قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انتداب نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بتلمسان 1435
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 أكتوبر سنة 1966 يتضمن انتداب نائب عام مساعد لدى المجلس القضائي بتلمسان 1435
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.