قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة
- الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25 . دج وتمن العدد للسنين السابقه 3ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم بودي من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69-99 مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية . 1743 امر رقم 69-100 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 1746 مراسيم ، قرارات ، مقررات 1 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الضرائب 1748 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير الادارة وتنظيم المصالح الضرائب .. 1749 | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749 وزارة العدل مرسوم رقم 69-205 مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الجارية لدى الغرف الادارية بالمجالس القضائية للجزائر ووهران وقسنطينة بتاريخ اجراء العمل بالامر رقم 69-77 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية .. 1751
1742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه مرسوم مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1751 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اتمام الجدول ( 1 ) المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي .. 1753 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين 1753 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389
- الموافق 36 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة البروفى العالي للتأهيل في التربية البدنية والرياضية . 1754
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين المدرسة تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة . 1755
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 | الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة .. 1755 وزارة السياحة قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان تعيين مديرين المركزى التكوين | الخاص باعمال الفنادق بوهران وقسنطينة .. 1756 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا مساحتها 21 آرا لوزارة الشبيبة والرياضة اقصد بناء مركب رياضي بزيامة منصورية ) دائرة جيجل ) . 1756 /
- قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 ، صادر عن والي الاصنام يتضمن منح عقار لولاية الاصنام ، كائن في أربعاء أولاد فارس الاستعماله مدرسة تكميلية للتعليم العام . 1756 قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 ، صادر عن والي الاصنام يتضمن التخصيص محلات مبنية على أرض مساحتها 2000م المديرية الحماية المدنية والاسعاف للولاية بثنية الاحد .. 1756 | قرار مؤرخ في اول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية تيزي وزو بناية بها المحل التجاري السينمائي المسمى « لومنديال » الكائن بمدينة تيزي وزو ، واللازم لتهيىء وتوسيع قاعة السينما المحلية .. 1757 قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 6 غشت سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة تابعة للتعاونية الفلاحية ( محمد مهري » لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بقرية توميات (بلدية الحروش) . 1757 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 17 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقني للبنات بأربعاء نايت ايراثن . 1757 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 10 آرات و 23 سنتيارا و 85 ديسيمترا مربعا كائنة بحي لوبلاي قصد بناء 8 اقسام مدرسية و 9 مساكن ببلدية تيارت .. 1757 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار من أملاك الدولة مساحته 12/187,50/12 م2 1 لبلدية عنابة قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين . - 1757
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن الاذن بالتنازل المجاني - لصالح وزارة التربية الوطنية - عن قطعة أرض مساحتها 1000م كائنة ببلدية بسباس دائرة عنابة . 1758 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 28 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 خاص بمنح بلدية البرواقية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 75 آرا و 86 سنتيارا قصد توسيع مقبرة «الشرفاء» . 1758 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن نزع الملكية ، لأجل المنفعة العمومية ، عن قطع أرضية مع حيازتها بصفة عاجلة لتوسيع المقبرة الاسلامية بتيزي وزو 1758 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 المؤرخ في 18 مارس سنة 1969 والمتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة ، مساحتها 2400م2 ، والممنوحة البلدية عين البيضاء وتخصص لوزارة التربية الوطنية قصد توسيع المدرسة الوطنية للتعليم التقنى بعين البيضاء 0 1758 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل كائن بشارع عبد المالك قيطوني رقم 257 و 57 B قوانين امر رقم 69-99 مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-93 المؤرخ في 7 محرم عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1965 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1965 ولا سيما الفقرة 2 من المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر 3 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 12 رجب عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-7 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسويق زيوت الزيتون من اصل جزائري يأمر بما يلى : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المركز لجعله حظيرة لسيارات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الارض بقسنطينة ) 1758 اعلانات وبلاغات القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % لسنة 1950 0 1759 اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. 1760 وأوامر المادة الأولى : تحدث تحت تسمية » المكتب الوطني الجزائري للمنتجات الزيتية ، وبالاختصار « م . و . ج . م . ز.» مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى وتجارى ولها الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتكون علاقتها مع الغير في تدخلاتها التجارية ، خاضعة للقانون الخاص .
المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يكون مقره في مدينة الجزائر . الفصل الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يشارك المكتب في اطار اختصاصاته في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالزيت ويقوم بمراقبة وتوجيه انتاج الزيتون المعلب وزيت الزيتون وبتعبئة وتسويق الزيتون المعلب وبسحق الزيتون المعد للزيت . المادة 5 : تكون سائر معاصر الزيت ومعامل تصبير الزيتون المعتبرة أموالا للدولة مجموعة في تعاونيات زيتية وموضوعة تحت المراقبة التقنية والاقتصادية للمكتب . ويقوم المكتب ، ضمن نفس الكيفيات ، بممارسة وصايته على التعاونيات الزيتية الأخرى المقبولة من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعلاوة على ذلك يمكن له أن ينشيء بعد الحصول على موافقة الوزير الوصى ، وحدات يديرها مباشرة. المادة 6 : يقوم المكتب فى اطار سياسة الحكومة ، بتشجيع التجديد لمجموع قطاع انتاج الزيتون المعلب وزيت الزيتون . ولهذه الغاية يقوم بضمان مجموع قروض التجهيز التي تعقدها التعاونيات الموضوعة تحت وصايته ويشجع طلبات القروض التي يقدمها صناع الزيت الخاصون المادة 7 : يعرض المكتب ، بالتعاون مع المصالح والهيئات المختصة ، على الوزير الوصى ما يلى : كل برنامج عملى وللتعميم يمكن أن يضمن تحسينا
- في الانتاج وتسويقا أحسن ، خريطة للمراكز الملائمة لاقامة معاصر تعاونية للزيت ومعامل تعاونية لتصبير الزيتون .
1744 - الجريدة الرسمية
- كل تنظيم يرمى الى تحديد الاصول التقنية والقواعد لحفظ الصحة وكيفيات استغلال المنشآت لمعالجة الزيتون في ميداني انتاج الزيتون المعلب وصناعة الزيت . المادة 8 : يجوز أن يكلف المكتب من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بالمساهمة في تحسين المغارس الموجودة والتشجيع على انشاء مغارس جديدة وذلك بالاتصال مع المصالح التقنية المختصة وفى اطار البرامج الموضوعة :
- بتحديد المناطق ذات المحصولات الجيدة ، بانشاء بساتين نموذجية ، بتنظيم ورشات للتكوين في ميدان التشذيب . بعقد اتفاقات مع المغارس الموجودة وعند الاقتضاء بانشاء مغارس جديدة يديرها هو مباشرة ، بتسهيل منح اعتمادات للتجهيز لمجموع المنتجين لأجل تحسين الزراعة وانشاء مغارس جديدة . المادة 9 : يتصرف المكتب في اطار التشريع الجارى به العمل ، في وسائل النقل اللازمة لممارسة نشاطه ويجوز له أن يقوم ، بالاتفاق مع الوزير الوصى ، بشراء أو بناء أو تهيئة كل محال أو مكاتب أو منشآت أو وسائل الاستغلال اللازمة لتحقيق هدفه . المادة 10 : يقوم المكتب بتسويق مجموع انتاج الزيتون المعلب الصادر من التعاونيات الزيتية ومن صناع الزيت الخاصين ويشترى مجموع انتاج الزيتون المعد للزيت وبعد سحقه يقوم المكتب الوطني للتجارة بتسويق المنتوج تخضع علاقات المكتب مع التعاونيات الزيتية وصناع الزيت الخاصين لسعر مضمون يحدد بموجب مرسوم يتخذ قبل كل موسم، بناء على تقريرين من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة 6 مرسوم تحدد فيه تبعا لقواعد الجودة ، الاسعار المضمونة لزيت الزيتون وللزيتون المعلب وتمنح في آخر السنة المالية ، اذا سمحت بذلك نتائج الموسم ، تخفيضات في الاسعار للتعاونيات الزيتية ولصناع الزيت الخاصين .. تحدد في المرسوم المذكور الاسعار الواجب دفعها من طرف التعاونيات الزيتية وصناع الزيت الى المنتجين عن الزيتون المعد للزيت والزيتون المعد للتعليب وتحدد في ذلك المرسوم كذلك شروط الخزن المادة 11 : يمثل المكتب في الهيئات المهنية الزيتية الوطنية والدولية . للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه ثلاثة ممثلين لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، منهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ،
- اربعة ممثلين لوزير التجارة ، ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالصناعة . ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ثمانية ممثلين للتعاونيات الزيتية وللمنتجين الخاصين .
