قرار

قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 - سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين مساعدين في محاكم الاحداث لمدة ثلاث سنوات 1434

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.