مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 21890 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتسند إدارة الأملاك والمستخدمين التابعين لمصالح المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتسييرهم إلى الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ورقم 90 401 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكوران أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.