قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 يرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1433

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.