قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك اعوان الصنيانة بوزارة الثلاثاء ، 2273 الاشغال العمومية. 230
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق بوزارة الاشغال العمومية .
وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة : : تخصص هذه المسابقة للتقنيين في الاشغال العمومية والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير سنة المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ سبع سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
يؤخر حد السن المحدد أعلاه، بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات.
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير والمدة التي قضاها المترشح في حرب التحرير الوطنى طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون ان يتجاوز ذلك 10 سنوات.
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المحتوية على الأوراق الآتي ذكرها في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد الجزائي :
1 - طلب المشاركة في المسابقة المهنية شهادة ميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية - يقل تاريخها من سنة، قرار التعيين في سلك الاشغال العمومية والبناء محضر تنصيب عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحريين الوطني .
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
المدة المعامل ا صلابة الموادة 4 ساعات 4
ب - ميكانيك الاراضي ، 4 ساعات 4 サー الاسمنت المسلح. 4 ساعات 4 د مواد البناء 1 ساعة 2 ه ادارة التسيير. ه ساعتان 2 و تحضير مشروع يرمى الى معاينة عمل او جزء من عمل كما تبين فيه معارف المترشح الخاصة بصلابة المواد وميكانيك الاراضي والاسمنت المسلح واساليب البناء ومواده.
ز اختيار فى اللغة الوطنية يكون فيه للمترشح حق الاختيار بين مجموعة من التمارين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وكل علامة تقل من تأخير في حدود السن بعنوان الاولاد في الكفالة | عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 6 من 20 في أحدى المواد الكتابية يقصى صاحبها.
2) (2) الاختبارات الشفوية :
ا - مناقشة مشروع المعامل هم
ب - الاساليب العامة للبناء، المعامل هم
ج - الطبوغرافياء المعامل ..
د ب مادتان حسب اختيار المترشح : البناء - الطرق المياه القروية ومعلومات عن علم المياه، الطرق المياه القروية ومعلومات عن علم المياه، المعامل ..
ه - الاشغال البحرية المعامل ..
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة : 10 مناصب.
المادة 6
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 10 ديسمين سنة 1983
المادة 7
فتح المادةيحدد آخر تاريخ لايداع ملفات الترشيح بيوم 10 نوفمبر سنة 1983.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الاشغال العمومية قائمة المسجلين في المسابقة.
المادة و : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون من :
مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله رئيساء
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيساء نائب مدير التكوين والامتحانات او ممثله، نائب مدير الموظفين او مثله .
الاساتذة الممتحنون مهندسين للتطبيق مرسمين.
المادة 10
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة من 0 الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
يكون مجموع النقط المحصل عليها، ضع الشروط المحددة أعلاه، مجموع النقط بالنسبة لكامل اختبارات المسابقة المهنية.
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المترشحون الحاصلون على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحددة بموجب المرسوم رقم 66 - - 37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجاري به . العمل
المادة 12
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون مهندسين للتطبيق متمرنين ويلحقون بالمصالح المركزية للوزارة وبمديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرن بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983.
وزير الاشغال العمومية كاتب الدولة للوظيفة محمد قرطبي العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.