مرسوم رقم 83-506 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد إلى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2283
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.675.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف والصناعات البتروكيماوية في البابين المبينين في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليونان وستمائة وخمسة وسبعون ألف دينار (2.675.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الطاقة المشتركة، في البابين المبينين في الجدول - 1 - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعة البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذه هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 ربيع - و الأول بعد عام 1403 الاطلاع على الموافق 30 المرسوم ديسمبر المؤرخ سنة في 1962 14 | الموافق 10 سبتمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل امانات تقديري للتطبيق التدريجي للقانون 90-31 الاساسي العام للعامل 730.000 مجموع القسم الأول.. 230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - οι اعتماد تقديرى للرواتب المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي 000 945 1 مجموع القسم الثالث 1.945.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 2.675.000 2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه رقم الأبواب الجدول - ب - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.... 730.000 مجموع القسم الاول 230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث :
النشاط التربوي والثقافي 43 01 المنح - تعويضات التدريب 1.945.000 مجموع القسم الثالث 1.945.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.675.000 مرسوم رقم 83-327 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام | 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل المادة 10 منه، اعتماد الى الميزانية الملحقة والمواصلات .
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية للبريد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8-538 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات من ميزانية التسييس بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 و 152 مله ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية مقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة الاول عام 2003 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1983ء الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2285 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (16.200.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب 41-69 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل إلى القسم الثاني)
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار (16.200.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي الباب 43-69 وفائض مخصص الصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما
المادة 20
فتح المادةمله وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 539- المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 .
ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14
- ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألف دينار (14.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفى الباب 31-90 و اعتماد تقديري للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا ومائتان وتسعون ألف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.