قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج عندما تصنع في الجزائر - 1432
المادة الأولى
فتح المادةان الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج يوقف تطبيقه على المنتوجات المعددة فيما يلي عندما تكون مصنوعة في الجزائر :
تعيين البضائع الجلود والجلود المخدومة مواد صناعة السروج وأجهزة جميع الحيوانات المصنوعة من الجلد الطبيعي أنواع القفاز بما فى ذلك القفافيز الكبيرة المبطنة ( موفل ) المصنوعة من الجلد للوقاية بالنسبة لجميع أنواع الحرف .
الاقمشة من الالياف ( فيبر ( النسيجية المركبة والصناعية المتصلة .
الخيوط من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ( كران ) الاقمشة من الصوف ومن الوبر ومن الشعر ( كران ) الخيوط من قطن الاقمشة من القطن الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ارقام التعريفة الجمركية 07-56 1 0-58 20 0-58 ه 0-60 الى 1 0-60 01-61 الى 11-61 الباب 62 باستثناء الرقم 01-62
الباب 64 — باستثناء الرقم 3 0-64
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 تعيين البضائع الاقمشة من الالياف النسيجية المركبة والصناعية غير المتصلة الزرابي ذات نقط معقودة أو ملفوفة وحتى المصنوعة أنواع الزرابي الاخرى وحتى المصنوعة والاقمشة المسماة كليما أو كليم ، شيماكس أو سوماك أو كرماني أو الشبيهة بها وحتى المصنوعة .
بونتيري الملابس وتوابعها من اللباس المصنوع من قماش الاغطية ولوازم المنزل من قماش وغيرها من المواد المصنوعة باستثناء الاغطية المسخنة الكهربائية .
انواع الاحذية ، والران (قيتر) والمواد الشبيهة بها باستثناء الاحذية المصنوعة من خشب أو ذات النعل من خشب أو فلين | خضوعها حتى 30 يونيو سنة 1967 لنظام الاستيراد المعفى من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج تطبيقا لاحكام المادة 52 من قانون المالية رقم 63 494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمادة 6 من الامر رقم 66-285 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 مرات من قانون الرسوم على رقم الاعمال
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات | 28 سبتمبر سنة 1966 الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 7 من الامر رقم 66 285 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 - سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 مرات من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمحددة بموجبه قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية والمستفيدة من وقف تطبيق الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عندما تصنع في الجزائر ،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان خيوط القطن غير المغلفة والمعدة للبيع بالتفصيل ( رقم تعريفتها الجمركية .. 55 ) يمكن عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل م
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 66-285
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.