قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام / 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول شركة لحفر الآبار 1444
المادة الأولى
فتح المادةتقبل الشركة الجزائرية لحفر الآبار «الفور»، 126 مكرر ثلاثا نهج مراد ديدوش بمدينة الجزائر قصد الحصول على الاستفادة من الاعفاءات المتعلقة برسوم الجمارك المحدثة بموجب المرسوم رقم 55-628 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمشار اليها اعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قائد بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 55-628
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.