قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين بوزارة الاشغال العمومية. 2318
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة المهنية للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ ست (6) سنوات على الاقل خدمة فعلية بهذه الصفة.
يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة على كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة والفترة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجاري به العمل دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المتضمنة الوثائق الاتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر.
- طلب المشاركة في المسابقة المهنية
- شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة،
- - قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص محضر التنصيب عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية: 2320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه
أ - الاختبارات الكتابية :
1) (1) موضوع عملي و تقني المعامل و المدة 3 ساعات. 2 (2) مشروع يتضمن أحدى التخصصات الآتية :
الطرق - عمل فني المعامل 4 المدة 4 ساعات.
(3) اختبار يتعلق بالادارة والتسيير T المعامل 3 المدة 3 ساعات.
كل علامة تقل عن 6 من 20 في احدى الاختبارات الكتابية السالفة الذكر يقصى صاحبها .. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية يكون فيه للمترشحين حق الاختبار بين مجموعة من التمارين تحدد وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ه۔ الاختبارات الشفاهية :
اختبار شفوى حسب اختيار المترشح في احدى المادتين الآتيتين :
حظيرة السيارات الاشغال البحرية.
المادة 5
فتح المادةعدد الأماكن المعروضة 50 منصبا،
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1983 يوهران وقسنطينة والجزائر.
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المترشحين في المسابقة.
المادة 8
فتح المادةيحدد آخر أجل لا يداع ملفات الترشح ب 5 أكتوبر سنة 1963.
المادة و : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال أو ممثله، رئيسا، عد المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
- نائب مدير الموظفين أو ممثله، نائب مدير التكوين والامتحانات أو ممثله -
- الاساتذة الممتحنون من مراقبين تقنيين للاشغال العمومية والبناء مر سمين .
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه.
يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضمن الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة الكامل اختبارات المسابقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على وشهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مراقبين تقنيين متمرنين ويلحقون بالادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية مديرية المنشات الاساسية القاعدية في الولايات).
المادة 13
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق في أجل شهر بعد اشماره بالتعيين الاستفادة من نجاحه في المسابقة، الا في حالة قوة قاهرة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2321
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.