قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام / 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 يتضمن قبول شركة لحفر الآبار 1444

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 55-628

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.