قرار

قراران مؤرخان في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق / 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمنان احداث مكتبين للجمارك بأولاد مؤمن وبالونزة 1432

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.