قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته. 88
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط الحصول على السكن العقاري الممول بأموال الادخار ويضبط كيفياته.
المادة 2
فتح المادةتتكون أموال الادخار من ودائع مالية يودعها الأشخاص الطبيعيون إلى أجل و / أو في حسابات دفاتر مفتوحة لدى وسطاء ماليين.
المادة 3
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أن يكتسب مسكنا من مساكن الترقية العقارية ممولا بأموال الادخار إذا استوفى الشرطين المجموعين الآتين :
- أن يكون قد قام بعمليات إيداع وفق الشروط المحددة في أحكام المادة 2 أعلاه، منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، / العدد 87 15 رجب عام 1414
- أن لا يكون قد استفاد قرضا و / أو مسكنا بصفته مدخرا.
المادة 4
فتح المادةيكون بيع مساكن الترقية العقارية محل إشهار يوجهه الوسيط المالي إلى المدخرين لديه.
المادة 5
فتح المادةيقوم الوسيط المالي بتصنيف المدخرين الذين يطلبون الحصول على مسكن من مساكن الترقية العقارية حسب المقاييس المرتبطة بمجهود الادخار المحدد بما يأتي :
- أقدمية الحساب إلى أجل و / أو حساب الدفتر مبلغ الفوائد الناتجة سنويا عن ودائع الادخار مع مراجعتها وفق معدل التضخم في مدينة الجزائر المردود إلى قاعدة سنة 1969 الذي ينشره الديوان الوطني للاحصائيات.
المادة 6
فتح المادةيقاس مجهود الادخار المذكور في المادة 5 أعلاه بواسطة الصيغة الآتية : où In an + 12 2 a + 1 II al = E ( ا = س 1 ف 1 + س 2 ف 2 + ........ س ف / أو بحيث :
E = مجهودات الادخار .
س ف ب ( ai Li ai Li ) = مبلغ الفائدة المقدمة خلال السنة ف المحين بمعدل التضخم.
ود (ai) = القيمة المحينة لدينار واحد من الفائدة المقدمة خلال سنة، ف.
ف س (Li) = الفائدة السنوية المتحصل عليها طوال السنة.
المادة 7
فتح المادةيمكن المدخر المترشح للحصول على مسكن من مساكن الترقية العقارية أن يستفيد بناء على طلبه وبعد موافقة المعنيين تنازلا عن حقوق الفوائد التي تنتجها الحسابات الى أجل و / أو الدفاتر التي يملكها أصوله وفروعه المباشرون. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية ويمنح المدخر هذا الامتياز، عند الاقتضاء، بناء على طلبه وبعد أن يوافق أصوله وفروعه على ذلك صراحة.
المادة 8
فتح المادةيتم انتقال ملكية المساكن إلى المترشحين المشترين المقبولين حسب الأشكال والشروط المذكورة في التشريع المعمول به.
المادة 9
فتح المادةلا تشمل هذه الأحكام المساكن المنجزة بأموال الادخار التي يخضع تمويلها لاتفاقيات خاصة.
المادة 10
فتح المادةيمكن تخصيص حصة تنظيم لا تتجاوز 10 % من كل عملية بيع قصد التكفل بأوضاع محلية خاصة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 11
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار، لا سيما قيمة المعاملات (س، فa) i ) a) i) المذكورة في المادة 6 أعلاه، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير الاقتصاد ووزير السكن.
المادة 12
فتح المادةيكلف الوسطاء الماليون والعاملون في الترقية العقارية كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993.
وزير السكن وزير الاقتصاد محمد مغلاوي مراد بن أشنهو عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.