مرسوم رقم 83-524 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاسكان والتعمير. #281 #
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (14.988.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-90 ه اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف دينار (14.988.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير، في الابواب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-528 - المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.
المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاسكان والتعمير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاسكان والتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 000 II.338 RI IT مديريات الولايات - التعويضات والمنح المخصصة 3.000.000 15-12 مجموع القسم الاول 14.338.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية مديريات الولايات - المنح العائلية 000 650 33-11 ...... 650.000 مجموع القسم الثالث المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الاسكان والتعمير 14.988.000 2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.