قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير المالية والوسائل. 86
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى قامورة، مدير المالية والوسائل الامضاء باسم وزير التكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 26 سبتمبر سنة 1993.
حسان العسكري 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.