني للتنمية العلمية والتقنية …… تسعى في سبيل الابداع التقنولوجي في ميدان اختصاصها.

2274 تقوم بجميع أشغال البحث التي لها علاقة بهدفها .. تقوم دوريا أشغال بحوثها وكذلك تقدم البحث في العالم. تجمع وتعالج الاعلام العلمي والتقني وتحافظ عليه وتوزعه. تقوم نتائج البحث وتسهر خصوصا على نشرها واستقلالها واستخدامها. تشارك في تكوين الاطارات والتقنيين في

- مجال البحث. المادة و : يعمل المدير باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يتولى المدير ادارة المركز العلمية

- والادارية يقوم بجميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته كما هي محددة في هذا المرسوم. يمارس المدير سلطة التسيير والسلطة

  • السلمية على جميع مستخدمي المركز. يمين الاعوان الموضوعين تحت سلطنه الذين يشغلون مناصب لم تحدد كيفية أخرى المادة 5 : يتم احداث المراكز الوطنية للبحث التسييرهم وينهي مهامهم. وفقا للمقاييس الآتية : طابع الاولوية لميدان البحث . حجم البرامج المطلوب انجازها في ميدان البحث الذي يقوم به المركز الجمع الاحسن لكل المشاريع والبرامج والوحدات التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي في ميدان البحث الذي يقوم به المركز أو المعهد. سبق توفر أدنى طاقة علمية وتقنية كما وكيفا. المادة 6 : يمكن مراكز البحث أن تبرم أي عقد أو اتفاقية لها علاقة بهدفها قصد انجاز أشغال البحث والدراسة ومن أجل أداء الخدمات وضبط التقنيات والمواد والادوات المتعلقة بها. المادة 7 : يحدد مرسوم احداث كل مركز وسينته والسلطة الوصية التي يخضع لها ومقره. الباب الثاني التنظيم والهياكل الفصل الأول ادارة مراكز البحث المادة 8 : يدير مراكز البحث مديرون يعينون يمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهي مهامهم بالكيفية نفسها. يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في الحدود المرخصة وبعد سندات الايرادات. الفصل الثاني الاجهزة القسم الاول مجلس التوجيه المادة 10 : تزود مراكز البحث بمجلس للتوجيه يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم السير العام للمركز، لاسيما ما يأتي : برامج البحث ومشارعه التي تعرض عليه بعد استشارة المجلس العلمي في اطار المخطط الوطني للتنمية والبحث العلمي والتقني التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات- عمليات الاستثمارات- سياسة المستخدمين التقرير السنوى من النشاط.- يدرس مجلس التوجيه وبالشرح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل المراكز وتسهيل تحقيق أهدافها ..

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2275 يدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 11 : يتكون مجلس التوجيه من 7 الى 11 عضوا تعينهم السلطة الوصية بقرار. يتكون مجلس التوجيه على الخصوص من :

  • ممثل الوزارة الوصية، رئيسا مدير المركز
  • ممثلو القطاعات الرئيسية المنتخبة أو المستخدمة للبحث فى ميدان البحث الذي يقوم به المركز كما هو محدد في مرسوم احداث المركز نفسه
  • ممثلى الوزيرين المكلفين تباعا بالتخطيط والمالية،
  • ممثل المستخدمين الباحثين في المركز،
  • ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين في المركز. تتولى ادارة المركز أمانة المجلس. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بمبادرة منه، أو بناء على طلب من مدير المركز أو ثلثي أعضاء المجلس. المادة 13 : لا تصح مداولات المجلس الا بحضور أغلبية أعضائه واذا لم يبلغ النصاب يستدعى الاعضاء من جديد عن طريق رسالة موصى عليها. ويمكن المجلس حينئذ أن يتداول في جدول الاعمال مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 14 : يعد جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات المجلس ويبلغ الى أعضائه قبل عشرة (10) أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة في جدول الاعمال تتعلق باختصاص المجلس. يصادق في أول جلسته على جدول الاعمال النهائي لكل دورة بعد مناقشته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تسجل مداولات المجلس في محضن يرسل الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع. وتصبح قرارات المجلس نافذة بعد شهر من تبليغها الى السلطة الوصية الا في حالة اعتراضها عليها. القسم الثاني المجلس العلمي لمراكز البحث المادة 17 : يزود كل مركز للبحث بمجلس علمي. يستشار المجلس العلمي في تنظيم أعمال المركز العلمية والتقنولوجية وسيرها. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يدرس برامج البحث التي تعرض على مجلس التوجيه ومشاريعها،
  • يدلى برأيه في تنظيم أشغال البحث يقوم دوريا أشغال البحث.

2276 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه المادة 18 : يتكون المجلس العلمي من 12 الى 15 عضوا يختارون بمعدل الثلثين من بين الباحثين في المركز والثلث من بين رجال العلم الخارجيين الذين ترتبط تخصصاتهم بأعمال المركز. يترأس المجلس العلمي باحث يختار من بين الباحثين في المركز تكون له أعلى رتبة. المادة 19 : يعين الوزير الوصى بقرار أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات. المادة 20 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه بعد الاستشارة مع مدير المركز. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيس المجلس أو يطلب من مدير المركز أو ثلثى أعضائه . المادة 21 : يعد فى نهاية كل دورة محضر تسجل فيه جميع آراء المجلس في مختلف المسائل المدرجة في جدول الاعمال. يعد المجلس زيادة على ذلك تقريرا تقويميا تدعمه توصيات ويعرضه على مدير المركز الذي يبلغه بدوره الى مجلس التوجيه والى السلطة الوصية مرفقا بملاحظاته . الفصل الثالث التنظيم الادارى والعلمى المادة 22 : تحتوى مراكز البحث على كتابة عامة وأقسام ومصالح ووحدات للبحث. المادة 23 : يعين الكاتب العام ومديرو الوحدات ورؤساء الاقسام والمصالح بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح مدير المركز. وتنهى مهامهم بالكيفيات نفسها. المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية. الباب الثالث أحكام مالية المادة 25 : تتكون ايرادات مراكز البحث مما يأتي :

    • اعانات الدولة.
  • اعانات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
  • اعانات المنظمات الدولية عائد أعمالها وعقودها وشهاداتها في- الاختراع ومنشوراتها،
  • الهبات والوصايا
  • أية موارد أخرى. المادة 26 : تنقسم نفقات المراكز الى نفقات. التسيير ونفقات التجهيز. المادة 27 : يعد المديرون الجداول التقديرية لايرادات مراكز البحث ونفقاتها ويرسلونها الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة. المادة 28 : تعتبر الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة بعد 45 يوما من تاريخ ارسالها الا .. في حالة اعتراض أحد الوزراء . أو تحفظه وفي هذه الحالة يقدم المدير خلال 15 يوم من تاريخ اشعاره بالتحفظ مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. واذا لم تتم الموافقة فى بداية السنة المالية أمكن المدير ان يلتزم بالنفقات اللازمة لتسيير

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2277 المركز في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة. المادة 29 : ترسل الموازنة وحسابات المركز والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بأراء مجلس التوجيه وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير الوصى ووزير المالية و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 532- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ومجلس | ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المحاسبة. المادة 30 : تمسك حسابات المركز وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 31 : تخضع مراكز البحث الرقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري به العمل. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة المالية مرسوم رقم 83-522 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه المخصصة لوزير الرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد . قدره ثلاثون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (30.210.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الابواب المبينة في الجدول - أ الملحق بهذا المرسوم، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (30.210.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى وفي الابواب المبنية في الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات الملغاة بالدينار 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الأساسي العام للعامل 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة [ ] 0 [ ] 00 [ وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 20.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 17-34 الاراضي المسقية - نفقات المنح القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ نفقات مختلفة 10 2.500.000 4.210.000 مجموع العنوان الثالث 8.710.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الرى 10.210.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 30.210.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2279 رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.000.000 .. : 11-31 مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية …… 14.000.000 مجموع القسم الاول 20.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - от امانة لتسيير معهد تقنيات الري 6.000.000 21-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 4.210.000 مجموع القسم السادس 10.210.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الرى مرسوم رقم 23-523 مؤرخ في 3 ذي الحجة 30.210.000 عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 518 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 - الموافق 30 اعتماد إلى ميزانية وزارة المالية . ر ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 وبناء على الدستور لا سيما المادتان T11-10 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و 153 منه التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبمقتضى القانون رقم 80-14 المؤرخ في يرسم ما يلي : ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة المادة الأولى : يلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة المادة 10 منه ا وثلاثون ألف دينار (56.334.000 دج) مقيد في

2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 المادة 3 : يكلف وزير المالية كل فيسا اعتما احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في العام للعامل.

المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد الشعبية. قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف دينار (56.334.000 دج) ميزانية ازارة المالية، الابواب المبينة

  • أ الملحق بهذا المرسوم. رقم الابواب حور بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 ويقيد في في الجدول الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 20-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة …. 4.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
  • الأجور ولواحقها. … .300.000 $ -31 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية …… 33.000.000 13-31 مديريات التنسيق بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها …… 4.470.000 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية …… 11.204.000 مجموع القسم الاول 55.034.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الجمارك - المنح العائلية …….. … 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية 56.334.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2281 مرسوم رقم 83-524 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 مله و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (14.988.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 ه اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (14.988.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-528 - المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 000 II.338 RI IT مديريات الولايات - التعويضات والمنح المخصصة 3.000.000 15-12 مجموع القسم الاول 14.338.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية مديريات الولايات - المنح العائلية 000 650 33-11 …… 650.000 مجموع القسم الثالث المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الاسكان والتعمير 14.988.000

2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-525 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية. و ينام على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منسه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادتان و وعد منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-330 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 السمين سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 : . ت وبعدة الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983ء يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 31-90 - اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل . المادة : : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي، في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير امانة لتسيين مؤسسات التعليم العالي 98.000.000 21-30 اعائلت لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000

الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2283 مرسوم رقم 83-526 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام | والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983. اعتماد الى ميزنية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية ابد بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 198 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2-531 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.675.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف والصناعات البتروكيماوية في البابين المبينين في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.675.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة المشتركة، في البابين المبينين في الجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعة البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 ربيع - و الأول بعد عام 1403 الاطلاع على الموافق 30 المرسوم ديسمبر المؤرخ سنة في 1962 14 | الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل امانات تقديري للتطبيق التدريجي للقانون 90-31 الاساسي العام للعامل 730.000 مجموع القسم الأول.. 230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - οι اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 000 945 1 مجموع القسم الثالث 1.945.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 2.675.000

2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه رقم الأبواب الجدول - ب - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…. 730.000 مجموع القسم الاول 230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي 43 01 المنح - تعويضات التدريب 1.945.000 مجموع القسم الثالث 1.945.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.675.000 مرسوم رقم 83-327 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل المادة 10 منه، اعتماد الى الميزانية الملحقة والمواصلات . ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية للبريد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-538 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 و 152 مله ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية مقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة الاول عام 2003 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1983ء

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2285 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (16.200.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب 41-69 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل إلى القسم الثاني) المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (16.200.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب 43-69 وفائض مخصص الصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 20 مله وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 539- المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 . ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14

  • ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (14.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفى الباب 31-90 و اعتماد تقديري للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألف مرسوم رقم 83-528 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام | دينار (14.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية. بناء على الدستور لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة الشبيبة والرياضة، وفي الابواب المبينة في الجداول - 1 - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل b1-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.500.000 02-31 الادارة المركزية - الأجور والمنح المختلفة 363.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها 31 11- مديريات الولايات .. الأجور الرئيسية والمياومون 28,000 873.000 -31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 690.000 .34-13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والميامون الأجور ولواحقها -31 21 التربية البدنية والرياضية - الأجور 136.000 الرئيسية 882.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 252.000 41-31 الشبيبة والرياضة الشعبية - التعويضات والمنح 8.020.000 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 5.1697000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 258.000 مجموع القسم الأول 12,191.000 القسم السادس امانات التسيير 36 - II إعانة لمكتب المركب الاولمبي 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 1.000,000 99.000 41-30 اعانة لمكتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 1.000.000 مجموع القسم السادس 2.099.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 14.290.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2287 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1983ء يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة آلاف دينار (23.205.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 - مو «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة آلاف دينار (23.205.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.

- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - IT مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الاجور الرئيسية 21.000.000 12-31 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 12.205.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الوزارة الشؤون الدينية 23.205.000

2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-130 مؤرخ في 3 ذي الحجة همام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • و بناء على الدستور لا سيما المادتان xxx و 150 مشاه و سقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8 45- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسبمر المخصصة سنة لكاتب 1982 الدولة والمتضمن للنقل توزيع والصيد الاعتمادات البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 1983ء يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف دينار ( 2.520.000 دج) مقيه في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الابواب المبينة في الجدول - أ.. الملحق بهذا المرسوم. المادة :: يخصص لميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف دينار (3.520.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وفى الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 570.000 مجموع القسم الاول 570.000 القسم السادس إعانات 36-02 إعانة التسيير المؤسسات التسيير التربية والتكوين. مجموع القسم السادس 350.000 مجموع القسم السادس 350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المصاريف المحتملة 9-37 المجموع 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 العام للاعتمادات الملغاة 2.520.000

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2289 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.600.000 31-02 الادارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 272.000 12-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 98.000 مجموع القسم الأول 1.970.000 القسم السادس أمانات التسيير II- العانة المركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالسيد البحري وتربية الاسماك في بوسماعيل 000 200 اعانة للمعهد العالي البحري في بوسماعيل 350.000 مجموع القسم السادس 350.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.520.000 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشتركة. : ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور، لاسيما المواد 122 و 123 126 137 138 139 و 141 منه و بمقتضى المرسوم رقم 8 30 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري، ب و بناء على اقتراح من المدير العام للنقل البرى يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخضع السيارات أو المقطورات المستخدمة عادة أو بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك لاحكام هذا القرار دون المساس بأحكام الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور والقرارات المتحدة لتطبيقه.

