مرسوم رقم 66-301 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بنظام المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد وبالصندوق الخاص لعمال الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتعوض أحكام المادة 28 من قانون المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد بالاحكام التالية :
تؤخذ بعين الاعتبار في تصفية معاش عن الاقدمية أو معاش نسبي وعن مجموع المدة الفعلية :
1 - الخدمات المدنية المتنقلة ، 2 3 - الخدمات المدنية القارة ، 3 التخفيضات المقررة فى المواد من 23 الى 27 ،
- الخدمات العسكرية وفيما يخص الحساب النهائي للأقساط السنوية القابلة للتصفية ، يحسب جزء النصف السنوى المعادل أو المتجاوز ثلاثة أشهر كنصف سنة . أما جزء النصف السنوى الذي يقل عن ستة أشهر ، فلا يؤخذ بعين الاعتبار » .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق الاحكام الواردة فى المادة السابقة الا على الموظفين والاعوان الذين يبتدىء اعتبار حقوقهم الناجمة عن احالتهم على التقاعد أو عن وفاتهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير أن الاشخاص المحالين على التقاعد اعتبار من 17 يوليو سنة 1963 أى من يوم بدء سريان مفعول المرسوم رقم 63-251 الصادر فى 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن الغاء التخفيضات المسماة ب ( المستعمرات » ، تعنيهم أيضا هذه الاحكام .
المادة 3
فتح المادةيستعاض عن أحكام المادة 40 من قانون المعاشات للصندوق العام الجزائرى للتقاعد بالاحكام التالية :
لا يسوغ الانتفاع من معاش التقاعد قبل تاريخ صدور القرار باحالة صاحب هذا المعاش على التقاعد ذلك الفرار الذي يجب تبليغه حتما الى المعني بالامر قبل انهاء مهامه والذي لا يصدر الا بعد ابداء رأى موافق من قبل الصندوق العام الجزائري للتقاعد
المادة 4
فتح المادةان الفقرة 1 من المادة 8 الواردة في المقرر رقم 54-5 .. الصادر عن المجلس الجزائرى والمتعلق بالصندوق الخاص بمستخدمى الدولة تعوض بالاحكام التالية :
تو خذ بعين الاعتبار في تصفية معاش عن الاقدمية أو معاش نسبي وعن مجموع المدة الفعلية :
1 ) مختلف الخدمات التي يقوم بها المنخرطون ،
2 ) الخدمات العسكرية وكذا التخفيضات المقررة في المشاركة في الحرب باستثناء الخدمات التي تدفع عنها معاشات عسكرية . ) التخفيضات المقررة فى الفقرة 3 من المادة 6 الفائدة الاعوان من النساء .
المادة ه : لا تطبق أحكام المادة السابقة الا على المستخدمين الذين يبتدىء اعتبار حقوقهم الناجمة عن شطب أسمائهم من سجلات المراقبة أو عن وفاتهم ، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير أن الاشخاص المحالين على التقاعد ابتداء من 17 يوليو سنة 1963 أى من تاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 63 251 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن الفاء التخفيضات المسماة ب ( المستعمرات » تعنيهم أيضا هذه الاحكام .
المادة 6
فتح المادةان الفقرة 2 من المادة 11 من المقرر رقم 54 ه.. تعدل كما يلي. :
لا يجوز الانتفاع من المعاش قبل تاريخ صدور قا.
الشطب على الاسماء من سجلات المراقبة ، ذلك القرار المين يجب تبليغه حتما الى المعني بالامر قبل انهاء مهامه والدي لا يصدر الا بعد ابداء رأى موافق من قبل الصندوق انعام الجزائري للتقاعد
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين 1432 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 54-005
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.