قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 : رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الاشغال بوزارة الاشغال العمومية. 2331 :
المادة 5
فتح المادةتحتوى المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على الاختبارات الآتية :
اختبار تطبيقى حول المعارف المهنية للمترشح في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | المدة 4 ساعات، المعامل ..
والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للاتحاق بسلك أعوان الصيانة بوزارة الاشغال العمومية طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للاعوان الذين عملوا بإدارة الاشغال العمومية مدة 5 سنوات البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر عند تاريخ توظيفهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تؤخر حدود السن المحددة اعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الأولاد في الكفالة والمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون ان يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المتضمنة الأوراق الآتية في ظرف موصى عليه إلى وزارة العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر.
طلب المشاركة في المسابقة المهنية
- شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة،
- نسخة من قرار التعيين.
محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من سجل اعضاء - جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
عدد اختبار في اللغة الوطنية - المدة ساعة واحدة.
اختبار شفوى يرمى إلى مراقبة المعلومات - المهنية للمترشح المدة 20 دقيقة، المعامل ..
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 50 منصبا مع الاحتفاظ بالتنظيم المتعلق بالمناصب المخصصة.
المادة 7
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشيح بيوم أول سبتمبر سنة 1983.
المادة و : يضيط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين المسجلين للمسابقة.
المادة 10
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثلة رئيسا.
- نائب مدير الموظفين أو ممثله.
نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله
- الاساتذة الممتحنون عونين للصيانة مرسمين.
المادة 11
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه.
يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة الكامل اختبارات الامتحان المهني.
كل علامة تقل عن 6 من 20 في الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يقصى صاحبها، اما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فكل علامة تقل عن 4 من 0. تكون مقصية.
الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2331
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا للصيانة متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية للوزير وبمديريات المنشآت الاساسية القاعدية للولايات.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.