مرسوم تنفيذي رقم 93-345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق المجلس الوطني للثقافة. 73 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 75
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الوطني للثقافة المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 90 – 250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتسند إدارة الأملاك والمستخدمين التابعين لمصالح المجلس الوطني للثقافة وتسييرهم الى الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 ورقم 90 400 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.