مرسوم رقم 83-530

مرسوم رقم 83-530 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.