قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك التقنيين في الاشغال العمومية بوزارة الاشغال العمومية. 2325
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للاتحاق يسلك اعوان الاشغال بوزارة الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة لاعوان الصيانة في الاشغال العمومية البالغين مع العمر 40 عاما على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ ست سنوات على الاقل 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل | خدمة فعلية بهذه الصفة في رتبتهم. 2332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة السابقة بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشح المتضمنة الاوراق الآتى ذكرها في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر.
طلب المشاركة في المسابقة المهنية المادة و : يضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة.
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية او ممثله
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله
- نائب مدير الموظفين، أو ممثله،
- الاساتذة الممتحنون هونين في الاشغال مرسمين.
المادة 11
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من الى 20 وتضرب كل علامة في معامل المحددة في
المادة 5
فتح المادةاعلاء.
يكون مجموع النقط المحصل عليها ضمن
- شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية | الشروط المحددة اعلاه، مجموع النقط بالنسبة يقل تاريخها من سنة، عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية :
تحرير اداري بسيط : المعامل : المدة ساعتان.
اختبار تطبيقي حول المعارف المهنية - للمون : المعامل 4 المدة 4 ساعات.
اختبار في اللغة الوطنية : المدة ساعة - واحدة.
اختيار شفوى يرمى إلى مراقبة المعارف - المهنية للمعنى : المعامل 1 المدة 30 دقيقة.
المادة 6
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 50 منصبا ، مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالمناصب المخصصة وفي حدود 30% من المناصب المعروضة.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من اول اكتوبر سنة 1983.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر أجل لايداع ملفات الترشح بيوم أول سبتمبر سنة 1983.
الكامل اختبارات المسابقة.
كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة و أعلاه، يقصى صاحبها اما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمدة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجعون اعوانا للاشغال متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية الوزارة الاشغال العمومية ومديريات المنشآت الاساسية القاعدية للولايات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2333 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.