قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق 16 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران ( استدراك ) 1433
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بوعزة خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران . . »
يقرأ ما يلى : 1434 الجريدة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الكريم خديم ، المستشار بالمجلس القضائي بوهران . . » ) والباقي بدون تغيير ) ( )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.