مرسوم رقم 83-528 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2285 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 2287
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل b1-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.500.000 02-31 الادارة المركزية - الأجور والمنح المختلفة 363.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها 31 11- مديريات الولايات .. الأجور الرئيسية والمياومون 28,000 873.000 -31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 690.000 .34-13 مديريات الولايات - الموظفون المناويون والميامون الأجور ولواحقها -31 21 التربية البدنية والرياضية - الأجور 136.000 الرئيسية 882.000 22-31 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 252.000 41-31 الشبيبة والرياضة الشعبية - التعويضات والمنح 8.020.000 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 5.1697000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 258.000 مجموع القسم الأول 12,191.000 القسم السادس امانات التسيير
36 - II إعانة لمكتب المركب الاولمبي 36-21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 1.000,000 99.000 41-30 اعانة لمكتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات 1.000.000 مجموع القسم السادس 2.099.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 14.290.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2287 مرسو رقم 83-529 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 543- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمع توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية 1983ء يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة آلاف دينار (23.205.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31 - مو «اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وخمسة آلاف دينار (23.205.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول
أ - الملحق بهذا المرسوم. -
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - IT مصالح الشؤون الدينية بالولايات - الاجور الرئيسية 21.000.000 12-31 مصالح الشؤون الدينية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 12.205.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة الوزارة الشؤون الدينية 23.205.000 2288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذو الحجة عام 1403 ه مرسوم رقم 83-130 مؤرخ في 3 ذي الحجة همام | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- و بناء على الدستور لا سيما المادتان xxx و 150 مشاه و سقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 8 45- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسبمر المخصصة سنة لكاتب 1982 الدولة والمتضمن للنقل توزيع والصيد الاعتمادات البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 1983ء يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف دينار ( 2.520.000 دج) مقيه في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الابواب المبينة في الجدول - أ..
الملحق بهذا المرسوم.
المادة :: يخصص لميزانية سنة 1963 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة وعشرون ألف دينار (3.520.000 دج) ويقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وفى الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للنقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | الموافق 10 سبتمبر سنة 1983، الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 570.000 مجموع القسم الاول 570.000 القسم السادس إعانات 36-02 إعانة التسيير المؤسسات التسيير التربية والتكوين.
مجموع القسم السادس 350.000 مجموع القسم السادس 350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المصاريف المحتملة 9-37 المجموع 1.600.000 مجموع القسم السابع 1.600.000 العام للاعتمادات الملغاة 2.520.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2289 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينان العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون مرتبات العمل 31 or الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 1.600.000 31-02 الادارة المركزية -- التعويضات والمنح المختلفة 272.000 12-31 المديرية الفرعية للصيد البحري في الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 98.000 مجموع القسم الأول 1.970.000 القسم السادس أمانات التسيير II- العانة المركز الدراسة والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالسيد البحري وتربية الاسماك في بوسماعيل 000 200 اعانة للمعهد العالي البحري في بوسماعيل 350.000 مجموع القسم السادس 350.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 2.520.000 وزارة النقل والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.