مرسوم رقم 66-312
مرسوم رقم 66 312 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد التدرج فى الارقام الاستدلالية المطبق على وظيفة مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي 1445
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التدرج فى الارقام الاستدلالية المطبق على وظيفة مدير الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي كما يلى : 1446 الجريدة الرسمية الدرجة الأولى خارج السلم !
- الدرجة الثانية خارج السلم ب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 58-009
- قانون
- قرار رقم 80-61
- مرسوم رقم 63-2
- مرسوم رقم 66-126
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.