مرسوم رئاسي رقم 93-338 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد، قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب رقم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الفلاحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 93-339 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا.
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-32 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 119.678.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1993 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وستمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 119.678.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال سابقا، في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة .1993 علي كافي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة والاتصال الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) سابقا الموظفون مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمركز الوطني للدراسات التاريخية 05-36 إعانة للمدرسة العليا للفنون الجميلة 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية في الطاسيلي 10-36 إعانة للمتاحف الوطنية 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته العدد 87 15 رجب عام 1414 تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 10.800.000 4.728.000 3.750.000 1.500.000 مجموع القسم السادس 21.178.000 مجموع العنوان الثالث 21.678.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات التدخلات 01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 40.000.000 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي 50.000.000 05-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 98.000.000 مجموع العنوان الرابع 98.000.000 مجموع الفرع الأول 119.678.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 119.678.000 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 93-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.