قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1414 الموافق تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني لمحو الأمية الموضوع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية وفقا للجدول الآتي :
القسم الرقم الاستدلالي 1 794
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لمحو الأمية، طبقا للتصنيف المذكور تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير ب 1 1 م الأمين العام ب 1 م م نائب المدير ب 1 م - 1 1- طريقة شروط التعيين الرقم التعيين الاستدلالي 794 بمرسوم تنفيذي من بين الموظفين الذين لهم بقرار من شهادة عليا تحصلوا عليها بعد وزير 686 ثمانية سداسيات من الدراسة التربية أو لهم شهادة معادلة معترف الوطنية بمعادلتها وسبع سنوات على الأقل خبرة من بين الموظفين الحائزين بقرار من شهادة عليا بعد ثمانية وزير 658 سداسيات من الدراسة أو لهم التربية شهادة معادلة معترف بمعادلتها الوطنية و 5 سنوات على الأقل خبرة مهنية
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى في المركز الوطني لمحو الأمية لتطبيق طريقة التصنيف الوطنية في الاصناف والأقسام المنصوص عليها في والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 التصنيف المناصب العليا طريقة شروط التعيين الرقم التعيين الصنف القسم الاستدلالي رئيس مصلحة 15 3 رئيس مركز محلي 16 2 من بين الموظفين المرسمين بقرار من المنتمين الى سلك مصنف في وزير 452 القسم 14 على الأقل ولهم 4 التربية سنوات على الأقل خبرة مهنية الوطنية من بين الموظفين الحائزين بقرار من شهادة عليا تحصلوا عليها بعد وزير 492 ثمانية سداسيات من الدراسة التربية أولهم شهادة معترف بمعادلتها الوطنية و 5 سنوات على الأقل خبرة مهنية
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال الذين يشغلون مناصب عليا، زيادة على الأجر الأساسي، تعويض الخبرة المكتسبة بمقتضى الرتبة الأصلية والتعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1414 الموافق 28 سبتمبر سنة 1993.
عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن زرقة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للميزانية عبد الحميد قاص 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-269
- مرسوم رقم 66-352
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.