قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 17 سبتمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه بفقرة رابعة :
(4) ثلاثة اعضاء معينين من قبل وزير الصحة العمومية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 13 اكتوبر سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية | الكاتب العام الطاهر التجيني وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.