قرار

قراران مؤرخان فى 20 و 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 6 و 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك المحامين - 1436

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.