قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق يسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية. 2316
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للالتحاق يسلك التقنيين في الاشغال العمومية طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للمراقبين التقنيين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثيتين في نفس التاريخ ست سنوات (5) خدمة فعلية بهذه الصفة.
يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السع بعنوان عدد الأولاد في الكفالة والمدة التي قضاها المترشيح في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المحتوية على الأوراق الآتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر :
- حد طلب المشاركة في المسابقة المهنية حد شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- قرار التمييع بصفته مراقب تقني ، محفس تنصيب، 2326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيحدد الجدول الملحق بهذا القرار برامج المسابقة التى تحتوى على الاختبارات الآتية :
- الاختبارات الكتابية :
- موضوع علمى وتقنى المعامل 4 المدة ساعات
- مشروع حول احدى التخصصات الآتي ذكرها :
- - البناء .
الطرق أشغال فنية . - المعامل 5 المدة 4 ساعات. 3 اختبار يتعلق بالادارة والتسيير - المعامل 3 المدة 3 ساعات.
كل علامة تقل عن 6 من 20 في احدى الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه، يقصى صاحبها .
4 - اختبار فى اللغة الوطنية يكون للمترشحين فيه حق الاختيار بين مجموعة تمارين طبقا للتنظيم الجارى به العمل. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب - الاختبار الشفوى :
تحتوى الاختبارات الشفوية على مواد اجبارية ومواد اختيارية :
1 - المواد الإجبارية :
حظيرة السيارات المعامل 2 المدة 30 دقيقة. 2-2 المواد الاختيارية :
اختبار حسب اختيار المترشح في احدى المواد الآتية :
- الاشغال البحرية
- الانارة البحرية المعامل 2 المدة 15 دقيقة.
يحدد المترشحون في طلب الترشح الذى يتسلمونه مع برامج الاختبارات المواد المختارة بخصوص المشروع والاسئلة الشفوية.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 50 منصبا.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1983 بمدينة الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشح بيوم 26 أكتوبر سنة 1983.
المادة 9
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين من قبل اللجنة التي تتكون من :
مدين الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية او ممثله رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله نائب مدين الموظفين او ممثله نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله الاساتذة الممتحنون تقنيين في الاشغال العمومية مرسمين.
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
يكون مجموع النقاط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة لكامل اختبارات المسابقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية فى جيش التحرير الوطني او الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2327 المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب مرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون تقنيين في الاشغال العمومية، متمرنين ويلحقون بالادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية (مديرية المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة .1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.