2290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تعنى عبارة ، نقل الاشخاص المشترك ، نقل ما يزيد عن ثمانية (8) أشخاص عدا السائق، ويعد كل طفل ممن تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات نصف شخص عندما لا يفوق عددهم عشرة (10). الباب الاول ترتيب المركبات واستغلالها وصيانتها الفصل الاول المركبات المخصصة لنقل الاشخاص المشترك المادة 2 : يجب أن تكون المركبة في مجموعها محكمة الصنع، تتوفر فيها جميع ضمانات الامن والسلامة ولاسيما من وجهة مخاطر الحريق. القسم الاول القاعدة

  1. (1) خزانات الوقود وقنوات انفلات الغازات. المادة 3: يجب أن يكون موضوع خزان الوقود وفي حالة نشوب حريق أخذ بالانتشار الى الحراق، مع أن وجود صنبور اغلاق الى للبنزين في حالة حريق لا يعفى من وجود الصنبور المذكور الذي يدار بالايدى، فإن السائق يجب أن يكون قادرا على ايقاف المحرك من مقعده وأن يقطع المسالك الكهربائية عن مصدر التيار الكهربائي. المادة 5 : يجب القيام بصرف الفازات وأن يكون أنبوب الانفلات موضوعا على نحو يمنع الغازات المنفعلة من التسلل إلى داخل المركبة ولاسيما عن طريق النوافذ والابواب التي يمكن أن تبقى مفتوحة بانتظام. : يجب أن يكون الانبوب والكاتم منفصلين على نحو كان من أى مادة قابلة للاحتراق لتفادي أي خط بنشوب حريق، والأوجب أن يعزلا بحاجز واق من النار. يجب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتفادي وجود وصلات أنبوب الانفلات الى جوار قناة الوقود ولتجنب وقوع ما يحتمل تسرية مع هذه القناة على بما في ذلك منافذه أو الخزان الرئيسي في حالة | أنبوب الانفلات. وجود خزان (اضافي خارج حجرات الصندوق المخصص للمسافرين والمستخدمين والامتعة أو البضائع ويجب ألا يكون بحال من الاحوال فوق هذه الحجرات. يجب ان يكون مفصولا عنها بحاجز متواصل غير قابل للاحتراق وعازل تمام العزل، على أن يكون الجزء الاسفل منه طليقا بحيث يصرف ما يتسرب أو يضيع من الوقود على الأرض مباشرة دون أن يعترضه أي عائق. ويجب أن تكون فتحة تموينه بالوقود خارج الهيكل. المادة 4 : اذا كان ثمة خزان بنزين ولو اضافي محمول على الحراق، فان الانبوب الذي يصل منه البنزين إلى الحريق يجب ان يزود بمصنبور أغلاق يوضع مغلاقه خارج غطاء المحرك ويكون بحيث يمكن السائق أن يديره من مقعده دون أي خوف من الاحتراق كما يجب القيام بما يلزم القيام به لمنع تسرب الغازات والابخرة والادخنة الواردة من حجرة المحرك الى داخل الصندوق . المادة 6 : يجب أن يكون موقع بطاريات المتراكم خارج حجرات الصندوق المخصص للمسافرين والمستخدمين والامتعة أو البضائع وأن تكون مفصولة بحاجز عازل أو بصفيحة هواء نافذ الجيران.
  2. (2) الكبح : المادة 7 : تطبق أحكام القرار الوزاري الخاص بالكبح على مركبات نقل الاشخاص المشتركة مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة 8 أدناء. المادة 8 : يمكن الزام المركبات التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة ثمانية (8) اطنان والتي تسير في المناطق الجبلية الوعرة، بقرار من الوالى يتخذ بعد استشارة مصلحة المناجم بان تزود، علاوة على جهازى الكبح القانونيين

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2291 بجهاز ابطاء للحركة أو أي جهاز ترى مصالح المناجم بأنه معادل له ويكون بحيث يمكن السائق أن يشغله من موقع القيادة. القسم الثاني الهيكل

  1. (1) أحكام عامة : المادة و : لا يجوز أن تفوق المسافة الفاصلة بين مدار المحور الخلفى والطرف الخلفي للهيكل (بارز القاعدة المسافة التي يذكرها صانع المحور عند قبول النموذج. ولا يشمل هذا الحكم تجهيزات الهيكل مثل السلالم وواقيات الصدمات الخ… التي لا تغير شروط اندراج المركبة في المنعرجات. المادة 10 : يشمل وزن المركبة مع الحمولة ما يلي :
  • وزن المركبة المهيكلة والمهيأة للسيرة وزن المسافرين والمستخدمين وزن الطرود الصغيرة التي يحتفظ بها المسافرن معهم، وزن الامتعة المسجلة، ووزن البضائع ان اقتضى الأمر. تعد الحسابات، فيما عدا الاستثناء المقرر في المادة مو بالنسبة الى النقل الحضري والضاحوي باعتبار متوسط وزن كل شخص منقول المقدر جزافا بسبعين (70) كيلوغراما سواء المستخدمين منهم أم المسافرين والمراد بالمسافر، هو الشخص المنقول وما يحمله معه من طرود، والامتعة المجسلة التي تنقلها المركبة. يجب تأمين استقرار المركبة بتوزيع الاثقال عليها توزيعا عاديا. 2 (2) حجرة السائق ومقعده : المكان المتخصص للمسافرين. المادة 11 : يجب أن يكون مقعد السائق مستقلا من المقاعد الأخرى التي تحملها المركبة. فاذا كان موقعه على أرضية تتلقى مسافرين أو قابضا واقفا، وجب أن يحميه بفعالية حاجز قار ومتين يثبت قبالة كتفى السائق ويسمح بحماية هذا الأخير من كل ضغط أو اصطدام يأتي من المسافرين أو من القابض. يجب أن يكون المقصد مما يمكن ضبطه في اتجاه الطول . ويجب أن يعد على نحو يكفل اداء الحركات الضرورية بيسر لقيادة المركبة مثل حركات الدواسات وازرار تشغيل المناوير، والمنبهات الصوتية ومنبهات تغيير الاتجاه الخ… التي يجب أن يكون في المقدور القيام بها دون انتقال كبير للجسم. ويجب أن يكون المقعد متارجحاء متينان ومثبتا بالهيكل تثبيتا قويا. يجب ألا يكون مجال المرأة الارتدادية متى كانت منخفضة بحيث لا يعجبه المسافرون ولو الواقفون منهم. ووينبغي أن تكون المركبة مجهزة متى أمكن ذلك بمراتين ارتداديتين خارجيتين مثيتتين على الهيكل وفي المقدمة، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار. يجب أن تتخذ جميع التدابير لكي لا تعوق السائق أثناء السير لا أشعة الشمس ولا انعكاسات يجب أن يكون توزيع الاثقال بمراعاة أماكن الاضواء الداخلية للمركبة أن أنوار المركبات المسافرين الجالسين والواقفين والمستخدمين وكذلك مكان الامتعة والبضائع المحمولة بحيث لا يتحمل أي محور من محاور القاعدة وزنا أثقل من الوزن الذي يذكره صانعه عند قبول النموذج. الأخرى السائرة في نفس الاتجاه يجب أن تزود دارئة الريح (الزجاج الامامي) بمذوب للجليد كلما سارت المركبة في ظروف ملائمة لتكوين طبقة جليد عليها.

2292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه يجب أن يكون أحد أجهزة تشغيل المنيه | النوافذ الزجاجية في حالة الخطر، أو أي جهاز الصوتي على الاقل بحيث يمكن أن يشغله سائق المركبة دون أن يكف عن مسك المقود بكلتا يديه. المادة 12 : يجب أن يكون لكل مركبة مغلقة الهيكل على أقل تقدير : 1 اذا كان المحرك في جهتها الامامية :

  1. باب في الجهة الامامية يكون على اليمين اجباريا ب باب في الواجهة الخلفية أو بابان جانبيان أحدهما على اليمين والآخر على اليسار) على أن يكون موقعهما في الشطر الخلفي من المركبة.
  • اذا كان المحرك في جهتها الخلفية : 1 (1) بابان في الجهة الامامية (أحدهما على اليمين والآخر على اليسار). ب باب في النصف الخلفي الى اليمين.
  • اذا كان المحرك تحت القاعدة وفي موقع وسط بين المقدمة والمؤخرة، فانه يطبق أحد الترتيبين المذكورين أعلاه، (ويمكن أن يطبق هذا الوضع في حالة محركات الدبيزال). يماثل ذلك. وفي حالة اشتراط وجود منفذ تجدة أو تقرر وجوده، واذا كان هذا المنفذ مزودا بزجاج، فان هذا الزجاج يجب أن يكون بحيث يمكن كسره عند الضرورة.. كما يجب أن تشتمل الواجهة الخلفية على الاقل على زجاج أبعاده 0,60 X 0,45 م يمكن تهشيمه بواسطة مطرقة منقرية أو فأس موضوعتين على مقربة منه أو أي جهاز مسائل. وليس هذا الزاما على المركبات ذات المحرك الخلفي. وفي هذه الحالة يجب أن تكون الفأس أو المطرقة المنقرية موضوعتين على مقربة من دارئة الريح الامامية. تسجل على جميع منافذ النجدة عبارة و سنفل نجدة .. كل مركبة ذات هيكل مغلق يجب أن تفتح ابواب الدخول العادية اليها اذا كانت مصرعة نحو الخارج وأن تكون حلقات وصلها في اتجاه مقدمة السيارة. ويمكن قبول البوايات المنزلقة أو المنطوية متى كانت ميسورة الاستعمال ومأمونته . ويجب أن تمد ويجب فضلا عن ذلك أن يكون لها على الاقل - البوابات المعروفة بالبوابات المطوية، بحيث لا يمكن في كل واجهة جانبية صفيحة أو نافذة زجاجية متحركة بالنسبة الى المركبات التي تحمل أقل من 22 مسافرا، وصفيحتان أو نافذتان متحركتان بالنسبة الى المركبات التي تحصل 22 مسافرا على الاقل تداران من خارج المركبة ومن داخلها، وتوفران فرجة دنيا دحو الخارج قدرها 0,60 م × 0,45 م يمكن أن يستخدمها المسافرون كمنفذ نجاة في حالة الخطر. يجب أن تكون الصفائح أو النوافذ من الزجاجية المسافرين المتحركة أنفسهم قابلة دون للتشغيل تدخل بيس وعلى السائق الفور أو القابض. ويجب أن تكون مساحة هذه المنافذ خالية تسام الخلو. كما توضع داخل هيكل المركبة مطارق منقرية أو فروس يفرض تهشيم الصفائح أو اشد أن تفتح بغتة تحت ضغط المسافرين. ويجب أن تجهز البوابات «المصرعة» بجهاز اغلاق له مقبض من الداخل والخارج بارز للميان في متناول اليد. وميسور الاستعمال لتوه سواء من الخارج أو من الأخل. يجب أن تفتح البوابات من الداخل اذا كانت مصرعة عن طريق رفع مقابضها لاغير. ولا يسمح بتجهيز البوابات «المصرعة» بمغاليق الأمن الا اذا كانت هذه المخاليق سهلة الادارة فورا من الداخل ومن الخارج. يجب أن تجهز البوابات التي تنفتح بواسطة الكهرباء أو الهواء المضغوط بجهاز نجدة تسمح

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2293 للمسافريتن يفتحها مباشرة سواء من الداخل أم من الخارج. لا يجوز بحال من الاحوال أن تثبت المقاعد أو المقاعد الجانبية المطوية في الابواب وتعوق الوصول اليها. يجب أن توفر الابواب ممرا خاليا عرضه الادنى 0,60 م وارتفاعه 1,50 م على أنه يمكن تخفيض هذا الارتفاع الى 2.40م بالنسبة إلى أبواب الافساح. المادة 13 : يجب ان يكون الممرات الوصول الى الابواب والمعاشي حد أدنى من الارتفاع قدره 1,65 أما عرضه المتواصل على شريط عمودي من الأرضية إلى السقف والمنيس مع المقاعد المثبتة، فان حده الأدنى هو : 0,50 م بالنسبة الى ممرات الوصول الى الابواب العادية 0,35 م بالنسبة إلى المسرات التي تؤدى الى برايات الافساح والممشى الطولاني. على أنه يمكن تخفيض لحد الطولاني لارتفاع المقاعد والمتكات الى 0.25 م في بعض المركبات المتخصصة في السياحة الفخمة، و 0.30 م في المركبات الأخرى. وكذلك ارتفاع مساند المقاعد ومتكاتها بالنسبة إلى الممرات التي تؤدى الى بوايات الافساح وحين تكون هناك مقاعد جانبية في المصر الطولاني، فان مساحتي 0.35 م و 0,25 م تطبقان على المسافة الخالية عندما تكون المقاعد الجانبية مطوية. تمنع اقامة المقاعد القارة أو المتأرجحة في الممرات والمماشي، ويجب أن تتنحى المقاعد اليا عندما لا تكون مشغولة. وينبغي ألا يتسبب أي مقعد جانبي مفتوح في تخفيض العرض المطلوب للنفاذ الى مختلف الابواب. لا يجوز استعمال المقاعد القابلة للانتقال بأنواعها الا اذا كانت محكمة التثبيت في جسم المركية . يجب أن تكون جميع المقاعد بأنواعها ذات مساند. يجب أن يكون لكل مكان جلوس عرض لا يقل من 43 سنتيمتر هذا عرض متكات المراقبة. يجب أن لا يقل عمق المقاعد مقية من الجزء الاسفل للمسند حتى الطرف الامامي عن 40 سنتيمترا. يجب ألا تقل المسافة الخالية في اتجاه مقدمة مسند مقعد من المقاعد مقيسة من ارتفاع المقصد من 68 سنتيمترا. وفى حالة المتقابلة فان المسافة بين المساند في مستوى المقاعد يجب ألا تقل من 1,30 م. اذا كانت المركبة مسموحا لها ينقل مسافرين وقوفا، فانه يجب ألا يقل الارتفاع الداخلي الخالي من الهيكل من 1,85م في الأماكن المخصصة لوقوف هؤلاء المسافرين. على أن يوضع تحت تصرف المسافرين الواقفين مقابض وعوارض استناد بامداد كافية وفي أماكن يسهل الوصول اليها. المادة 14 : ينقل جميع المسافرين في العادة جالسين. ويمكن نقل بعض المسافرين واقفين في علميات النقل التي تنقل أعدادا كبيرة مع المسافرين على مسافات قصيرة جدا، أو عند اشتداد زحام غير عادي. وفي هذه الحالة تحدد مصلحة المناجم عدد الاماكن المعروضة عادة ومواقعها سواء منها أماكن الجلوس أم الوقوف. وعدد الاشخاص المنقولين واقفين تحدده الارقام الأربعة الآتية : ف 1 = ناتج الفرق بين الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة . و ك ، ووزن المركبة فارغة و ف مزيدا فيه وزن «ب» البضائع مقسوما على الوزن «و» للمسافر المحدد في المادة 10 مخصوما منه عدد أماكن الجلوس «ج» (بما في ذلك المقاعد الجانبية).

2294-1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه في 1 - -1 و - (وق ف + + ب) - ج. ف و مشروع يكون المركبة المفروض امتلاؤها كلها، والحمولة التي يتحملها كل محور مع محاورها بالنظر إلى وزن الامتعة والبضائع لا يتجاوز الوزن الذي ينص عليه صانع القاعدة. ف 3 - ناتج المساحة الموضوعة تحت تصرف المسافرين وقوفا مقسومة على 0.15 م2 مخصوما منها وحداتان لكل مقعد جانبي مركب غير محكم التثبيت على أن لا تشمل المساحة الموضوعة تحت تصرف المسافرين وقوفا سبل الوصول إلى . الأبواب ما هذا الاستثناء المقرر في المادة 30 بالنسبة الى خدمات النقل الحضرية والضاحوية، فان عند اماكن الوقوف المسموح به «ق» سيكون أقل هذه الارقام الأربعة : ف - فه - في - فه. المادة 15 : لا يفوق الارتفاع الذي يكون فوق أرضية المرقاة الأولى لكل عتبة تفضي إلى منفذ من منافذ الوصول العادي، باستثناء أبواب الافساح 45 سنتيمترا في المركبة الفارغة، وقد حدد ارتفاع العراقي الأخرى لهذه العتبة بثلاثين (30) سنتيمترا. وعمق المراقي المناسب هو السبق الذى لا يقل من 20 سنتيمترا كما يجب أن تكون المراقى من مادة غير لزجة. تجهز المنافذ المستعملة عادة بمسند الدرابزين كلما اقتضت الحاجة لتسيير عملية سعود المسافرين و نزولهم. المادة 16 : يجب أن تسخه المركبات ذات الهيكل المغلق والتي تسير في الشتاء بطريقة توفر جميع شروط النظافة عندما تهبط درجة الحرارة خارج المركبة إلى أقل من + 6 درجة مئوية. ويجب أن تزود بنظام لائق للتهوئة . المادة 17 : يجب أن تكون القنوات الكهربائية مغطاة بموازل، وأن تحمى كل حلقة يحكمها قاطع تيار بصهور. (3) الاثارة وملحقات المركبة : المادة 18 : يجب أن تكون لكل مركبة تسير بالليل وسائل انارة كافية تسمح للسائق بملاحظة أجهزة المركبة وملحقاتها، وللمسافرين بالركوب والنزول بسهولة ويسر ودون التعرض لاي خطر. يجب أن تتخذ جميع التدابير لكي لا يحدث أثناء السير ما يعوق السائق من الرؤية. كما يجب أن تزود كل مركبة بمصباح يدوى مستقل للنجدة على الاقل. المادة 19 لا تقل اشارات تغيير الاتجاه العاملة. بمصباح فقط الا اذا كانت تدرك تمام الادراك في النهار، ولو تحت أشعة الشمس المتوهجة، ويجب أن تشتمل هذه الاشارات على علامة إيجابية للمراقبة. يجب أن تزاوج المنهاج المنبهات الدالة على تغيير الاتجاه في مقدمة المركبة حتى لا تغيب تنبيهاتها على بصر أي مستعمل آخر للطريق شرح في تجاوز مركبة النقل المشترك قبل تشغيل الاشارة الدالة على تغيير الاتجاه.. المادة 20 : يجب أن تزود كل مركبة بما يلى : 1 (1) جهاز يبين السرعة المدرجة بالكيلومترات في الساعة، يكون قبالة السائق والمسافرين المجاورين له، يكون في حالة عمل جيدة على الدوام وتكون ارقامه مرثية بوضوح الاقرب المسافرين موقعا إلى السائق.

  1. (2) أجهزة الوقاية من التزلج اذا كانت المركبة مدعوة للسير في مناطق معرضة للجليد أو للثلج. المادة 21 : يجب أن تزود كل مركبة بجهاز إطفاء للحريق ذى مقرة كافية، وفي حالة جيدة يوضع في متناول يد السائق، وأن يكون المستخدمون العاملون في المركبة قد تلقوا جميع الارشادات الخاصة بادارة الاجهزة وكيفية استعمالها. يجب أن يكون جهاز الاطفاء على مرأى من المسافرين وأن يكون في متناول يدهم، وأن تكتب عليه بحروف بارزة كيفية تناوله واستعماله.

