قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين . 1446
المادة الأولى
فتح المادةينظم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين من 28 نوفمبر سنة 1966 الى 30 مايو سنة 1967
المادة 2
فتح المادةيتضمن التدريب دورة للتكوين النظرى وهو ذو نظام داخلي بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسراين في الجمعة 13 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 المدة المشار اليها فى المادة الاولى ودورة للتدريب التطبيقي | في مؤسسات المصالح الخارجية لوزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةيقبل للتقدم الى اختبار الاختيار المترشحون البالغ عمرهم 21 سنة على الاقل و 35 على الاكثر عند تاريخ الامتحان وتتوفر فيهم أحد الشروط الآتية :
اما أن يكون حاملا للجزء الاول من البكالوريا أو شهادة تعادلها ، اما أن يكون مديرا ومديرا بالنيابة لنادي تنشيط الشباب أو مديرا للمراكز المختصة لدور الأولاد أو مديرا - لاندية الاستقبال ويثبت عن قضاء سنتين فعليتين في مهامه •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 عبد الكريم بن محمود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-193
- مرسوم رقم 64-161
- مرسوم رقم 66-88
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.