قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المستفيدة من وقف الضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج عندما تصنع في الجزائر - 1432

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 64 — باستثناء الرقم 3 0-64

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
قرار

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.