مرسوم رئاسي رقم 93-340 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار ( 27.700.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (27.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 1.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 01-36 الإدارة المركزية - إعانة تسيير المؤسسات تكوين الاطارات الدينية. 3.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الاسلامي 4.000.000 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط التربوي والثقافي 01-42 الإدارة المركزية - النشاط الدولي مجموع القسم مجموع العنوان 3.000.000 الثاني 3.000.000 الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.