مرسوم رقم 83-523 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2277
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد .
قدره ثلاثون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (30.210.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الابواب المبينة في الجدول - أ الملحق بهذا المرسوم،
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثون مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (30.210.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى وفي الابواب المبنية في الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح الاعتمادات الملغاة بالدينار 90-31 اعتماد تقديرى للتطبيق التدريجي للقانون الأساسي العام للعامل 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة [ ] 0 [ ] 00 [ وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 20.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 17-34 الاراضي المسقية - نفقات المنح القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ نفقات مختلفة 10 2.500.000 4.210.000 مجموع العنوان الثالث 8.710.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الرى 10.210.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 30.210.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2279 رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة الرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.000.000 .. : 11-31 مديريات الرى بالولايات - الاجور الرئيسية ...... 14.000.000 مجموع القسم الاول 20.000.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - от امانة لتسيير معهد تقنيات الري 6.000.000 21-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث في ميدان المياه 4.210.000 مجموع القسم السادس 10.210.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الرى مرسوم رقم 23-523 مؤرخ في 3 ذي الحجة 30.210.000 عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 518 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن نقل المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 - الموافق 30 اعتماد إلى ميزانية وزارة المالية .
ر ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 وبناء على الدستور لا سيما المادتان T11-10 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية و 153 منه التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبمقتضى القانون رقم 80-14 المؤرخ في يرسم ما يلي :
ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة المادة الأولى : يلقى من ميزانية سنة 1983 اعتماد 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة المادة 10 منه ا وثلاثون ألف دينار (56.334.000 دج) مقيد في 2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء، ذو الحجة عام 1403 ه ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31-90 المادة 3 : يكلف وزير المالية كل فيسا اعتما احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في العام للعامل.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1983 اعتماد الشعبية.
قدره ستة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون الف دينار (56.334.000 دج) ميزانية ازارة المالية، الابواب المبينة
- أ الملحق بهذا المرسوم.
رقم الابواب حور بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 ويقيد في في الجدول الموافق 10 سبتمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول - أ - الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 20-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .... 4.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها. ... .300.000 $ -31 II مديريات التنسيق المالى بالولايات - الاجور الرئيسية ...... 33.000.000 13-31 مديريات التنسيق بالولايات - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها ...... 4.470.000 31-31 الجمارك - الاجور الرئيسية ...... 11.204.000 مجموع القسم الاول 55.034.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 31-33 الجمارك - المنح العائلية ........ ... 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة المالية 56.334.000 الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2281
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.