- ممثلين اثنين لموظفى المكتب .. المادة 14 : يعين اعضاء مجلس الادارة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات أو الهيئات التي يمثلونها ويقترح ممثلو المنتجين الخاصين من طرف الولاة • يعين رئيس مجلس الادارة بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، من بين اعضاء المجلس المذكور . المادة 15 : ان مهام عضو مجلس الادارة مجانية غير انه تمنح للاعضاء غير الموظفين تعويضات اجمالية مناسبة للنفقات المدفوعة بمناسبة الاجتماعات .. المادة 16 : يجتمع المجلس في جلسة عادية بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الاقل وتنعقد احدى الجلستين اجباريا قبل بداية كل موسم بشهر وذلك لكى يمكن النظر مقدما الى تنظيم الموسم وبحث مشروع البيان التقديري . تنعقد جلسات غير عادية اما بطلب من رئيس مجلس الادارة واما من نصف اعضائه أو من المدير العام . يحضر المدير العام والمراقب المالى والعون المحاسب جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى ويجوز للمجلس أن يستمع الى كل شخص يمكن له أن يقدم له توضيحات في مداولاته . ان مشروع جدول الاعمال لكل اجتماع يضعه رئيس مجلس الادارة باقتراح من المدير العام ويصادق عليه مجلس الادارة عند بداية الجلسة . يقوم المدير العام بكتابة الجلسات . المادة 17 : توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين لمجلس الادارة ويوجه نظير من محاضر الاجتماع الى الوزير الوصى . تصبح مقررات المجلس نافذة المفعول بحكم القانون عند نهاية اجل 30 يوما بعد توجيهها الى الوزير الوصي ماعدا في حالة معارضة صريحة من طرفه . المادة 18 : يحدد مجلس الادارة التوجيه العام للمكتب ويقوم الباب الثاني أو يأذن بالقيام بجميع الاعمال اللازمة لانجاز مهمة المؤسسة تنظيم وتسيير المكتب المادة 12 : ان المكتب يديره مجلس ادارة ويسيره مدير عام. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 13 : يتألف مجلس الادارة من : اربعة ممثلين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وتسييرها الاداري والمالى ولهذه الغاية يتداول فيما يلى : تنظيم المكتب وسيره العام ونظامه الداخلي ، القانون الأساسي وكيفيات دفع الاجور للموظفين في اطار التنظيم الجاري به العمل ، النظام الحسابي والمالي للمكتب ، مشاريع بناء وشراء وتبادل العمارات والتصرف فيها .
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 البيانات التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب وذلك مع
- الاحتفاظ بالمادة 25 أدناه 6 البرنامج السنوى أو الممتد على عدة سنوات للاستثمارات والقروض المتوسطة والطويلة الأجل وذلك بشرط الحصول على الموافقة المشتركة للوزير الوصى ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، التسيير الذي يقوم به المدير العام ، حسابات المكتب السنوية ،
- تخصيص الفائض المحتمل وذلك طبقا للمادتين 27 و 28 أدناه ،
- تحديد مبلغ التخفيضات المنصوص عليها في المادة 10 وكيفيات توزيعها ، برنامج الشراء المتمم في مكان الانتاج والمعايير الوضع الاسعار ،
- تقديرات التسويق ، دراسة عقود نموذجية للبيع . الاقتراحات الواجب توجيهها الى الوزير الوصى ولا سيما | اعداد المرسوم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه .. الفصل الثاني ادارة المكتب المادة 19 : يعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 20 : يقوم المدير العام بما يلى :
- التسيير العادى للمكتب وتنفيذ مقررات مجلس الادارة ، ابرام كل عملية تجارية ، الالتزام بمصاريف المكتب والامر بها ،
-
تمثيل المكتب امام المحاكم وفي جميع اعمال الحياة
المدنية ، ممارسة السلطة على مجموع الموظفين وذلك طبقا للتشريع- الجارى به العمل والقانون الاساسي للموظفين . المادة 21 : يعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة تجارية استشارية تتألف من ثلاثة اعضاء تنتظم في مجلس الادارة ويدعوها المدير العام للحضور ويستشيرها لزوما قبل التوقيع على كل عقد بيع غير نافذ مباشرة ويجوز له ان يستشيرها في كل عملية تجارية أخرى يريد انجازها . يقيد رأى اللجنة فورا في محضر يوجه في اليوم الموالى الى الوزير الوصى وينهى الى علم مجلس الادارة في اقرب اجتماع يعقده الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة والمراقبة المادة 22 : تفتح السنة المالية للمكتب في أول أكتوبر وتقفل في 30 سبتمبر من السنة الموالية ماعدا في حالة تعديل يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . تمسك الحسابات بالشكل التجارى طبقا للمخطط الحسابي العام وتعطى نتائج منفصلة بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بكل صنف من المنتجات التي يقوم المكتب بتسويقها يعهد بمسك الحسابات وتداول المال الى عون محاسب يعينه وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المادة 23 : يعين مراقب مالى لدى المكتب من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . الفصل الثاني الموارد والمصاريف والحواصل المادة 24 : يقوم المدير العام باعداد البيانات التقديرية للمكتب ويوجهها الى مجلس الادارة الذى يتداول في أمرها و تعرض بعد ذلك على موافقة الوزير الوصى الذي يرفع الامر الى وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وذلك في ظرف شهرين قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها هذه البيانات . واذا أبدى أحد الوزراء عدم موافقته فى الثلاثين يوما الموالية للايداع فيوجه المدير العام في ظرف 15 يوما ابتداء من الاشعار بالتحفظ مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه حسب نفس الاجراءات . تعتبر الموافقة حاصلة عند انقضاء أجل 30 يوما بعد توجيه هذا المشروع واذا لم تحصل في بداية السنة المالية فيجوز للمدير العام أن يقوم بالمصاريف اللازمة لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وذلك في حدود البيانات التقديرية المصادق عليها قانونا ، للسنة المالية السابقة . المادة 25 : تتكون الموارد العادية للمكتب من حاصل عملياته التجارية ويجوز له أن يقبل تزويدات واعانات من الدولة وأن يعقد قروضا قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل . يستفيد المكتب من تسليفات مصرفية محسوبة على أساس السعر المضمون الذي يدفعه في مكان الانتاج وتحدد حصة هذه التسليفات ومعدلات فائدتها بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه . المادة 26 : يقوم مجلس الادارة بضبط الحسابات والميزانية والجرد المحررة من طرف العون المحاسب والمصحوبة بتقرير من المدير العام وبتقرير من المراقب المالي في الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية التي تتعلق بها ويوجهها بقصد الموافقة عليها الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . المادة 27 : تخصص ، مع التحفظ بالتشريع الجارى به العمل ، حواصل السنة المالية بعد موافقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط وحسب نسب يحددها في كل سنة مجلس الادارة ، للصندوقين التاليين : صندوق الاحتياط ، - صندوق الاستثمار والتجهيز .
