أمر رقم 66-285 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن الغاء المادة اه مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ( استدراك ) . 1423
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال
المادة 2
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل المخفض من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج .
نوع المنتوجات 53-06 الى 53-10 خيوط من الصوف . من الشعر أو من الكران ده د . اي 55-6 . خيوط من القطن 56 5 0 لى 56-06 خيوط من الالياف النسيجية والاصطناعية المنفصلة
المادة 3
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل العادى من الرسم الفريد الاجمالي على المنتوجات رقم التعريفة الجمركية - نوع المنتوجات 42-1 . أدوات السراجة وأجهزة لجميع الحيوانات ، 42-04 ادوات من الجلد الطبيعي أو من مادة بديلة للجلد ذات استعمال تقني ، 1 5 4 . قماش من الالياف النسيجية المصنوعة أو الاصطناعية المتصلة ، 53-11 الى 53-13 قماش من الصوف . من الشعر أو من الكران .
ه ه 7. الى 55-09 قماش من القطن . 56-07 اقمشة من الالياف النسيجية المصنوعة أو الاصطناعية المنفصلة ، 58-2 . EX سجادات فرشايات . سجادات . سجادات الحمامات وسجادات ذات خيوط معقودة 60-1. الى 60 05 من النوع المشابه للاسفنج . 61 قلانس وجوارب .
- 1. الى 61-11 الالبسة وتوابع الاليسة المصنوعة الباب 62 باستثناء من رقم 62-101 أغطية ولوازم البيت والادوات باب 64 احذية الران والاشياء المشابهة من القماش .
الاخرى المخاطة من القماش باستثناء الاغطية الكهربائية ، لها : قسم من هذه الاشياء
المادة 4
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل الاضافي للرسم الفريد الاجمالي على المنتوجات • الجمعة 14 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 رقم التعريفة الجمركية نوع المنتوجات . 42-02 أدوات السفر ، أحزمة الحلاقة ، أكياس للألبسة ، أكياس للمؤونة ، أكياس عسكرية ، اكياس للتخييم ) أكياس محمولة على الظهر ( وجميع أدوات الجلود المدبوغة والاعمدة المكونة للأشياء المحولة من الجلد الطبيعي أو من مواد بديلة للجلد ، ألياف مقسوة بالكبريت ، كاغط ، مواد من البلاستيك مصنوعة من الاوراق أو من القماش ، 42-03 EX البسة وتوابع الالبسة المصنوعة من الجلد الطبيعى باستثناء أدوات الوقاية الشخصية المستعملة في جميع المهن ، 42-05 EX مصنوعات أخرى من الجلد الطبيعي ، 58-01 سجادات ذات غرز معقودة أو 58-02 EX سجادات أخرى حتى المخاطة كراماني أو ما يشابهها حتى ملونة حتى المخاطة منها منها ، أقمشة مسماة كليمة أو كليم ، شيماكسي أو سوماك المخاطة منها باستثناء الفرشايات وسجادات العتبات وسجادات الحمامات أو سجادات ذات خيوط معقودة من النوع المشابه للاسفنج . 58-03 سجادات المادة ه : يلزم التجار الذين ليست لهم صفة مدين للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج والحائزين على المنتوجات والادوات المشار اليها في المادة 4 أعلاه بأن يودعوا خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الامر في حيز التنفيذ فى المفتشية التي ينتمون اليها ، قائمة مفصلة في ثلاث نسخ تبين بالتفصيل كميات وقيم المشتريات ومخزونات هذه المنتوجات أو الادوات التي يملكونها والحائزين عليها في المخازن والمستودعات أو التي هي معبأة في يوم تطبيق هذا الامر على الساعة صفر يجب أن تتضمن هذه القائمة مرجع فواتير الشراء ( تاريخ ورقم واسم وعنوان المورد ) مع ذكر مبلغ الرسم على الانتاج والحصة الاضافية المفروضة على المنتوجات في المخازن
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 61 630 - المؤرخ في 10 ابريل سنة 1966 كما يلى :
يضاف الى العنوان التاسع من المرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 المشار اليه أعلاه مادة 25 مكرر تحرر من جديد كما يلى »
المادة 25 مكرر
فتح المادةيوقف الى تاريخ سيحدد بموجب مرسوم قبض الرسم الوحيد الاجمالي على انتاج مواد صناعة القماش والجلود والتي ستوضح قائمتها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح من وزير الصناعة والطاقة عندما تصنع هذه المصنوعات المنجزة من قبل المؤسسات التي يستفيد نشاطها من ايقاف الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج المقرر في المادة 25 مكرر المرسوم رقم 58-83 المؤرخ في 31 يناير سنة 1958 والمعدل بالمادة 6 أعلاه .
غير أن الايرادات المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على انتاج المواد المذكورة فى القائمة المشار اليها في المادة 25 مكرر من المرسوم المذكور أعلاه يجب أن يرخص بها بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ويوضح هذا القرار تعيين المواد المعفى استيرادها من المرسوم وكذا مدة هذا الترخيص
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا الامر الذي يدخل فى حيز التنفيذ ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« المادة 52 من قانون المالية رقم 63 494 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمادة 6 من الامر رقم 66-285 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 61-354
- مرسوم رقم 61-360
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن شروط تطبيق المادة 42 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 0 1771
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.