مرسوم تنفيذي رقم 93-342 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 67 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 69 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا 71
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ( 21.925.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-03 " الادارة المركزية - احتفالات 5 يوليو سنة 1993 ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار ( 21.925.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 02-43 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسنيمائية والحفلات السينمائية ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر 1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.