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2295 المادة 22 : يجب أن تزود كل مركبة بملية | اسعاف الاستعجالي تشتمل على عدد من الاشياء ومن المواد الصيدلية التي تسمح بتقديم الاسعافات الأولى. ويجب أن تكون هذه العلبة غير مغلقة بمفتاح وأن تكون محفوظة من تسرب الماء والغبار اليها من الخارج، ومختومة . بالرصاص يذكر محتوى العلبة وطريقة الاستعمال في الوجه الداخلى لغطائها ويرسم على وجهها الخارجي بطلاء هلال أخضر. توضع العلية في مكان يراها فيه المسافرون وتكون في متناول أيديهم.. القسم الثالث المركبات المفصلية يجب تقديم طلب الترخيص قبل تجهيز المقطورة. المادة 25 : يمنع ربط أكثر من مقطورة واحدة للمسافرين أو للبضائع بمركية تنقل مسافرين. يجب في المقطورات المخصصة لنقل الإشخاص المشتركة بموجب ترخيص :

  1. (1) ألا يفوق عرض المقطورة الكلى عرض المركبة القاطرة ب أن تكون شروط كبح المجموعة هي الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القرار بالنسبة إلى المركبة الوحيدة، وذلك دون المساس بأحكام القرار الوزارى الخاص بالكبح المقرر في المادة 97 من قانون المرور. يجب أن تتوفر في المجموعات التي يفوق طولها المادة 23 : يسمح باستعمال المركبات المفصلية | 18 مترا والتي يمكنها أن تسير في محيط حضرى للنقل المشترك بشرط أن تستوفي هذه المركبات ما ورد في قانون المرور والقرارات اللاحقة من أحكام تخصها، وكذلك ما ورد في هذا القرار من أحكام تخص المركبات الوحيدة. القسم الرابع المقطورات المادة 24 : يمنع تخصيص مقطورة لنقل الاشخاص المشترك. ويمكن مخالفة هذه القاعدة في حالات استثنائية :
  2. (1) بترخيص مع الوالي بعد استشارة رئيس مصحلة المناجم ورئيس مهندسي الجسور والطرق بالولاية فيما يتعلق بسير مجموعات تتكون من مركبة قاطرة ومن مقطورة واحدة لا يفوق طولها 18 مصراء ب بقرار وزاري يتخذ بناء على اقتراح من الوالي فيما يتعلق بسير المجموعات التي يفوق طولها 18 مترا المشار اليها في المادة 80 من قانون المرور في محيط حضري أو ضاحوي أو ضاحوى الشروط المنصوص عليها في المادة 31 (ج) أن تزود مجموعة السيارة بأجهزة دالة على تغيير الاتجاه مرئية من الامام ومن الخلف بالليل وبالنهار، ومتوفرة فيها الشروط المذكورة في المادة 19 من هذا القرار. القسم الخامس الاستثمار - الصيانة - التعليق - وأمور أخرى مختلفة التدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع. المادة 26 : يجب على الناقل أن يجرى كل يوم فحصا ماما على المركبة قبل رحيلها وأن يتأكد من حسن تهيئتها للسير، على أن يشمل الفحص بصورة خاصة تجارب مختلف طرائق الكبح. المراجعات الدورية المادة 27 : يجب اخضاع المركبات قدر ما تقتضيه الحاجة الى مراجعات دورية كاملة تشتمل على نحو خاص القطع والاجهزة والملحقات التي تهم

2296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الامن ولاسيما أجهزة التوجيه والكبح ولا انوار اشارات التنبيه والابواب الخ (…) وذلك بغية اتجاه قرار تبديل ما يبدو منها غير سليم، والقيام بتعديل وضبط جميع القطع والأجزاء والملحقات كما يجب تعهد المركبات اثناء ذلك بالصيانة العادية . دفتر أو سجل الصيانة المادة 28 : يجب أن يمسك الناقل دفترا أو سجلا الصيانة كل مركبة ترقمه وتوقعه مصلحة المناجم. تثبت على هذا الدفتر أو السجل في تواريخها : ا نتائج فحوص جهاز التوجيه، والمكابح والمراجعات الدورية العامة وكذلك المعاينات التقنية المقررة تباعا في المواد 27 و 48 و 51 و 53 من هذا القرار، ولا سيما عمليات التفكيك والتصليح والتبديل التي تم القيام بها، ومسافات الوقوف أو تباطؤ الحركة المسجلة مع كل مكبح من المكبحين مع السرعة القصوى المسموح بها، وكذلك عدد الكيلومترات الكلي الذي قطعته المركبة منذ بداية استعمالها عند كل مراجعة دورية وكل معاينة تقنية. ب الملاحظات التي يبديها الاعوان المكلفون بالمراقبة المقررة في المواد 48 و 5351 من هذا القرار أثناء المعاينات التقنية أو خلال جولاتهم التفقدية. ج التصليحات والتعديلات والوقائع الهامة التي يمكن أن تعنى الاجزاء الرئيسية في المركبة وأجهزة الامن فيها وكيفيات العمل. يجب أن تلحق نسخة من مذكرة المواصفات التي يسلمها الصانع ومحضر عملية القبول التي تمت تنفيذا للمادة 124 من قانون المرور بدفتر أو سجل الصيانة بصورة ثابتة. يجب أن يقدم دفتر أو سجل الصيانة لدى كل عملية معاينة وكلما طلب ذلك أعوان مصلحة المناجم. وهو يرافق المركبة في جميع تحولاتها. عمليات التسجيل والتعليق المادة 29 : تسجل في لوحة مثبتة فوق رأس السائق عبارة مكتوبة بحروف بارزة تنص على منع التحدث الى السائق الا عند الضرورة. كما يجب أن يسجل على لوح مثبت داخل صدوق المركبة السرعة القصوى المحددة عملا بالتنظيمات المعمول بها والعدد الاقصى للمسافرين الجالسين منهم والواقفين، وكذلك الوزن المسموح به مع الحمولة ووزن المركبة فارغة. واذ هي مركبة تتولى النقل العمومي للمسافرين :

  1. (1) يجب أن يذكر اسم صاحب المؤسسة وعنوان مقره بصورة واضحة خارج المركبة. 2 (2) يجب أن تعلق داخل حجرات المركبة تعليمة تحدد الاعمال المحظورة على المسافرين ومستخدمي المؤسسة. القسم السادس الخدمة الحضرية والضاحوية المادة 30 : تعد من قبيل المركبات التي تؤدى خدمة حضرية وضاحوية المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشترك، والتي يقتصر مرورها على اقسام معينة مع طريق ما أو في نطاق محيطات محددة بقرار من الوالي. لهذا المركبات يمكن أن يمنح الوالى ترخيصات بناء على اقتراح من رئيس مصلحة المناجم متى كان الامر يتعلق بنقل عمومي أو بنقل خصوصي : فيما يتعلق بالابواب ومنافذ النجدة التسخين. يرفع الحد الأدنى من العرض المفروض على الممر الطولى والمعاشي المؤدية الى أبواب الافساح الى 0,43 م على طول ارتفاع الممشى.

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2297 يمكن اقامة مقاعد جانبية قابلة لان ترفع على الارضيات الداخلية بشرط ألا تعوق عمليات الافساح في المركبة. يجب أن يؤخذ متوسط الوزن المقبول « و » لكل شخص منقول مع أمتعته المرافقة له بما يساوى 65 كيلوغراما كما أن عدد المسافريع المنقولين وقوفا لا يحدد الا بالاعداد الثلاثة ف » ، « 12 ، دف 13 وعدد أماكن الوقوف المسموح به «ق» أصغر من هذه الاعداد الثلاثة يلفي وجوب توفر مصباح يدوى للنجدة على الاقل داخل المركبة. لا تطبق الفقرة الثانية من المادة 20 على خدمات النقل الحضرية. لا تطبق المادة 22 يمكن تعويض اسم المؤسسة وعنوان مقرها في حالة نقل عمومي بالعلامات المميزة للمؤسسة عندما تكون معروفة كافية. الشروط الخاصة التي يجب أن تستوفيها المجموعات التي يفوق طولها 18 مترا للاستفادة من الترخيص المقرر في المادة 24 أعلاه، ضمن محيط حضري وضاحوي. المادة 3 : بالاضافة إلى مقررات المادة 25 من هذا القرار، يجب أن تتوفر في تركيب جهاز الكبح الشروط الاضافية الآتية : 1 (1) يجب أن يشتمل على جهازي كبح متواصل لهما مقابض وقنوات توصيل مستقلة، وأن يؤثر كل منهما على جميع دواليب المجموعة، 2 (2) يجب أن يكون عملهما بحيث يؤدى بصورة فعالة ومتواصلة، ولو في حالة وقوف محرك الجر. القسم السابع النقل الخاص المشترك للاشخاص المادة 32 : يمكن رئيس مصلحة المناجم، حين يتعلق الأمر بمركبة تتولى النقل الخاص المشترك | للاشخاص، أن يمنح بالاضافة الى الترخيصات المقررة في المادة 30 (1) ترخيصات في المواد 12 الفقرة الأولى والثانية والثالثة والأخيرة)، و 13 و 14 وجوب احترام حدود «3» و «ف14، 15 161 و30 (2) الحد الادنى لعرض الممرات والماشي. الفصل الثاني المركبات الخاصة بنقل البضائع الشاحنات الكبيرة والصغيرة المستعملة بصورة استثنائية لنمل الاشخاص المشتركة). 1 (1) تهيئة المركبات. المادة 33 : تخضع مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك، المقررات المواد 2 و 3 مع امكانية تعويض الجدار غير الملتهب بفاصل واق من النار، و4 و6 و11 الفقرة (4 (4) و 17 و 18 الفقرة (2 (2) و19 و 20 و 28 و 29 (الفقرة 3) ولاحكام المواد الآتية. المادة 34 يحظر نقل مسافرين وقوفا على متن مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك. المادة 35 : يمكن أن تكون المقاعد الموضوعة تحت تصرف المسافرين قابلة لان تنقل من مكان الى آخر غير أنه يجب أن تتضمن أجهزة سريعة التكييف تثبتها بالمركبة تثبيتا متينا. ويجب أن يكون ترتيبها بحيث يسمح بإخلاء المسافرين بسرعة . اذا كانت المقاعد موضوعة عرضها، فانه يجب أن يكون ثمة ممر طولاني بعرض أدنى قدرة 0,25 - يجب أن تكون المقاعد غير المسندة إلى حافات المركبة مزودة بمساند متينة. يجب أن يتوفر في الأماكن المقدمة للمسافرين حد أدنى من العرض قدره 0.40 م.

2298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه ويجب أن يبلغ الحد الأدنى من مساحة الارضية التي توضع تحت تصرف كل مسافر 0,30 م مربع. يجب تهيئة المركبات المفتوحة على نحو يمنع كل سقوط للاشخاص خارج المركبة ولا يمكن استخدام الشاحنات ذات الحافات لنقل الاشخاص الا اذا كان الطرق الاعلى للحافات أو للمزينات يعلو بما قدره 0.50 على الاقل من مستوى المقاعد. المادة 36 : يمكن رئيس مصلحة المناجم أن يأمر بتغطية المركبات المفتوحة. المادة 37 : يجب أن ترتب البضائع المنقولة في الوقت ذاته مع المسافرين وأن ترص على نحو يمنع تزحزحها أثناء السير واقتحامها أماكن المسافرين. المادة 38 : يجب توخي جهاز سلالم أو مراقبي لتمكين المسافرين من دخول المركبة والخروج منها. المادة 30 : اذا كانت المركبة ذات هيكل مغلق : يجب أن تكون أرضيتها محكمة الاغلاق لتجنب تسرب غازات الانفلات إلى داخل الهيكل، كما يجب أن يقضى طرف أنبوب الانفلات الى خارج مسلحة ارتسام المركبة . 2 (2) يجب أن تسمح فتحات مرتبة خصيصاً بتهوئة الجزء الداخلي للمركبة ويتلقى ضوئها الطبيعي أثناء النهار (3) يجب تأمين انارة كافية داخل هيكل المركبة همجرد قدوم ظلام الليل

  1. (4) يجب أن يسمح باب واسع أو منفذ يقع في مؤخرة المركبة ويمكن فتحه واغلاقه من داخل المركبة ومن خارجها بتيسير عملية اخلاء المركبة. المادة 40 : يجب ترتيب المركبة في الحالات التي لا يكون سائقها على اتصال مباشر بالمسافرين، بحيث يسكن المسافرين أن يطلبوا وقوف المركبة 1 المادة 4 : يجب ألا يسمح الا لمسافر واحد يشارك السائق مقعده أثناء النقل المشترك للاشخاص ما عدا الحالات التي ترتب فيها المركبة ترتيبا ملائما يترك للسائق حرية تامة في القيام بحركاته. المادة 48 : يجب أن يركب داخل غرفة القيادة جهاز اطفاء وقاطع عام للتيار الكهربائي موضوعان كلاهما على مرمى يد السائق، وكذلك علية الاسعاف الأول التي تحمل رسم هلال أخضر. 2 - المعلقات والتدابير الواجب اتخاذها قبل الاقلاع. المادة 43 : يجب أن يعلق :
  2. (1) في غرفة القيادة السرعة القصوى والعدد الاقصى للاماكن المسموح بها، ومنع التحدث الى السائق دونما ضرورة لذلك، (3) في الحجرة المخصصة للمسافرين : منع السفر وقوفا، والجلوس على حافة المركبة، والصعود والهبوط قبل وقوف المركبة وقوفا تاما، وفي الاماكن المقررة لهذا الغرض. المادة 44 : يجب على السائق أن يتأكد قبل اقلاع من أن المسافرين جالسون على المقاعد الموضوعة تحت تصرفهم، لا على حافات المركبة، ومن ان اجراءات الامن المذكورة أعلاه، قد اتخذت. 3 - الشاحنات - الصناديق القلابة. المادة 45 : لا يسمح باستخدام الشاحنات ذات الصناديق القلابة لنقل عمال المؤسسات المتوجهين الى ورشة العمل أو العائدين منها، وكانت هذه المركبات مستوفية المختلف الشروط التي تطالب بها المواد 35 و 37 و 38 و 40 وتتضمن خاصة ما يلى : 1 (1) حافات أو مزينات محكمة الاثبات ويمكن نقلها وتتوفر فيها الشروط المقررة في الفقرة الاخيرة من المادة 35 2 (2) وعند غياب الحافة الخلفية، حزاما متينا معدا لحماية العمال من السقوط أثناء عمليات تغيير سرعة المركبة، 3 (3) نظاما للتغطية متى تطلبت الظروف الجوية ذلك، 4 (4) جهازا فعالا لاحكام اغلاق الصندوق القلاب.

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2299 4 - المقطورات : المادة 46 : يمنع نقل مسافرين على مقطورات مربوطة بمركبات نقل البضائع سواء اكانت مستخدمة لنقل الاشخاص المشترك أم لا. ولا يشمل هذا الحظر شبه المقطورات . الباب الثاني المعاينات الادارية - المراقبة - احكام مختلفة الفصل الاول المركبات المستخدمة لنقل الاشخاص المشتركة رخصة تشغيل المركبة البطاقة الزرقاء. المادة 47 : لا يجوز تشغيل أى مركبة مستخدمة لنقل الاشخاص المشترك دون أن تتلقى ترخيصا بذلك بقرار من الوالي بعد معاينتها حسب الشروط المقررة في المادة 48 من هذا القرار. يسلم صاحب المؤسسة نسخة من هذا القرار في شكل بطاقة زرقاء مضروبة بخط منحرف أحمر حسب النموذج الملحق بهذا القرار لتكون له بمثابة ستد للمرور. ويجب الاحتفاظ بهذه البطاقة داخل المركبة لتقديمها عند الطلب الى الاعوان المكلفين بالمعاينات المقررة في المادة 48 أدناه، ورجال الدرك الوطني أو الموظفين والاعوان المكلفين بمهام شرطة الطريق تذكر البطاقة الزرقاء جميع الشروط التي تخضع لها رخصة تشغيل المركبة وخاصة العدد الاقصى للمسافرين جلوسا ووقوفا، والوزن الكلي المسموح به مع الحمولة، ووزن المركبة فارغة ولا تثبت صحة الرخصة المسلمة بهذه الصفة الا بقدر ما تبقى ترتيبات المركبة مطابقة لوضعها الاصلي. ويجب اخطار مصلحة المناجم بكل تغيير ملحوظ يشمل أحد العناصر المشار اليها في هذا القرار، لكي تقرر ما إذا كان ثمة حاجة الى معاينة جديدة. تكون البطاقات الزرق المسلمة في أي ولاية صالحة في الولايات الأخرى. المعاينات التقنية. المادة 48 : كل صاحب مؤسسة يتولى نقل الاشخاص المشتركة ملزم بناء على مبادرة منه بعرض كل مركبة من مركباته المستخدمة للنقل المذكور على معاينة تقنية في كل ستة أشهر تتم عملا بالمادة 137 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المروز.

