قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة العدل لجنة للخدمات الاجتماعية لصالح مستخدمي الادارة المركزية والمحكمة العليا ومجلس قضاء الجزائر، ويبقى مستخدمو الوزارة الآخرون تابعين للجنة المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 18 غشت سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993 .
عن وزير العدل وبتفويض منه مدير الديوان علي غفار 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.