قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 يحدد بموجبه سعر لحم الغنم في عمالة الجزائر 1446
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع لحم الغنم الى المستهلكين فى عمالة الجزائر كما يلي :
القطع السعر الاقصى الاضلاع - والفخذ 10000 دج للكيلو الكتف 9,00 دج للكيلو الصدر والرقبة 7000 دج للكيلو
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام التنظيمية النافذة سابقا والمتعلقة بأسعار بيع لحوم الغنم في عمالة الجزائر •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 أكتوبر سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-166
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.