  1. (1) يتولى المعاينات الدورية وكذلك المعاينة الأولية المقررة في المادة السابقة، الخبراء المنصوص عليهم في المادة 138 من الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. يمكن الوالي أو رئيس مصلحة المناجم أن يأمن بمعاينات اضافية كلما اقتضت الظروف ذلك. يجب احضار كل مركبة مع دفتر صيانتها في اليوم الساعة والمكان الذي يحدده الخبير بالاتفاق مع صاحب المؤسسة قدر الامكان مع مراعاة متطلبات الخدمة العمومية التي يتولاها الأخير. ولا تعفى هذه المعاينات صاحب المؤسسة من اجبارية المحافظة على مركبته في حالة جيدة من العمل مطابقة لاحكام قانون المرور والنصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه.
  2. (2) يفحص الخبير أثناء المعاينة مدى حسن صيانة المركبة وعملها ومطابقة أجزائها لاحكام قانون المرور. واذا لاحظ الخبير أثناء معاينته البصرية أن ترتيبات تقنية أخرى من قانون المرور غير مرعية فانه يذكر ذلك حسب الشروط المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. يجب أن تتضمن المعاينة اجراء تجربة واحدة أو عدة تجارب على مختلف أجهزة الكبح القانونية لفحص مدى استيفائها لشروط الأمن والفعالية القانونية. 3 (3) يحرر محضر عن كل معاينة تذكر فيه الملاحظات المسجلة والتجارب التي تم القيام بها.

2300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تسجل نتائج المعاينة ولا سيما نتائج تجارب الكبح والملاحظات وما تسفر عنه المعاينة من تنبيهات وتحذيرات على الفور في دفتر الصيانة الذي يؤرخه ويوقعه الخبير المباشر لعملية المعاينة .

  1. (4) اذا كانت حالة المركبة سيئة، واذا تبين أنها لا تتوفر فيها جميع الترتيبات التقنية المطبقة عليها، فان المحضر ودفتر الصيانة يذكران العيوب والمخالفات المسجلة. يقوم الخبير بابلاغ صاحب المؤسسة حالا بهذه العيوب والمخالفات ويأمر بمعاينة أخرى يحدد تاريخها بالاتفاق مع صاحب المؤسسة عند الامكان يذكر الامر بهذه المعاينة الجديدة في محضر المعاينة وفي دفتر سجل الصيانة. عندما يكون من شأن المخالفات والعيوب المسجلة أن تجعل ابقاء المركبة في وضعية السير أمرا خطيرا، فان الخبير يأمر زيادة على ذلك بمنع تشغيل المركبة من جديد ويثبت ذلك في محضر المعاينة وفي سجل أو دفتر الصيانة. 5 (5) يقوم الخبير عقب كل معاينة بوضع ختمه الخاص وتوقيعه فورا على البطاقة الزرقاء المقررة في المادة 47 أعلاه، وذلك في المكان المخصص لهذا الغرض. كما يسجل التاريخ الذي تنتهي فيه صلاحية التأشيرة بمعنى أن المركبة لا يمكن ابقاؤها في حالة السير بعد هذا التاريخ دون تقديمها الى معاينة جديدة. المادة 49 : يقوم صاحب مؤسسة النقل في حالة وقوع حادث تسبب في وفاة أو في اصابات بجروح خطيرة سواء أكان الضحايا من ركاب السيارة أو لا، با شعار الوالى ومصلحة المناجم ومديرية الهياكل القاعدية بالولاية التي وقع فيها الحادث، وذلك على الفور وبواسطة الهاتف أو رسالة مستعجلة . وحينئذ تأمر مصلحة المناجم باجراء تحقيق تقني ترفع نتائجه الى الوالي ومدير الهياكل القاعدية بالولاية، ووكيل الدولة ومديرية النقل بالولاية . ويمنع فيما عدا أى حالة استثنائية لها ما يبررها ادخال أي تعديل مهما كان على حالة المركبة المعطوبة حتى يأذن بذلك رئيس مصلحة المناجم أو مفوضه سحب الترخيص . المادة 50 : يمكن أن يسحب الترخيص بتشغيل المركبة بناء فى قرار من الوالي و باقتراح من رئيس مصلحة المناجم بعد توجيه انذار، اذا لم تستوف المركبة الترتيبات الواردة في هذا القرار أو كنت من استيفائها أو لم تتلق المعاينات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القرار ولم تحصل على تأشيرة بطاقتها الزرقاء. ويعد قيام العون المكلف بالمعاينات بتسجيل ملاحظة من الملاحظات على دفتر صيانة المركبة بمحضر صاحب المؤسسة بمثابة انذار. الفصل الثاني مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية المادة 5 : تخضع المركبات المستخدمة للنقل المشترك الخاص للاشخاص لاحكام المواد من 47 إلى 50 أعلاء برفع مدة المعاينات التقنية الى سنة) وتحمل البطاقة الزرقاء الممنوحة لهذه المركبات علامة مميزة خاصة خط منحرف أخضر للمركبات المستعملة للنقل المشترك الخاص للاشخاص، وخطان منحرفان أخضران المركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية للنقل المشترك الخاص للاشخاص). الفصل الثالث مركبات نقل البضائع المستخدمة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك المادة 52 : يمنع استعمال مركبات نقل البضائع شاحنات كبيرة وصغيرة لتأمين النقل العمومي المشترك للاشخاص. غير أن الوالي يمكنه أن يمنح ترخيصات استثنائيا بعد استشارة رئيس مصلحة المناجم . وتحمل البطاقة الزرقاء الممنوحة لهذه المركبات علامة مميزة خاصة تتمثل في خطين منحرفين أحمرين.

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2301 المادة 53 : تخضع مركبات نقل البضائع المستعملة بصورة استثنائية لنقل الاشخاص المشترك الاحكام المواد من 48 الى 5 أعلاه. ويجب أن تقدم كاملة التجهيز بهذا النقل الى الخبير المكلف بالمعاينات التقنية عند المعاينة الأولى وكذلك عند المعاينات اللاحقة. المادة 54 : يسلم صاحب مؤسسة النقل أثناء المعاينة التقنية الأولى للخبير مذكرة وصفية في نسختين للتعديلات التي أنجزها من أجل استيفاء المركبة أوامر هذا القرار. وعندما يلاحظ الخبير مطابقة المركبة لهذه الأوامر فانه يعيد لصاحب مؤسسة النقل نسخة من المذكرة الوصفية بعد أن يذكر فيها العدد الاقصى من المسافرين المسموح به. الفصل الاول المركبات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال المادة 56 : يجب ألا يفوق عدد الاشخاص الكبار، عدا السائق المرافقين للاطفال ثلاثة أشخاص الا اذا كانت الظروف تتطلب أو تبرر وجود أكثر من ثلاثة مرافقين. ولحساب عدد الاماكن، نععلى الاوزان وأحجام المرافقين المقادير الجزافية المحددة في الباب الأول من هذا القرار بالنسبة إلى الاشخاص الكبار. المادة 57 : لتطبيق المادة 10 بعد متوسط وزن كل شخص منقول جزافا 40 كيلوغراما. المادة 98 : لتطبيق المادة 12 تخفض الابعاد 0,60 × 0,45 الى 0,55 × 0,40 واذا كان للمركبة يجب الاحتفاظ بهذه النسخة داخل المركبة | باب خلفي ولم يكن موضوعا تحت الحراسة الدائمة عندما تتولى النقل المشترك للاشخاص، وأن تقدم كلما طلبتها مصالح الشرطة أو الدرك الوطني. الباب الثالث النقل المشترك لاطفال المدارس المادة 55 : تخضع السيارات المستعملة خصيصا لنقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة أو الاطفال الذين يدرسون في اقسام التعليم الاساسى لاوامر الفصل الأول من هذا الباب ولاوامر البابين الأول والثاني التي لا تتنافى معها. تخضع سيارات النقل المشترك للكبار أثناء استعمالها لنقل الاطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة عشر (16) سنة أو الاطفال الدارسين في اقسام التعليم الاساسى لاحكام الفصل الثاني من هذا الباب والاحكام اليابين الاول والثاني التي لا تتنافى معها. يمنع نقل الاطفال على المركبات المقطورة | من شخص يتولى المراقبة فان هذا الباب يجب ألا يفتح ويغلق الا من موقع القيادة ومن الخارج. المادة 59 : لتطبيق الفقرات 8 و 9 و 10 من المادة 13 أعلاه، تؤخذ الارقام الآتية بعين الاعتبار : عرض المقاعد : 30 سنتيمترا بدلا من 43 سنتيمترا). عمق المقاعد : 30 سنتيمترا ( بدلا من 40 سنتيمترا)، المسافة الفارغة : 55 سنتيمترا بدلا من 68 سنتيمترا)، ومتر واحد ( بدلا من 1,30 متر). عندما تكون الكراسى متكونة من مقاعد طويلة مرتبطة في صف يوازي المحور الطولاتي للمركبة، فان متكات المرافق تقسم الطول الكلى إلى حجرات تشمل ثلاث كراسي على الأكثر. المادة 60 : لا ينقل الاطفال الا جلوسا. والاشخاص المرافقون (ثلاثة على الأكثر) هم وحدهم الذين يمكن نقلهم بالمصادفة وقوفا شرط تطبيق المادتين 14 و 30 أعلاه.

2302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه المادة 61 : تحمل البطاقات الزرق المقررة في المادتين 47 و 5 ملاحظة نقل الاطفال) مسطرة بالمداد الاحمر على وجه البطاقة وبصورة لا تمحى. وتذكر نفس الملاحظة في الوجه الخلفي تحت عنوان «الشروط الخاصة». المادة 6 : يجب أن تحمل المركبة في مقدمتها وفي مؤخرتها عبارة «نقل الاطفال بحروف لا يقل علوها من 15 سنتيمترا. ولكي تكون هذه العبارة المسجلة مرئية بالليل وبالنهار، يجب أن تتار بجهاز ضوئي أو بشفافية أو أن تكتب بمواد عاكسة. يجب أن تزود المركبة بإشارة الخطر المقررة في الفقرة 6 من القرار المتعلق بإنارة المركبة واشاراتها الضوئية. يجب أن تستعمل إشارة الخطر عند وقوف المركبة أثناء ركوب الاطفال أو نزولهم. المادة 63 : يمكن الوالي باقتراح من رئيس مصلحة المناجم اذا كان الأمر يتعلق بنقل عمومي أو ينقل خاص، أن يمنح ترخيصات لتجاوز أحكام المادة 37 التي تحدد متوسط الوزن الجزافي عندما يبرر ذلك وزن الاطفال المنقولين المتوسط والمادة 58 أعلاه. الفصل الثاني مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال المادة 64 : ينقل الاطفال في العادة جلوسا. وللترخيص في هذا الحكم يمكن رئيس مصلحة المناجم أن يسمح بنقل الاطفال وقوفا بالنسبة الى عمليات النقل التي تتم في المحيط الحضري أو الضاحوي المحدد بقرار من الوالي حسب الشروط المقررة في المادة 30 الفقرة الأولى من هذا القرار. لا يجوز بحال من الاحوال أن يأخذ الاطفال أماكنهم في الارضيات التي تؤدى الى الابواب. ولتحديد عدد الاطفال الذين ينقلون وقوفا تطبق مقررات المادة 14 أعلاه، على أن يخفض الوزن الجزافي «و» لكل شخص منقول إلى 30 كيلوغراما. المادة 65 : يمكن أن يجلس على الكراسي المقررة لشخصين دون متكات في الوسط (مع متكات قابلة للازاحة ثلاثة أطفال. ولا يجلس على كل مقعد فردي أو مقعد جانبي الا طفل واحد فقط. تفصل المقاعد الطويلة المرتبة طولانيا بستكات مرافق تقسمها الى ثلاث حجرات ذات ثلاثة أماكن على الأكثر على أن يكون لكل مكان من هذه الاماكن عرض أدنى قدره 30 سنتيمترا. وعندما يحتل شخص مرافق للاطفال مكانا من مقعد مزدوج فانه لا يجلس معه على نفس المقعد الا طفل واحد. المادة 66 : يجب أن تحمل مركبات النقل المشترك للاشخاص المستعملة بالمصادفة لنقل الاطفال اشارة الخطر الضوئية المقررة في الفقرة ة من القرار المتعلق بإنارة المركبات واشاراتها الضوئية. يجب استعمال إشارة الخطر الضوئية عند وقوف المركبة الصعود الاطفال أو نزولهم. ويجب أن تحمل المركبات في مقدمتها وفي مؤخرتها عبارة «نقل الاطفال بصورة واضحة ومكتوبة بخط بارز لا يقل ارتفاع حروفه عن 15 سنتيمترا. ولكي تكون هذه العبارة مرئية بالليل والنهار، يجب أن تنار بجهاز ضوئي أو بشفافية أو تكون كتابتها بمواد عاكسة. و يجب أن تكون هذه العبارة المسجلة مما يمكن نقله وسحبه عندما لا تستعمل المركبة لنقل الاطفال ..

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2303 المادة 67 : لا يمكن استعمال مركبات نقل البضائع في المادة لنقل الاطفال المشترك. يمكن رئيس مصلحة المناجم، على سبيل الترخيص في هذا الحكم، ولانجاز عمليات النقل التي تتم المحيط الحضري أو الضاحوى المحدد بقرار من الوالى حسب الشروط المقررة في المادة 30 الفقرة الأولى من هذا القرار، أن يسمح بنقل الاطفال المشترك على مركبات معدة لنقل البضائع. تخضع المركبات المجموع الأوامر الواردة في الفصل الثاني من الباب الاول مع هذا القرار. غير أن العرض الأدنى للاماكن الممنوحة للمسافرين يخفض من 0,40 م الى 0.30 م. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 68 : يكلف رئيس مصلحة المناجم وأعوان هذه المصلحة على الخصوص بتنفيذ هذا القرار ويتلقون من الوالى بطاقة عمل تثبت صفتهم. ولا يجوز بحال من الاحوال أن يمنعوا من دخول المركبات والانتقال بحرية داخلها لاى سبب من الاسباب. ويكلف رؤساء المجالس الشعبية للبلديات ومحافظو الشرطة، والدرك الوطني وجميع الاعوان المكلفين بشرطة الطريق بتسجيل المخالفات لهذه الاحكام اما تلقائيا أو يطلب مع الوالي، أو رئيس مصلحة المناجم أو أعوان مصلحة المناجم. المادة 69 : لا يعترض هذا القرار الذي يحدد شروط تطبيق المادتين 123 و 126 من قانون المرور سبيل تنفيذ التدابير التي تأمر بها جميع التنظيمات الأخرى المعمول بها أو المدرجة في قوائم الشروط أو الاتفاقيات السارية على مؤسسات النقل العمومي المشترك للاشخاص. المادة 70 : لا يمكن بأي صفة من الصفات وفي أي حال من الاحوال أن يترتب على المعاينات التقنية التي تجرى تطبيقا للاحكام أعلاه، الفاء أو تخفيف مسؤولية صانعي المركبات، ولا أصحاب مؤسسات النقل عليها ولا سائقيها أو معاونيهم. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 صالح قوجيل وب الملحق البطاقة الزرقاء (الوجه الامامي) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل والصيد البحرى ولاية رقم رخصة وضع المركبة موضع السير المستعملة للنقل العمومي» المشترك للاشخاص المستعملة للنقل «الخاص» المشترك للاشخاص القرار الوزاري المؤرخ في (…) قرار الولاية يرخص بوضع مركبة موضع السين، مستعملة في النقل العمومي أو الخاص) المشترك للاشخاص.

