مرسوم رئاسي رقم 93-341 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) ويقيد في ميزانية العدد 87 15 رجب عام 1414 ه تسيير وزارة التكوين المهني وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس 02-36 إعانة لمعاهد التكوين المهني 03-36 إعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين 22.802.000 253.000.000 05-36 إعانة للمعاهد الوطنية المختصة في التكوين المهني 74.198.000 مجموع القسم السادس 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 350.000.000 مجموع الفرع الأول 350.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 350.000.000 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 84-17
- الدستور
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.