قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 يتضمن مشاركة بعض المهندسين T.P.E الجزائريين في تدريب المدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس 1444
المادة الأولى
فتح المادةسيجرى بالمدرسة الوطنية للجسور والطرقات بباريس من اول اكتوبر سنة 1966 الى 30 يونيو سنة 1967 تدريب يشتمل على دورتين مخصصتين للمهندسين TP.E الجزائريين الذين يباشرون عملهم في ادارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 2
فتح المادةيشتمل برنامج التدريب الذي يستمر تسعة أشهر على المواد التالية :
1 ) الدورة الأولى للدراسات :
مقاومة المواد ،
- الاسمنت المسلح والاسمنت المضغوط سالفا ، البناء المعدني ، علم طبقات الارض ( جيولوجيا ) ، مواد البناء ، الاساليب العامة للبناء ، الهندسة المائية .
2 ) الدورة الثانية للدراسات :
مقاومة المواد ( تابع ) ، تنويع الاراضي .
يعد المتمرنون بعد عودتهم الى الجزائر - مذكرة نهاية الدروس ويدافعون عنها أمام لجنة تتكون من اساتذة المدرسة الوطنية للجسور والطرقات .
المادة 3
فتح المادةلا يسمح للتسجيل فى هذا التدريب الا للاعوان الذين لهم صفة مهندسين للاشغال العمومية المادة ) : يحوز المعنيون اثر التدريب على درجة مهندس في الجسور والطرقات بشرط النجاح في امتحان نهاية التدريب • المادة ه : يحدد عدد الوظائف لمهندسي الجسور والطرقات بستة موزعة على العمالات الجزائرية .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الوظيفة العمومية ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 .
عن وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير الداخلية علي يحيى عبد النور احمد مدغري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 59-358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.