2304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه ان والي ولاية

  • بناء على الأمر رقم 74-108 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور وبمقتضى القرار ….. المتضمن تنظيم- السيارات المستعملة لنقل الاشخاص المشترك، و يمقتضى محضر المعاينة المؤرخ في … والذي أعده خبير مصلحة المناجم، و باقتراح من مهندس المصلحة الجهوية- للمناجم، يقرر مايلي : يسمح للسيد الساكن في … بأن يضع موضع السير للقيام بنقل (خاص أو عمومي مشترك للاشخاص المركبة المسجلة تحت رقم … الطراز … النوع … الرقم المتسلسل للنوع …. القوة … الوزن الكلى +14 وزنها فارغة … العدد الاقصى للمسافرين بما فيهم مستخدمو المركبة الجالسون الواقفون … مع مراعاة التحفظات العامة للقرار المشار اليه أعلاه والشروط الخاصة الآتية … يجب أن يستوفى الملاحظات والانذارات المسجده في دفتر الصيانة حلال المعاينة التقنية الاخيرة. للاستنساخ حرر بالجرائر في الوالي البطاقة الزرقاء (الوجه الخلفي) السنوية المعاينات التقنية. 4. 4 السداسية امضاء الخبير معاينة بتاريخ صالحة لغايمة وختمه ……… T … … قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 يتعلق بكبح السيارات ذاتية الحركة. ان وزير النقل والصيد البحري mir بناء على الامر رقم 74-167 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المعدل والمتضمن قانون المرور ولاسيما المواد 97 و 98 و 90 و 123 و 160 و 184 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-36 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحري وبناء على اقتراح المدير العام للنقل- البحرى يقرر ما يلي : الباب الأول أحكام مطبقة على السيارات بما في ذلك التروليييس والمقطورات وشبه المقطورات والمركبات المفصلة ومجموعات العربات المادة الأولى : تخضع لاحكام هذا الباب السيارات بما في ذلك التروليبيس) والمقطورات

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2305 وشبه المقطورات التي تشكل موضوع الباب الثاني من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. الفقرة الأولى : السيارات : المادة 2 : يجب أن تكون كل سيارة مشار اليها في هذا الباب بحيث يمكن أن يكبحها سائقها من موقع القيادة أثناء سيرها الى الامام أو الى الخلف و بصورة سريعة وفعالة. ويجب أن تتم عملية الكبح هذه بواسطة جهازين احدهما رئيسي والآخر للنجدة ولهما مقبضان مستقل كل منهما عن الآخر ويمكن الوصول اليهما بسهولة. المادة 3: يجب أن توزع الدواليب أو عجلات الدوران لدى عمل كل جهاز من الجهازيع توريعا متناسقا إلى السطح الطولى لتناسب مجموع الدواليب أو عجلات الدوران. المادة 4 : يجب أن يعمل الجهاز الرئيسي في جميع الداليب أو عجلات الدوران وينبغي أن يشغل دون أن يكف السائق عن مسك مقود التوجيه. المادة 5 : يجب أن يؤثر جهاز النجدة في الدواليب أو عجلات الدوران التي تتضمن مع الحمولة الموزعة توزيعا عاديا عند الوقوف نسبة 40 % على الاقل من الوزن الكلي للمركبة. المادة 6 : يجب أن ينجز الجهاز الرئيسي للكبح في السيارات المخصصة للنقل المشترك للاشخاص التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة ثمانية (3) أطنان والسيارات المخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الكلى ستة عشر (16) طنا بحيث لا ينجر عن أي خلل يصيب نقل الحركة الجهاز الرئيسي في حالة أي خلل يصيب مصدر الطاقة التي تغذيه يعمل بصورة مباشرة في جهاز النجدة الذي تتوفر فيه شروط الفعالية المنصوص عليها في الفقرة 7 من هذا القرار.

  • القاطرات المعدة لجي شبه المقطورات والتي لا يفوق وزنها فارغة ستة عشر (16) ملنا والمستعملة لهذا الغرض دون غيره. تضبط شروط تمديد هذه المادة لتشمل اصنافا من السيارات غير المشار اليها في الفقرة الأولى في وقت لاحق. المادة 7 : إذا كان الجهازان المشار اليهما في المادة 2 من هذا القرار لا يتميز أحدهما عن الآخر الا بمقبضيهما فان الجزء المشترك الذي يعمل فيه هذان المقبضان يجب أن يكبر حجمه وان يكون الوصول اليه ميسورا لصيانته ومهما يكن من أمي فان انفصال أي قطعة من قطع الجزء المشترك يجب ألا يفسد فعالية الكبح وسرعته على الدواليب أو مجلات الدوران الموضوعة من جميع جوانب سطح تناسب دواليب المركبة وعجلات دوراتها والمتضمنة مع الحمولة القصوى الموزعة توزيعا عاديا عند الوقوف وزنا يعادل ما لا يقل عن أربعة أعشار الوزن الكلي للمركية. عندما يعمل جهاز النجدة بواسطة مادة سائلة فان جميع الاجزاء التي يتألف منها الواقعة في عالية الآلات التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المكابح بما في ذلك خزان المادة السائلة يجب أن تكون منفصلة تمام الانفصال عن الاجزاء المطابقة لها الى المحور الامامي خلل يلحق نقل الحركة إلى وفي الجهاز الرئيسي. المحور أو عجلات الدوران الخلفية والعكس بالعكس. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المركبات الآتية : 1 - المركبات التي لا يفوق وزنها الكلى ستة عشر (16) طنا والمهيأة على نحو يجعل مقبض | المادة 8 : يجب أن يشتمل تركيب معدات الكبح على جهاز توقيف قابل لان يستعمله السائق من موقع القيادة ويستطيع البقاء ثابتا ولو في غياب السائق أو أى شخص آخر، وابقاء المركبة واقفة بصورة دائمة مع رفع حمولتها القصوى الموزعة توزيما ماديا على انحدار ساعد أو نازل

2306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه بنسبة 18% وعلى طريق يبس يوفر أحسن شروط الالتصاق مع كون علية السرعة في وضعية عطالة يجب أن تبقى العناصر الفاعلة مشدودة بواسطة جهاز يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة وإذا كان استخدام جهاز الكبح يستدعى عادة طاقة أخرى غير العمل العضلي الذي يقوم به السائق فانه يجب تأمينها في حالة حدوث أي خلل لهذه الطاقة وذلك باللجوء عند الحاجة الى احتياطي طاقة مستقلة عن الطاقة التي تكفل الدعم في العادة. يمكن أن يختلط جهاز التوقيف بأحد الاجهزة المشار اليها في المادة 2 أعلاه. المادة و : يجب أن تكون المساحات المكبوحة بالاجهزة المشار اليها أعلاه، متكافلة على الدوام مع الدواليب أو عجلات الدوران دون أن تكون ثمة امكانيات الفصل بينها من السائق أثناء السير أو ، الوقوف، لاسيما بواسطة الوصل أو علية السرعة أو عجلة طليقة. لا يقبل توسط أجزاء مشوهة للكبح بين المساحات المكبوحة والدواليب أو عجلات الدوران مثل مفاصل الكاردن وعجلات التشبيك الا اذا كانت الاجزاء المشوهة المذكورة قادرة يحكم صنعها على أن تتعمل بصورة عادية دون انفصام أو تشوه دائم طوال مدة الاستخدام العادي للمركبة المعنية الجهود القصوى التي ينبغي أن تنقلها عند الانجاز عن طريق تشغيل هذه الاجهزة وشروط الفعالية التي تقررها الفقرة 2 من هذا القرار. المادة 10 : يجب أن يكون البلى غير المتساوى - للمكابح في الجهازين المحددين في المادة 2 أعلاه بحيث يمكن تعويضه بسهولة عن طريق الضبط أو بصورة آلية. المادة 11 : اذا كان جهاز من أجهزة الكبح يشغل انطلاقا من مركم واحد أو عدة مراكم شروط الفعالية المقررة في الفقرة 7 من هذا القرار سيبينه الصانع على نحو جلى واضح في لوحة. تثبت على المركبة أو بأي وسيلة أخرى مماثلة. ويجب من ناحية أخرى أن تكون أشارات التنبيه البصرية أو السمعية التي يدركها السائق تمام الادراك مع موقع القيادة بحيث تنبه هذا الاخير الى كل خلل في الاحتياطي المقرر داخل كل مركم من هذه المراكم وتعمل طوال الوقت الذي قد يحول فيه الخلل دون القيام بعملية الكبح على نحو عادي. ويجب أن تشرع إشارات التنبيه هذه في العمل والحال أن كمية الطاقة الاحتياطية ما تزال تسمح بتوقيف المركبة بالسرعة الكافية. يجب أن تبقى أجهزة توجيه إشارات التنبيه هذه في حالة جيدة من العمل على الدوام. المادة 12 : يجب على السائق في حالة وجود جهاز كبح يعمل بمادة سائلة في سيارته أن يكون يصيرا بأي انخفاض لاحتياطي المادة السائلة الذي يمكن أن ينجر عنه خلل في عملية الكبح وذلك بواسطة اشارة منبهة تدرك تمام الادراك من موقع القيادة. ويتعين في حالة عدم وجود هذه الاشارة أن يوضع الوعاء الذي يحتوى احتياطي السائل في المركبة بحيث تمكن مراقبة مستوى الاحتياطي فيه بسهولة ويسر. يجب أن تزود المركبات المخصصة لنقل المسافرين المشترك والمركبات المخصصة لنقل البضائع والتي يعادل وزنها مع الحمولة أو يفوق 3 أطنان بإشارة منبهة. المادة 13 : لا يمكن الآلات الاضافية أن تستمد طاقتها الا اذا كان ذلك لا يترتب عليه أثناء الكبح أي انخفاض محسوس لاحتياطي الطاقة الذي يغذى للطاقة فان مستوى هذه الطاقة الذي يسمح بتوفير جهاز الكبح.

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2300 المادة 14 : يجب أن يكون للسيارات المجهزة | لجر شبه مقطورة أو مقطورة أو عدة مقطورات خاضعة لالزامية المكابح وكانت مكابح شبه المقطورة أو المقطورة تعمل بواسطة مادة سائلة مقبض خاص يسمح للسائق بتشغيل المكابح الفاعلة في دواليب المقطورة أو شبه المقطورة من مقعده. ويسقط هذا الالزام عن هذه السيارات اذا ما اتخذت التدابير لكي تتم عملية كبح دواليب المركبة أو المركبات المقطورة أثناء تشغيل الجهاز الرئيسي اما في وقت واحد مع كبح دواليب المركبة الجارة أو قبلها بقليل، أما بعدها فلا مطلقا. الفقرة 2 : المقطورات : المادة 15 : يجب أن يكون لكل مقطورة مشار اليها في مطلع هذا الباب يزيد وزنها مع الحمولة على 750 كيلوغراما جهاز كبح يشتمل على الحد الادني الآتي : يابس يوفر أحسن شروط الالتصاق وذي انحدار صاعد أو نازل نسبته 18 % يجب أن تبقى عناصره الفاعلية مشدودة بواسطة جهاز يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة. وينبغي أن يكون قابلا للادارة على مقطورات مفصولة عن المركبة القاطرة كما ينبغي أن يكون قابلا لان يشغله شخص موجود على الأرض. المادة 17 : لا تطبق القابلية النسبية للوقوف الآلى في حالة انفصام الربط على مقطورات التخييم ذات عجلتين ولا على المقطورات الخفيفة حاملة الا متعة بشرط ألا يتجاوز وزنها الكلى 1250 وأن تكون مزودة زيادة على الرباط الرئيسي برباط النجدة المقرر في المادة 121 من الأسر رقم 74 - - 107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور المستعملة باستمرار وبصورة فعلية. يجب أن تتضمن المقطورات التي يفوق وزنها 1 (1) جهاز كبح في الطريق يؤثر في الدواليب والكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصف وكذلك لو عجلات الدوران التي تزن مع الحمولة الموزعة توزيعا عاديا عند الوقوف ما يعادل نصف وزن المركبة على الاقل، ويشكل بعد ربط المقطورة بالمركبة القاطرة كبحا متواصلا لمجموع المركبة المذكورة بهذا الشكل. ب جهاز كبح لابقاء المركبة واقفة مشكوكة الربط عند الوقوف (كبح الوقوف). المادة 16 : يجب أن تتوفر في الاجهزة المقررة في المادة 15 أعلاه الشروط الآتية :

  1. (1) يجب أن تتوفر في مكبح الطريق مقررات المواد 3 و 9 (الفقرة (1) و 10 و 13 من هذا القرار وان تكفل في حالة انفصال الربط وقوف المركبة بسرعة وتثبيتها على انحدار بنسبته 18 %. ب يجب أن يكون مكبح الحظيرة بحيث يبقى ثابتا في غياب السائق أو أي شخص آخر مع ابقاء المقطورة عند الوقوف وبصورة دائمة حاملة أقصى حملها الموزع توزيعا عاديا على طريق المقطورات المخصصة لنقل الاشخاص جهازا ثانيا للكبح يشغل بمقبض مكبح النجدة في المركبة القاطرة الذي تكون أداة توصيله مستقلة عن أداة توصيل الجهاز الرئيسي - ويجب أن يفصل الجهاز في الدواليب أو في عجلات الدوران الحاملة حملا موزعا توزيعا عاديا عند الوقوف لا يقل عن 40 % مع وزن مجموع دواليب المركبة أو عجلات دورانها ويجب أن تتوفر فيه شروط الفعالية المحددة في المادتين 35 و 36 أدناه. المادة 18 : لا يمكن جهاز الكبح أن يؤثر في الدواليب القيادية للمقطورة الا اذا كانت الدواليب الأخرى مكبرحة في الوقت ذاته بنفس الجهاز. المادة 19 : لا يقبل جهاز الكبح عن طريق التجميد كجهاز قانونى للكبح الا للمقطورات التي يعادل وزنها الكلى مع الحمولة 3,500 كلغ على الاكثر.

2308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه المادة 20 : يجب على المقطورات المجهزة بجهاز كبح يتطلب مركما للطاقة أن تحمل لوحة يثبتها الصانع وتبيع بصورة واضحة مستوى هذه الطاقة الذي يسمح بتوفير شروط الفعالية المقررة في الفقرة السابقة الآتية : الفقر 3 : شبه المقطورات : المادة a1 : تطبق على شبه المقطورات البالغ وزنها مع الحمولة أكثر من 250 كلغ الاحكام الواردة في المواد 15 و 16 و 17 و 20 أعلاه، شريطة أن يؤثر مكبح الطريق المحدد في المادتين 15 و 16 بصورة اجبارية على جميع الدواليب. الفقرة 4 : المركبات المفصلية : المادة 22 : تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الباب جميعها على المركبات المفصلية (مجموع يتالف من قاطرة وشبه مقطورة بتوافر الترتيبات الآتية :

  1. (1) ليست مقرارات المادة 5 الزامية للمركبات المفصلية التي تتضمن شبه مقطورة غير معدة لنقل الاشخاص ولا يتجاوز وزنها الكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصف عندما تكون مكابح شبه المقطورة مما يمكن تشغيله من موقع القيادة ولو في حالة حدوث خلل لاداة التوصيل في مكابح المركبة المقاطرة. ب وفيما يتعلق بتطبيق المادة 6، فان الجهاز الرئيسي يجب أن يتضمن استقلالية توصيل مجهود الكبح بواسطة السائل الى دواليب المركبة أو عجلات دورانها من جهة والى دواليب شبه المقطورة أو عجلات دورانها من جهة أخرى. ج) وفيما يتعلق بتطبيق المادة 8 فان مكبح الحظيرة الذي يمكن السائق تشغيله من موقع القيادة يجب أن يبقى المركبة المفصلية واقفة فى انحدار صاعد او نازل نسبته 12 . الفقرة 5 : مجموع مركبات تتضمن قاطرة أو مركبة مفصلية متبوعة بمقطورة أو بعدة مقطورات أو شبه مقطورات. المادة 23 : يجب أن تتضمن كل مجموعة مركبات تتألف أما مركبة قاطرة ومقطورة واحدة أو عدة مقطورات واما من مركبة مفصلية متبوعة بمقطورة أو شبه مقطورة واحدة أو بعدد منهما جهازي الكبح في الطريق اللذيع أسستهما الفقرتان الأولى والرابعة السالفتان مع أجهزة الكبح المقررة في العناصر المكونة للمجموع والمتوفرة فيهما الشروط الآتية : جهاز كبح رئيسي يشكل مكبحا متواصلا أو يؤثر في الدواليب أو في عجلات الدوران التي تحمل حملا موزعا توزيعا عاديا عند الوقوف يعادل ثلثي الوزن الكلى على الاقل للمجموع بالنسبة إلى القاطرات المتبوعة بمقطورات وثلاثة أرباع الوزن الكلى للمجموع بالنسبة الى المركبات المفصلية المتبوعة بمقطورات أو شبه المقطورات ويجب أن ينجز هذا الجهاز من ناحية أخرى بحيث يستمر كبح العجلات الخلفية للمركبة القاطرة في حالة انفصام الربط. جهاز للنجدة يؤثر في الدواليب أو عجلات الدوران التي تحمل في نفس الظروف 30 % من هذا الوزن الكلى على الاقل. وتعفى من هذا المقرر المجموعات التي تتكون مع مركبة قاطرة ومقطورة واحدة غير معدة لنقل الاشخاص ولا يتجاوز وزنها مع الحمولة ثلاث أطنان ونصف عندما يمكن تشغيل مكابح المقطورة من موقع القيادة ولو في حالة حدوث خلل بأداة توصيل أجهزة المكبح في المركبة القاطرة. المادة 24 : عندما يرخص لمجموعة مركبات تشتمل على مركبة قاطرة ومقطورة واحدة أو عدة مقطورات، بالمرور بموجب ترخيص يمنح عملا بالمواد من 62 الى 66 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور فان قرار الوالي الذي يمنح الترخيص يمكنه أن يتوخى في حالة وجود مقطورات ذات محورين أو أكثر مخالفة الاحكام الواردة في المواد 15 و 16 و 17 و 20 و 23 من هذا القرار مع توفر الشرط الآتي :

