مرسوم رقم 83-525 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1963 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 2282
المادة الأولى
فتح المادةيلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب 31-90 - اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل .
المادة : : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرة ملايين دينار (110.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي، في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس امانات التسيير امانة لتسيين مؤسسات التعليم العالي 98.000.000 21-30 اعائلت لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 110.000.000 الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2283
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-330
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.