قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.