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2300 يمكن الا يشكل جهاز الكبح في الطريق الذى | الا اذا كان هناك تنصيص مخالف يقدمه صانع جهزت به المقطورات بعد الربط بالمركبة القاطرة كيعا متواصلا للمجموعة المتكونة بهذا الشكل المركبة القاطرة. مع المعلم أن نسب الوزن المكيوح في المجموعة المحددة في المادة 23 اعلاه يجب أن بشرط أن يمكن استعماله بالفعل من قبل مرافق وتحترم في جميع الاحوال. شداد المكابح موجود بموقع تشغيل المكابح على الدوام بواقع موافق واحد في كل مركبة مقطورة. يجب أن يسمح جهاز الكبح يتوقيف المقطورة وتثبيتها في انحدار صاعد أو نازل نسبته 18 ولا يجوز بحال من الاحوال أن تتجاوز سرعة سير المجموعة المحددة بقرار من الوالي الذي يمنح الترخيص 25 كيلومترا في الساعة. وتخفض هذه السرعة الى 6 كيلومترات في الساعة عندما يتبع المرافقون ( شداد و المكابح المقررون في الفقرة السابقة المركبة التي يتولون كبحها سيرا على الاقدام. تطبق أحكام هذه المادة على المجموعات التي تتضمن قاطرة ومقطورة متنقلة أو مقطورة سكنية ذات محورين أو أكثر يمكنهما أن تتنقلا دون اذن خاص بشرط أن تتوفر فيهما شروط السرعة المحددة في الفقرة السابقة وأن تكون المقطورة مزودة زيادة على الرباط الرئيسي برباط النجدة المقرر في المادة 121 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 المتضمن قانون المرور، المستعمل على الدوام وبصورة فعلية. الفقرة 6 : شروط ربط بعض المقطورات : المادة 25 : يجب أن تكون حمولة المقطورة بحيث لا تجنح عند الوقوف الى رفع معجن ربط المركبة القاطرة. ويجب أن يتضمن هذا المحجن بصورة اجبارية جهاز ارتاج ذا حجم كبير. المادة 26 : لا يجوز أن يفوق الوزن الكلى مع الحمولة المرخص به للمركبة أو المركبات المقطورة في حالة ما اذا كان جهاز الكبح الرئيسي للمقطورة لا يؤثر في مجموع عجلاتها نسبة 10 % من الوزن الكلى مع الحمولة المسموح به للمركبة القاطرة | وفي حالة مجموع» تتألف من مقطورات أو شبه مقطورات مربوطة بمركبة مفصلية فان الوزن الكلى مع الحمولة للمقطورات أو شبه المقطورات المربوطة بهذه الصفة يجب الا يفوق الوزن الكلى مع العمولة الذي يسمح به صانع أو صناع المركبة المفصلية دون المساس بتطبيق المقررات المختلفة الواردة في هذا القرار. المادة 27 : لا يجوز ربط مقطورة أو شبه مقطورة مجهزة بجهاز كبح يستعين في عمله بمركم طاقة موضوع في المركبة القاطرة الا لمركبة يتوفر فيها الشرطان الآتيان :

  • ان يكون لها جهاز كبح مماثل يشتمل عند الاستعمال العادي على مستوى من الطاقة يعادل مستوى طاقة المقطورة على الاقل ويحمل لوحة تشهد بذلك. ان تكون مجهزة بحيث يكفل كيج المقطورة- حسب الشروط المقررة في هذا القرار. المادة 28 : لا تلحق المقطورات ذات العريش من طراز حاملات الاثقال، والمقطورات غير ذات العريش من طراز المقطورة الخلفية الغابية. المستعملة لنقل الاخشاب بقشرتها أو القطع ذات الطول الكبير بالمقطورات الزراعية والخاضعة بالتالي مع ناحية الكبح لمقررات الباب الثاني من هذا القرار باستثناء المادة 43 الفقرة الثانية، الا اذا كانت مربوطة ربطا مباشرا بمركبة قاطرة لا تستطيع بحكم صنعها أن تفوق سرعتها 27 كيلومترا في الساعة. ويجب في جميع الاحوال أن يكون محور المقطورة موضوعا في الثلث الخلفي من الاخشاب المحمولة على أن يكون نصف هذه الاخشاب على

2310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الاقل موضوعا على القاطرة من جهة طرفها الغليظ. المادة 29 : لا يجوز أن يوجد جهاز كبح يعمل بطريق التجميد في المجموعات التي تتألف من قاطرة واحدة وعدة مقطورات أو مع مركبة مفصلية ومتطورات أو عدة مقطورات الا في المقطورة الاخيرة وبشرط أن يعادل وزنها الكلى مع الحمولة 1.20 كيلوغراما على الأكثر. الفقرة 7 : فعالية الكبح : المادة 30 : تجرى التجارب على أجهزة الكبح في طريق يبس يوفر أحسن شروط الالتصاق في الطريق المنبسط وفي غياب ريح يمكن أن يؤثر تأثيرا محسوسا على التجارب وبمساحات مكبوحة في حرارة عادية عند بداية الكبح وعلى أن تكون السرعة الأولية معادلة الخمسين (50) كيلومترا في الساعة على الاقل بالنسبة الى العربات السياحية وأربعين (40) كيلومترا في الساعة بالنسبة الى بقية العربات اما اذا كانت المركبة المجرب عليها لا تبلغ مثل هذه السرعة فان التجربة تجرى على سرعة مقارية للسرعة القصوى التي يمكن أن تبلغها في الطريق المنبسط). ولتطبيق أحكام هذه الفقرة يعين عن تباطومات الحركة بالامتار فى الثانية ومن مسافات التوقف ، بالامتار، وعن السرعة الأولية بعشرات آلاف الامتار في الساعة. المادة 31 : في كل سيارة مقدمة للقبول المقرر في المادة 124 من الأمن رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمين سنة 1974 والمتضمن قانون المرور.

  • اما كطراز أو بصفة منعزلة لسبب من السببين الآتيين :- تسجيل المركبة غير مطابق لطراز سبق أن تسلمته مصلحة المناجم. ب تغيير البطاقة الرمادية على اثر رفع الوزن الكلى مع الحمولة القصوى المسموح به والذي صادقت عليه مصلحة المناجم أثناء قبول سابق يجب أن يسمح المجهود العادي مع السائق بأن يحصل في الظروف العادية للقيادة مع الحمولة القصوى الموزعة توزيعا عاديا ودون أن ينجم عن ذلك أى تغيير المسار المركبة ولا تعثرات أو تعطل المجلات المكبوحة على مسافات الوقوف الآتية علما بأن المسافات المأخوذة بعين الاعتبار هي المسافات التي قطعتها المركبة منذ اللحظة التي صدرت فيها اشارة الوقوف الى السائق حتى الوقوف الكامل مقيسة حسب طريقة عملية يحددها وزير النقل والصيد البحرى. مع الجهاز الرئيسي .
    • العريات الخاصة من سرعة 1 + 2.5 سرعة.
  • المركبات التي يقل وزنها الكلى مع الحمولة أو يعادل 16000 كلغ … 0.75 سرعة .
  • 3 سرعة.
  • المركبات التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 16000 كلغ … 0,80 سرعة 2 + 3 سرعة.
  1. (2) مع جهاز النجدة : مسافات الوقوف المطلوبة هي المسافات الحاصلة انطلاقا من الصيغ أعلاه مضروبة في المعامل 28. تعد مستوفية للشروط المذكورة أعلاة العربات التي تحرز التباطؤات الآتية : التباطؤ الذي يسجله جهاز قياس تباطؤ الحركة. بالنهاية القصوى :
  2. (1) مع الجهاز الرئيسي : العربيات المخصوصية 6.5

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2311

  • المركبات التي يقل وزنها الكلى مع الحمولة أو يعادل 16000 كلغ 5,5 ….
  • المركبات التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 16000 كلغ … ..5 2 (2) مع جهاز النجدة :
  • العربات الخصوصية …. 2,75
  • المركبات الأخرى …. 2,35 المادة 32 : يجب في كل سيارة يجرى استعمالها و استجابت بصورة مرضية خلال عملية القبول بصورة منعزلة أو استجاب طرازها للتجارب المحددة في المادة 31 أعلاه، أن يسمح المجهود العادي للسائق بأن تنجز الظروف العادية للقيادة وفي جميع أحوال الشحن ودون أن ينجر عن ذلك تغيير في مسار المركبة أو تعثرات أو تعطيل للعجلات المكبوحة، التباطؤات الآتية في الحركة. التباطؤ الذي يسجله جهاز قياس تباطؤ الحركة. بالنهاية القصوى : مع الجهاز الرئيسي : العربات الخصوصية …. 5.5-
  • المركبات التي يعادل وزنها الكلى مع الحمولة 16000 كلغ أو يقل عن ذلك …. 4.5
  • المركبات التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 1000 كلغ …. 4.25 مع جهار النجدة :
  • العربات الخصوصية …. 12,5
  • المركبات الأخرى … 2 تطبق أحكام هذه المادة على تجارب الكبح التي تجرى أثناء عمليات القبول بصورة منعزلة مطلوبة لغرض آخر غير الغرضين المذكورين في المادة 31 أعلاه. المادة 33 : أحكام خاصة بالمركبات المعدة لنقل الاشخاص المشتركة : ) يجب في كل مركبة معدة لنقل الاشخاص المشترك معروضة بالحمولة على القبول المقرر في المادة 124 من قانون المرور، أن يسمح المجهود العادي للسائق بأن ينجز ضمن الشروط المادية للقيادة ودون أن ينجر عن ذلك تغيير في مسار المركبة أو تعثرات أو تعطيل للمجلات المكبوحة مسافات الوقوف الآتية محسومة كما هو مقرر في المادة 31 أعلاه. مسافات الوقوف :
  1. (1) مع الجهاز الرئيسى … 0,75 سرعة 2 3 سرعة.
  2. (2) مع جهاز النجدة : مسافات الوقوف المطلوبة هي المسافات التي يحصل عليها انطلاقا من الصيغة أعلاء، مضروبة في المعامل 8, ب تعد بمثابة مركبات مستوفية للترتيبات المنصوص عليها أعلاء المركبات التي تنجز التباطؤات الآتية : التباطؤات المسجلة بمقياس تباطؤ الحركة. بالنهاية القصوى : مع الجهاز الرئيسي … 5,5 مع جهاز النجدة …. 2.5. ج) يجب في كل مركبة معدة لنقل الاشخاص المشترك ويجرى استعمالها أن يسمح المجهود العادي للسائق بأن ينجز ضمن الشروط العادية للقيادة ودون أن يتجر عن ذلك تغيير في مسار المركبة أو تعثرات أو تعطيل للعجلات المكبوحة تباطؤات الحركة الآتية :

2312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه تباطؤات مسجلة بمقياس تباطؤ الحركة بالنهاية القصوى : مع الجهاز الرئيسي : مركبات فارغة 5.5…. 5.5 من مركبات مع الحمولة ….. 4.5 مع جهاز النجدة : مركبات فارغة …. 12,5 مركبات مع الحمولة … 2 المادة 34 : يحدد مدى فعالية الكبح في المقطورة بحساب معدل التجارب التي تجرى على التعاقب أحداهما على المركبة القاطرة وحدها والأخرى على مجموعة القاطرة والمقطورة المحملة الى أقصى طاقتها أو باستعمال مكابح المقطورة وحدها عندما تكون هذه الطريقة ممكنة الانجاز. يكون وزن المقطورة في هذه التجارب مساويا في العادة لثلث وزن المركبة القاطرة على الاقل. المادة 35 : يجب عند عرض أي مقطورة بمثابة نموذج أو بصورة منعزلة على القبول المقرر في المادة 124 من الأمر رقم 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لغرض من الفرضيه المحددين في المادة 31 أعلاه أن يستوفي كبحها الشروط المحددة في المادة المذكورة بالنسبة الى السيارات الأخرى غير العربات مع التسامح فى نسبة 5/1 ومع العلم أن الفعالية تراقب دائما بقياس التباطؤ كما هو مقرر في المادة 34 أعلاه. المادة 36 : كل مقطورة يجرى استعمالها ويستجيب طيازها، أو أنه استجاب عند القبول بصورة منعزلة للتجربة المحددة في المادة 35 أعلاه، يجب أن تتوفر فيها الشروط المعددة في المادة 32 بالنسبة الى السيارات الأخرى غير العربات الخصوصية، مع تسامح بنسبة 5/1 ومع العلم أن الفعالية تراقب دائما بقياس التباطؤ كما هو مقرر في المادة 34 أعلاه. المادة 37 : لتطبيق هذه الفقرة تلحق المركبات المفصلية المجموعة المتكونة من قاطرة وشبه مقطورة بالسيارة وتسرى عليها أحكام المواد من 30 الى 33 كاملة. لا تطبق مقررات الفعالية المتعلقة بجهاز النجدة على المركبات المفصلية التي تشتمل على نصف مقطورة لا يتجاوز وزنها الكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصف. المادة 38 : كل مجموعة مركبات مثلما هو محدد في المادة 23 الفقرة الأولى من هذا القرار استجابت عناصرها للتجارب المقررة في المادتين 31 و 35 أعلاه، يجب أن تستوفي أثناء استعمالها الشروط المحددة في المادة 32 بالنسبة الى السيارات الأخرى غير العربات الخصوصية مع تسامح بنسبة 6%. لا تطبق مقررات الفعالية المتعلقة بجهاز النجدة على مجموعات المركبات التي تشتمل على مقطورة لا يتجاوز وزنها الكلى مع الحمولة ثلاثة أطنان ونصفه. المادة 39 : يجب على المركبات المطابقة النموذج نجحت فيه عند عرضه على قبول التجارب المحددة في المواد 3 و 33 و 35 و 37 أعلاه، آن تكون مطابقة للطراز أثناء القبول عند عملية التسليم. الباب الثاني أحكام مطبقة على السيارات ذات الاستعمال الزراعي أو في الاشغال العمومية، وعلى المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات المادة 40 : لا تخضع المركبات الآلية ذات الاستعمال الزراعي التي لا تفوق سرعتها بحكم صنعها 27 كيلومترا في الساعة والمركبات المستعملة في الاشغال العمومية وكذلك المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات كما ورد تحديدها في المادة 149 من الأمر رقم

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2313 24-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974، المتضمن قانون المرور من وجهة نظر الكبح الا للقواعد التي تقررها المواد الآتية من هذا الباب. المادة 41 : ما عدا المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يعادل وزنها الكلى مع الحمولة لنسا ونصف طن على الأكثر والأجهزة المقطورة التي يعادل وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة طنين على الأكثر والمعفاة من أجهزة الكبح فان المركبات المحددة في المادة 40 أعلاه يجب أن يركب فيها جهاز كبح يسمح بايقاف المركبة أو مجموعة المركبات على مسافة الوقوف المذكورة في المادة 46 أدناه وبقائها واقفة ولو في غياب السائق أو أي شخص آخر. ويمكن أن يشتمل هذا التركيب على جهاز كبح واحد شريطة أن تكون مختلف القطع التي يتألف منها هذا الجهاز الوحيد على قدر كاف من الضخامة لضمان الامن اللازم. وتتضمن المقطورات والاجهزة المقطورة من ناحية أخرى جهاز كبح يعمل بصورة آلية في حالة انقصام الرباط، ولا يطبق هذا المقرر على المقطورات والاجهزة التي تستفيد من أحكام المادة 47 الفقرة 2 بشرط أن تكون مزودة برياط نجدة كما ورد وصفه في المادة 121 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور. المادة 42 : يجب أن يشغل جهاز الكبح المركب في المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة أو سؤ عمله أو في حالة انصال الحمولة ستة (6) أطنان من مقبض قابل للتعديل يوجد في المركبة القاطرة وقابل للادارة من موقع القيادة ولا يؤثر الا فى مكابح المجموعة، كما أنه لا يتأثر بما يمكن القيام به من حركات تجرى على هذه الاجهزة، وفضلا عن ذلك يجب أن يستعين تشغيل العناصر الشمالة في المكابح بمصدر طاقة أخرى غير طاقة السائق العضلية. ويجب أن يصمم التركيب وينجز بحيث لا يتأثر عمل جهاز كبح المركبة القاطرة في حالة خلل يصيب جهاز الكبح المركب في المركبة المقطورة أو سواء عمله أو في حالة انفصام الرباط. المادة 43 : يجب أن تكون الجرارات والمركبات الآلية التي يتوخى ربط مركبة مقطورة بها يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة سنة (6) أطنان مجهزة بالمقبض المقرر في المادة السابقة. وينبغى أن يسمح هذا المقبض بتشغيل مكابح المقطورة بواسطة جهاز مركب يتوفر فيه هذا الشرط أو ذلك من الشروط الآتية تبعا لكون الاتصال بين المركبة القاطرة والمقطورة اتصالا يتكون من سائل أو من هواء مضغوط.

  1. (1) الاتصال عن طريق السائل. يجب أن تكون الصلة بين القاطرة والمقطورة قناة. ويجب أن تكون صلة الاتصال مطابقة لنموذج معتمد على أن يكون الجزء الذكرى فى المركبة القاطرة. يجب أن يسمح تشغيل المقبض بامداد المقطورة بضغط عادم عندما يكون المقبض في وضع استراحة، يتراوح أقصى مقداره بين 120 و 150 بار. ويجب الا يكون مصدر الطاقة مفصولا من المحرك. ب الاتصال بواسطة الهواء المضغوط يجب أن تكون الصلة بين القاطرة والمقطورة من نموذج في قناتين احدهما آلية والأخرى من مكبح مباشر يعمل بواسطة ارتفاع الضغط ويجب أن تكون قناة الوصل مطابقة لنموذج معتمد. يجب أن يسمح الجهاز المركب في المركبة القاطرة بامداد المقطورة بضغط تتراوح قوته بين 6 و 8 بار. المادة 44 : يجب في جهاز الكبح المركب على المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يفوق وزنها الكلى مع الحمولة ستة (6) أطنان

2314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه عندما يستعمل الطاقة السائلة أو الهوائية المولدة في المركبة القاطرة أن تتوفر فيها الشروط الآتية : 1 (1) الاتصال عن طريق السائل. يجب أن تكون الصلة ذات قناة. ويجب أن تكون صلة الوصل مطابقة لنموذج معتمد على أن يكون الجزء الانشوى موجودا في لا تتم مراقبة العلاقة بين الجهد المسلط على العجلات المكبوحة وضغط الاقتران خلال عمليات قبول المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة المعروضة للقبول بصورة منعزلة والتي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 6 اطنان. كما يجرى فحص فعالية جهاز الكبح طبقا المقطورة. ويجب أن يكون جهاز الكبح المركب المقررات المادة 50 من هذا القرار أثناء قبول ذا حجم يمكنه مع تحمل ضغط سائل بقوة 150 بار ويجب أن يبلغ الجهد المسلط على العجلات المكبوحة ما بين 25 و 35 % من الوزن الكلي المسموح به مع الحمولة للمركبة المقطورة عندما يمد الرباط المقرون بضغط قوته 100 بار ب الاتصال على طريق الهواء المضغوط يجب أن يكون جهاز الكبح المركب من طراز ذي قناتين : القناة الآلية وقناة المكبح المباشر اللتين

- تعملان بواسطة رفع الضغط. يجب أن يكون رأس الوصل رأسا ضاغطا مطابقا لنموذج معتمد. يجب أن يكون جهاز الكبح المركب ذا حجم يمكنه من تحمل ضغط قوته 8 بار ويجب أن يتراوح الجهد المسلط على العجلات المكبوحة بين 25 و 35 % من الوزن الكلى المسموح به مع الحمولة للمركبة المقطورة عندما يصل الضغط في مستوى رأس اقتران قناة الكبح المباشر الى 6,5 بار. المادة 45 : يجب أن يكون تركيب جهاز كبح المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يفوق وزنها الكلي المسموح به مع الحمولة 6 أطنان مطابقا لنموذج جرت عليه تجارب في مخبر اعتمده وزير النقل والصيد البحرى. يتم فحص العلاقة بين الجهد المسلط على العجلات المكبوحة والضغط عند الاقتران بناء على مشاهدة النتائج المجراة على جهاز الكبح المركب من النمط المسجل في محضر المخبر المعتمد. المقطورات وشبه المقطورات والاجهزة المقطورة التي يفوق وزنها الكلى المسموح به مع الحمولة 6 أطنان. المادة 46 : يعد المحرك بمثابة جهاز فعال للكبح في حالة مركبة ذاتية الحركة تسير بالبخار متى أمكن عكس اتجاه دوران المحرك وتعذرت استقلالية المحرك من الدواليب المحركة يجهد مدعم من السائق. المادة 47 : يجب أن يكون جهاز الكبح أو أجهزة الكبح المستعملة أثناء السير بحيث يمكن السائق التحكم فيها من موقع القيادة دون التخلى عن المقود وبحيث تؤثر في الدواليب أو عجلات الدوران أو عجلات الدوران الموضوعة على نحو متناسق بالقياس الى السطح الطولي لتناسب مجموع دواليب المركبة وعجلات دورانها، على أنه عندما تجر المركبة القاطرة مقطورة واحدة أو عدة مقطورات أو أجهزة، فانه يمكن هذه الاخيرة الا تكون قابلة للكبح انطلاقا من المركبة القاطرة. غير أن المقطورات أو الاجهزة غير القابلة للكبح انطلاقا من المركبة القاطرة لا تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الوزن المكبوح للمجموعة كما ورد ذكره في المادة 51 الآتية، الا اذا كانت مجهزة بمكابح قوية وفعالة يديرها المرافقون شدادو المكابح بسهولة أخذين مقاعدهم في المقطورات أو الاجهزة المذكورة على أن لا تفوق سرعة المجموعة في هذه الحالة 10 كيلومترات في الساعة أو متابعين لها سيرا على الاقدام عندما لا تفوق سرعة المجموعة 6 كلم في الساعة، ويجب أن

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2315 מעט تتخذ جميع التدابير لتأمين سلامة المرافق في جميع الحالات ولاسيما في حالة انفصام الرباط المادة 48 : يجب أن يؤثر جهاز كبح المقطورة أو الجهاز المقطور المقرر في المادة 41 أعلاه، على الدواليب أو عجلات الدوران تأثيرا ميكانيكيا صرفا لابقاء المركبة واقفة. المادة 49 : لا يمكن أن يستخدم الكبح بواسطة. التجميد في المقطورات أو الاجهزة المقطورة المشار اليها بهذا الباب الا كجهاز مكمل ولا يمكن اعتباره يحال مع الاحوال جزءا من تركيب جهاز الكبح القانوني. المادة 30 : يجب الا تفوق مسافة وقوف المركبات أو مجموعة المركبات المشار اليها بهذا الباب على طريق يبس منبسط 10 أمتار بسرعة 20 كيلومترا في الساعة أو بسرعة السير القصوى اذا كانت هذه السرعة أقل من 20 كيلومترا في الساعة مع الحمولة القصوى المسموح بها والموزعة توزيعا عاديا. المادة 51 : يجب أن يعمل جهاز الكبح القانوني المحدد أعلاه، في مجموعات المركبات المشار اليها بهذا الباب في دواليب تتحمل نصف الوزن الكلى للمجموعة مع الحمولة على الاقل. الباب الثالث أحكام خاصة مطبقة على الدراجات النارية الدراجات الخفيفة الآلية والدراجات الآلية الثلاثية العجلات والرباعية العجلات ذات المحرك ومقطوراتها المادة 52 : يجب أن تكون الدراجات النارية والدراجات الخفيفة الآلية كما ورد تحديدها في المادة 179 من الأمر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور مزودة بجهازي كبح يؤثران تباعا بصورة سريعة وفعالة احدهما في المجلة الخلفية على الاقل والأخرى في المجلة الامامية على الاقل. يجب أن يكون الجهازان بحيث يمكن التحكم فيهما دون أن يكف السائق عن مسك مقود التوجيه. وأن تتوفر فيهما الشروط المحددة في المواد 2 و 7 و و من هذا القرار. لا يغير ضم عربة جانبية الى دراجة نارية أو دراجة آلية خفيفة شروط تطبيق الفقرة السابقة. المادة 53 : يجب أن تكون الدراجات الآلية الثلاثية المجلات والرباعية العجلات ذات المحرك كما ورد تحديدها في المادة 179 من الأسر رقم 74-107 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور مزودة بنظامين للكبح يؤثران تباما احدهما على المجلة أو العجلات الخلفية على الاقل والأخرى على العجلة أو المجلات الامامية على الاقل وان يمكن التحكم فيهما دون أن يكف السائق من مسك مقود التوجيه، وتتوفر فيهما أحكام المواد و 3 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا القرار .2 المادة 54 : يجب أن تتوفر في المركبات المشار اليها في المادتيع 52 و 53 أعلاه، مايلي : شروط الفعالية التي تفرضها المادتين 31 و هو - على المركبات الخاصة ذات جهاز رئيسي بتأثير الجهازين في آن واحد. شروط الفعالية التي تفرضها المادتين 31

  • الخاصة ذات جهاز النجدة و 32 على السيارات بتأثير كل جهاز من الجهازين على حدة. تعاين فعالية الكبح عادة بالنسبة الى هذه المركبات بقياس مسافة الوقوف كلما تعذر استخدام مقياس تباطؤ الحركة في النهاية القصوى. تكون مسافة الوقوف الواجب تحقيقها في حالة تطبيق المادة 32 هي المسافة المقررة في المادة 3 مع زيادة نسبة 10 %. المادة 55 : تطبق أحكام المادة 39 من هذا القرار على المركبات المشار اليها في المادتين 52 و 53 أعلام.

2316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه المادة 56 : يجب أن تتضمن مقطورة مربوطة من المراكب المشار اليها في المادتين 52 و 53 أعلاه عندما يفوق وزنها الكلى مع الحمولة 80 كيلوغراما أو وزن المركبة القاطرة وهي فارغة، جهاز للكبح في الطريق يدار بأحد أجهزة الكبح الموجودة في المركبة القاطرة وتتوفر فيه الشروط المحددة في المواد و و و (الفقرة الاولى و 10 من هذا القرار. كما يجب أن تتوفر في المجموع المركبة القاطرة والمقطورة فيما يتعلق بفعالية الكبح الشروط المقررة في المادة 54 أعلاه. المادة 37 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. ادة 58 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 صالح قوجيل وزارة التعليم والبحث العلمي قران مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم . الاجناس بموجب قرآن مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983ء تتهي مهام السيد محمد بلقايد، بصفته مديرا لمركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس، لتكليفه همهام أخرى. | قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين مدير مركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم . الاجناس .- ….. . الموافق 10 بموجب يوليو قرار سنة مؤرخ 1983، في 29 يعين السيد رمضان عام محفوظ 1403 سماتي، مديرا لمركز البحث في العلوم البشرية وما قبل التاريخ وعلم الاجناس. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 92 68 92 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيمية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2317 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في | 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتعلق بالاحكام المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق لاسيما المادة 13 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السمع للتعيين في الوظائف العمومية: و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية . وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة : : تخصص هذه المسابقة للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير والمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون ان يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 3: يجب أن ترسل ملفات الترشح المحتوية على الأوراق الآتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد الجزائي : 1 - طلب المشاركة في المسابقة المهنية شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية- يقل تاريخها من سنة، قرار التعيين في سلك الاشغال العمومية والبناء محضر تنصيب عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش
  • التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحريين الوطني . المادة 4 : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 (1) الاختبارات الكتابية : المدة المعامل ا صلابة الموادة 4 ساعات 4 ب - ميكانيك الاراضي ، 4 ساعات 4 サー الاسمنت المسلح. 4 ساعات 4 د مواد البناء 1 ساعة 2 ه ادارة التسيير. ه ساعتان 2 و تحضير مشروع يرمى الى معاينة عمل او جزء من عمل كما تبين فيه معارف المترشح الخاصة بصلابة المواد وميكانيك الاراضي والاسمنت المسلح واساليب البناء ومواده. ز اختيار فى اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مجموعة من التمارين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وكل علامة تقل من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة | عن 4 من 20 يقصى صاحبها.

2318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحدى المواد الكتابية يقصى صاحبها.

  1. (2) الاختبارات الشفوية : ا - مناقشة مشروع المعامل هم ب - الاساليب العامة للبناء، المعامل هم ج - الطبوغرافياء المعامل .. د ب مادتان حسب اختيار المترشح : البناء - الطرق المياه القروية ومعلومات عن علم المياه، الطرق المياه القروية ومعلومات عن علم المياه، المعامل .. ه - الاشغال البحرية المعامل .. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة : 10 مناصب. المادة 6 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 10 ديسمين سنة 1983 المادة 7 : يحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشيح بيوم 10 نوفمبر سنة 1983. المادة 8 : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المسجلين في المسابقة. المادة و : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيساء
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيساء نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله، نائب مدير الموظفين او مثله . الاساتذة الممتحنون مهندسين للتطبيق مرسمين. المادة 10 : تخصص لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضع الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة لكامل اختبارات المسابقة المهنية. المادة 1 : يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحددة بموجب المرسوم رقم 66 - - 37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به . العمل المادة 12 : يمين المترشحون الناجحون مهندسين للتطبيق متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية للوزارة وبمديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرن بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983. وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الأشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2319 و بمقتضى الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب لمابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وأعادة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 المعدل والمتعلق بالقانون الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة المهنية للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ ست (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة. يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة والفترة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 3: يجب أن ترسل ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق الاتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر.

  • طلب المشاركة في المسابقة المهنية
  • شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة،
    • قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش- التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية:

2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه أ - الاختبارات الكتابية :

  1. (1) موضوع عملي و تقني المعامل و المدة 3 ساعات. 2 (2) مشروع يتضمن أحدى التخصصات الآتية : الطرق - عمل فني المعامل 4 المدة 4 ساعات. (3) اختبار يتعلق بالادارة والتسيير T المعامل 3 المدة 3 ساعات. كل علامة تقل عن 6 من 20 في احدى الاختبارات الكتابية السالفة الذكر يقصى صاحبها .. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشحين حق الاختبار بين مجموعة من التمارين تحدد وفقا للتنظيم الجاري به العمل. وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ه۔ الاختبارات الشفاهية : اختبار شفوى حسب اختيار المترشح في احدى المادتين الآتيتين : حظيرة السيارات الاشغال البحرية. المادة 5 : عدد الأماكن المعروضة 50 منصبا، المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1983 يوهران وقسنطينة والجزائر. المادة 7 : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين في المسابقة. المادة 8 : يحدد آخر أجل لا يداع ملفات الترشح ب 5 أكتوبر سنة 1963. المادة و : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال أو ممثله، رئيسا، عد المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله-
  • الاساتذة الممتحنون من مراقبين تقنيين للاشغال العمومية والبناء مر سمين . المادة 10 : تخصص لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة الكامل اختبارات المسابقة المهنية. المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاصلون على وشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون مراقبين تقنيين متمرنين ويلحقون بالادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية مديرية المنشات الاساسية القاعدية في الولايات). المادة 13 : يفقد كل مترشح لم يلتحق في أجل شهر بعد اشماره بالتعيين الاستفادة من نجاحه في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2321 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين المراقبين التقنيين للاشغال العمومية. . ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وظيعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في | 28 شعبان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم وتسيير مراكز التكوين المهني بوزارة الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين فى الاشغال العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول في مراكز التكوين في الاشغال العمومية بورقلة وسعيدة، قصد تكوين مراقبين تقنيين للاشغال المعومية. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بالنسبة للدورتين خلال سنة 1983 طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة : 300 منصب. المادة 4 : يحدد بالنسبة لكل دورة تاريخ انتهاء التسجيلات وايداع ملفات الترشح طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 5 : يجب أن ترسل ملفات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات 135 شارع ديدوش مراد الجزائر، مرفقة بالاوراق التالية :

  • شهادة ميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
    • طلب المشاركة مكتوب بخط اليد،
  • شهادة الجنسية الجزائرية،

2322

  • بطاقة السوابق القضائية رقم 3 صورة الدبلوم شهادة التعليم المتوسط أو شهادة - تعادلها أو شهادة مدرسية لنهاية السنة الرابعة متوسط شهادة طبية تثبت ان المترشح أهل الممارسة- مهنة مراقب تقنى
    • 6 صور هوية، بالنسبة للمترشحين الاعوان التقنيين
  • للمشاركة في المسابقة المتخصصين : رخصة مكتوبة يسلمها رئيس المصلحة المسيرة عند الاقتضاء، صورة عن قرار العضوية - في - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الآتية : أن يكون المترشح بالغا من العمر 18 سنة على الاقل - و30 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة -1983 أن يكون حاملا قبل الدخول الى المركز شهادة التعليم المتوسط او شهادة تعادلها أو شهادة مدرسية. لنهاية السنة الرابعة متوسط، أو مثبتا لسنتين من الاقدمية على الاقل في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية. المادة 7 : يمكن أن تؤخر حدود المسم المحددة في المادة 6 أعلاه، بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة او بالمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني دون ان يتجاوز 5 سنوات في الحالة الاولى و 10 سنوات في الحالة الثانية. المادة 8 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الآتية : اختبار في اللغة الوطنية : المدة ساعتان، وكل علامة تقل عن 1 من 20 يقصى صاحبها. اختبار في اللغة الفرنسية : المدة ساعتان- المعامل 2، وكل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها، اختبار في الرياضيات : المدة ساعتان- المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، و8 من 20 بالنسبة للمترشحين الحاملين للشهادة المدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط. المادة و : ينتفع المستفدون بن احكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، من زيادة في النقط تساوى واحدا من 20 من أعلى النقط الممكن الحصول عليها. المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول إلى مراكز المراقبين التقنيين من قبل لجنة تتكون من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله-
  • الاساتذة الممتحنون. نائب مدير التكوين والامتحانات للوزارة
  • المذكورة، مدير و مراكز تكوين المراقبين التقنيين. المادة 11 : يجرى المترشحون الناجحون في المسابقة دورة تكوين مدتها سنتان في مراكز التكوين في الاشغال العمومية لتكوين مراقبين تقنيين يتسلمون اثرها دبلوم مراقب تقني للاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2323 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للدخول في مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية. : ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1968 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الاشغال العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-128 المؤرخ في 28 شعبان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين التقنيين في الاشغال العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة في دورتين (2) للدخول في مراكز التكوين في الاشغال العمومية بقسنطينة وجيجل مستغانم والشلف و باتنة، قصد تكوين تقنيين في الاشغال العمومية. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة بالنسبة للدورتين خلال سنة 1983 طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 900. المادة 4 : يحدد بالنسبة لكل دورة تاريخ انتهاء التسجيلات وايداع ملفات الترشيح وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 5 : يجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه، الى وزارة الاشغال العمومية المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات مرفوقة بالوثائق التالية :

  • شهادة ميلاد او البطاقة الفردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • شهادة السوابق القضائية،
  • شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوى للثانويات شهادة طبية تثبت أن المترشح اهل لممارسة وظائف التقنيين في الاشغال العمومية.

2324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه 6 صور هوية وعند الاقتضاء، صورة من قرار الاعتراف للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين :

  • 1 - رخصة مكتوبة للمشاركة في المسابقة تسلمها السلطة الادارية المسيرة (2) بطاقة معلومات يؤشرها رئيس المصلحة المسيرة. المادة 6 : يجب أن يتوفر في المترشحين الشرطان الآتيان :
  1. (1) ان يكونوا بالفين من العمر 18 سنة على انقل و 25 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1983،
  2. (2) ان يكونوا حائزين قبل دخولهم الى المركز على شهادة القسم الثالث ثانوي أو مثيتين لسنتين على الاقل في درجة مراقب تقنى للاشغال العمومية. المادة 7 : يمكن أن تأخر حدود السن المحددة في المادة 6 أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة أو يحسب المدة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات في الحالة الأولى و 10 سنوات في الحالة الثانية المادة 8 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الكتابية الاتية :
  • اختبار في اللغة الوطنية : المعامل ، المدة ساعتان.
  • اختبار في الرياضيات : المعامل 4، المدة ساعتان.
  • اختبار في اللغة الفرنسية : المعامل 2، المدة ساعتان. اختبار في الفيزياء والكيمياء : المعامل 3 المدة ساعتان. وتعد كل علامة تقل عن 4 من 20 بالنسبة للغة الوطنية و 6 من 20 بالنسبة لبقية الاختبارات مسقطة. المادة و : ينتفع المستفيدون من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، من زيادة في النقط تساوى 1 من 20 مجموع العلامات الممكن الحصول عليها. المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،-
  • نائب مدير التكوين والامتحانات بالوزارة المذكورة مديرو مراكز تكوين التقنيين في الاشغال العمومية،
  • الاساتذة الممتحنون. المادة 11 : يجرى المترشحون الناجحون دورة دراسية مدتها سنتان في مراكز تكوين التقنيين يتسلمون اثرها على دبلوم تقني في الاشغال العمومية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983. وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة العمومية محمد قرطبي والاصلاح الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2325 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الاس رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل، وبمقتضى المرسوم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والبناين و يمقتضى المرسوم رقم 77-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-115 المؤرخ في | 3 شعبان عام 2401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للالتحاق يسلك التقنيين في الاشغال العمومية طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للمراقبين التقنيين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثيتين في نفس التاريخ ست سنوات (5) خدمة فعلية بهذه الصفة. يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السع بعنوان عدد الأولاد في الكفالة والمدة التي قضاها المترشيح في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 3 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المحتوية على الأوراق الآتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر :
  • حد طلب المشاركة في المسابقة المهنية حد شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
  • قرار التمييع بصفته مراقب تقني ، محفس تنصيب،

2326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يحدد الجدول الملحق بهذا القرار برامج المسابقة التى تحتوى على الاختبارات الآتية :

  • الاختبارات الكتابية :
  • موضوع علمى وتقنى المعامل 4 المدة ساعات
  • مشروع حول احدى التخصصات الآتي ذكرها :
    • البناء . الطرق أشغال فنية .- المعامل 5 المدة 4 ساعات. 3 اختبار يتعلق بالادارة والتسيير- المعامل 3 المدة 3 ساعات. كل علامة تقل عن 6 من 20 في احدى الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه، يقصى صاحبها . 4 - اختبار فى اللغة الوطنية يكون للمترشحين فيه حق الاختيار بين مجموعة تمارين طبقا للتنظيم الجارى به العمل. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب - الاختبار الشفوى : تحتوى الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية : 1 - المواد الإجبارية : حظيرة السيارات المعامل 2 المدة 30 دقيقة. 2-2 المواد الاختيارية : اختبار حسب اختيار المترشح في احدى المواد الآتية :
  • الاشغال البحرية
  • الانارة البحرية المعامل 2 المدة 15 دقيقة. يحدد المترشحون في طلب الترشح الذى يتسلمونه مع برامج الاختبارات المواد المختارة بخصوص المشروع والاسئلة الشفوية. المادة 5 : عدد المناصب المعروضة 50 منصبا. المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1983 بمدينة الجزائر. المادة 7 : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة. المادة 8 : يحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشح بيوم 26 أكتوبر سنة 1983. المادة 9 : توضع قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة التي تتكون من : مدين الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية او ممثله رئيساء
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله نائب مدين الموظفين او ممثله نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله الاساتذة الممتحنون تقنيين في الاشغال العمومية مرسمين. المادة 10 تخصص لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه. يكون مجموع النقاط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة لكامل اختبارات المسابقة المهنية. المادة 11 : يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية فى جيش التحرير الوطني او

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2327 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب مرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون تقنيين في الاشغال العمومية، متمرنين ويلحقون بالادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية (مديرية المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزارة الاشغال العمومية. د ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1383 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمعه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتعلق بالقانون الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين بوزاة الاشغال العمومية، وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.

2328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للاعوان التقنيين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المثبتين عند هذا التاريخ ست (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفة مرسم وكذلك لاعوان الاشغال المرتبين في الرجة 6 على الاقل في رتبتهم. المادة 3 : يمكن تأخير حدود السع المحددة في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز ذلك 5 سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الأولاد في الكفالة والمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون ان يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 4 : ترسل الملفات الترشح المتضمنة الأوراق الأتية في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 35 شارع ديدوش مراد ، الجزائر. طلب المشاركة في المسابقة المهنية

- شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية

- يقل تاريخها من سنة، نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان

- التقنيين،

    • محض تنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء
  • المنظمة المدنية لجبهة جيش التحرير الوطني أو التحرير الوطني. المادة 5 : تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية : i اختبار حول موضوع علمي وتقلى المعامل 4، المدة 4 ساعات. اختبار يتعلق بالادارة والتسيير المعامل 3، المدة 3 ساعات. ヤー اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مجموعة من التمارين تحدد طبقا للتنظيم الجاري به العمل. كل علامة تقل عن 4 من 20 في الللغة الوطنية و 6 من 20 في بقية الاختبارات يقصى صاحبها. 2 - الاختبارات الشفوية : تحتوى الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية :
  • المواد الاجبارية :
  • خطيرة السيارات المعامل 1 المدة 20 دقيقة. ب - المواد الاختيارية : اختبار حسب اختيار المترشح حول إحدى- المواد الآتية :
    • الاشغال البحرية
  • الاشارة البحرية . المعامل ، المدة 15 دقيقة. المادة 6 : طبقا للاحكام المحددة في المادة 3 من القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين يحدد عدد المناصب المعروضة ب 50 منصبا بعنوان هذه المسابقة. المادة 7 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من الترشح بيوم 22 سبتمبر سنة 1983. المادة 8 : يحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشيح بيوم 22 سبتمبر سنة 1983. المادة و : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة :

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2329 المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،

- نائب مدير الموظفين أو ممثله،

- نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله

-

  • الاساتذة الممتحنون
  • عونين تقنين متخصصين مرسمين. المادة 11 : تخصص لكل اختبار علامة من ه الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاء. يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة لكامل اختبارات المسابقة. المادة 12 : يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية للوزارة ومديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك أعوان الصيانة بوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يسائلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته وتسمته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في *- 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 78-21 المؤرخ في 26 صفي عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك أعوان الصيانة في الاشغال العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981

2330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ المادة 5 : تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية : اختبار تطبيقى حول المعارف المهنية للمترشح في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | المدة 4 ساعات، المعامل .. والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة مهنية للاتحاق بسلك أعوان الصيانة بوزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة للاعوان الذين عملوا بإدارة الاشغال العمومية مدة 5 سنوات البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند تاريخ توظيفهم. المادة 3 : يمكن أن تؤخر حدود السن المحددة اعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الأولاد في الكفالة والمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون ان يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المتضمنة الأوراق الآتية في ظرف موصى عليه إلى وزارة العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر. طلب المشاركة في المسابقة المهنية

  • شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
  • نسخة من قرار التعيين. محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من سجل اعضاء- جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. عدد اختبار في اللغة الوطنية - المدة ساعة واحدة. اختبار شفوى يرمى إلى مراقبة المعلومات- المهنية للمترشح المدة 20 دقيقة، المعامل .. المادة 6 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 50 منصبا مع الاحتفاظ بالتنظيم المتعلق بالمناصب المخصصة. المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. المادة 8 : يحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشيح بيوم أول سبتمبر سنة 1983. المادة و : يضيط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة. المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من : مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثلة رئيسا.
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله. نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله
  • الاساتذة الممتحنون عونين للصيانة مرسمين. المادة 11 : تخصص لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه. يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة الكامل اختبارات الامتحان المهني. كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يقصى صاحبها، اما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 0. تكون مقصية.

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2331 المادة 12 : يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا للصيانة متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية للوزير وبمديريات المنشآت الاساسية القاعدية للولايات. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الاشغال بوزارة الاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وظيمية الموظفين. و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته وتسته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 78-21 المؤرخ في 26 صفر عام 1398 الموافق 4 فبراير سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك اعوان الصيانة التابعين للاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمع إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم مسابقة مهنية للاتحاق يسلك اعوان الاشغال بوزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تخصص هذه المسابقة لاعوان الصيانة في الاشغال العمومية البالغين مع العمر 40 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقل 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل | خدمة فعلية بهذه الصفة في رتبتهم.

2332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه المادة 3 : يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة السابقة بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات. يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات. المادة 4 : يجب ان ترسل ملفات الترشح المتضمنة الاوراق الآتى ذكرها في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر. طلب المشاركة في المسابقة المهنية المادة و : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة. المادة 10 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من : مدير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية او ممثله

  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله
  • نائب مدير الموظفين، أو ممثله،
  • الاساتذة الممتحنون هونين في الاشغال مرسمين. المادة 11 : تخصص لكل اختبار علامة من الى 20 وتضرب كل علامة في معامل المحددة في المادة 5 اعلاء. يكون مجموع النقط المحصل عليها ضمن
  • شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية | الشروط المحددة اعلاه، مجموع النقط بالنسبة يقل تاريخها من سنة، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية : تحرير اداري بسيط : المعامل : المدة ساعتان. اختبار تطبيقي حول المعارف المهنية- للمون : المعامل 4 المدة 4 ساعات. اختبار في اللغة الوطنية : المدة ساعة- واحدة. اختيار شفوى يرمى إلى مراقبة المعارف- المهنية للمعنى : المعامل 1 المدة 30 دقيقة. المادة 6 : عدد المناصب المعروضة 50 منصبا ، مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالمناصب المخصصة وفي حدود 30% من المناصب المعروضة. المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من اول اكتوبر سنة 1983. المادة 8 : يحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشح بيوم أول سبتمبر سنة 1983. الكامل اختبارات المسابقة. كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، يقصى صاحبها اما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية. المادة 12 : يستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمدة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 13 : يعين المترشحون الناجعون اعوانا للاشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية الوزارة الاشغال العمومية ومديريات المنشآت الاساسية القاعدية للولايات. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب

الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2333 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 25 و 30 جمادى الأولى و 4 و 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 و 15 و 19 و 20 مارس سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى هام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 15 غشت سنة 1982. بدرج ويرسم ويرتب السيد محمد فريد بلكملول في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979، ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي 420 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 10 مارس سنة 1983، يرسم السيد يحيى بن يونس بوعرفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 نوفمبر سنة .1974 بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 تعين السيدة ميمي المهدوى زوجة شبوط متصرفة متمرنة (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983، يمين السيد عبد القادر بوعافية متصرفا متمرنا الرقم الاستد الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983، يمين السيد محمد قلمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983، يمين السيد أحمد زمولى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (205) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983، تقبل استقالة السيد أحمد العيدي، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983، تقبل استقالة السيد الأخضر قائد المتصرف المرسم، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية - 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983، تقبل استقالة والاصلاح الاداري، ابتداء من أول فبراير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام السيد أحمد طالب المتصرف المتمرن، ابتداء من أول يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 ، تعين الآنسة حورية | 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، يعين السيد عيسات متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، ابتداء من 15 يناير سنة 1983 مصطفى بوري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

2334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 تعين الآنسة بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983، يعين السيد عائشة وغنونى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي | أبو القاسم دلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ (295) بوزارة الرى ابتداء من 16 يناير سنة 1983. تنصيبها.

بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983ء يمين السيد السعيد شباح متصرفا متمرنا ( المرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983، يعين السيد سنوسى بن علوان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 15 يولير سنة .1979 بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983، يمين السيد محمد بن جديدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983 تعين الآنسة فتيحة رزالي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (925) بوزارة الرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983 تعين الأنسة جميلة بورقبة متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها. المعطيعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع

يموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983، يعين السيد يوسف بوبكر دالى متصرفا متسرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983ء يمين السيد رشيد منصور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عمر أكتوف في سلك المتصرفين. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. يجسين بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 20 مارس سنة 1983، تقبل استقالة الآنسة جميلة فيلالى المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أكتوبر سنة 1982. عبد الثاني بن مباراة - الجوالي