1746 الجريدة الرسمية الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 28 : تحل الاتحاديات الجهوية للتعاونيات الزيتية وتنقل مكتسباتها بموجب قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الى المكتب بعد تحرير جرد .. المادة 29 : توضح كيفيات تطبيق هذا الامر ، عند الاقتضاء، بموجب مراسيم وقرارات المادة 30 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 31 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 10 هواري بومدين امر رقم 69-100 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء “ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسبمر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية السنة 1969 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-659 المؤرخ في 11 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-660 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة . 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-665 المؤرخ في 11 شوال عام 1388. الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (3٫256,000 ٫ 3 ) مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا الامر المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وستة وخمسون ألف دينار (32560000) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969. هواري بومدين الجدول ((1)) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 311-11 المصالح القضائية - المرتبات الرئيسية 800000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح المصالح القضائية - الالبسة 60,00
-
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1747 تابع للجدول « ا » الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المحتملة 37-11 نفقات القضاء الجنائي مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العدل 9100000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المرتبات الرئيسية مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية وزارة وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-11 المصالح الخارجية - المرتبات الرئيسية 31-15 عمال الدولة - المرتبات الرئيسية التربية الوطنية 5060000 3400000 مجموع الاعتمادات الملغاة في ميزانية وزارة الأشغال 1 العمومية والبناء 84600000 المجموع الكلى للاعتمادات الملغاة 32560000 الجدول (( ب ) ( ( الابواب العناوين وزارة العدل ول العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-25 مصالح السجون - الالبسة دوره 1500 ….. 15 600000
1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه تابع للجدول « ب » الابواب العناوين القسم الخامس صيانة البنايات 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة (دج) مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة العدل 9100000 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-91 المنح العائلية مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة التربية الوطنية وزارة الاشغال العمومية والبناء القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح الخارجية مة التعويضات والمنح المختلفة 50600000 31-16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 3400000 مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 84600000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 2560000 30 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 مرسوم مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر | العليا ، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف سنة 1969 يتضمن تعيين مدير الضرائب وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . 2 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة الاولى : يعين السيد حبيب حقيقي مديرا للضرائب عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط • الحكومة .. المادة 2 وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام بتنفيذ هذا 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي للجمهورية : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العام للوظيفة العمومية ، وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ فى 19 ابريل | سنة 1969 … سنة 1963 والمتضمن تنظيم وزارة المالية والتخطيط ، هواري بومدين
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1749 مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين نائب مدير الادارة وتنظيم مصالح الضرائب بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يعين السيد احمد تهامي في مهام نائب مدير الادارة وتنظيم مصالح الضرائب بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة - 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم معهد الكروم والخمور ، 6 وبمقتضى الامر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى
- الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ،
- وبمقتضى الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 ديسمبر سنة 1936
- والمتضمن « قانون الخمور ( المعدل والمتمم بالنصوص اللاحقة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-587 المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1968-1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل والمعدل بالمرسوم رقم 69-14 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1388 الموافق 13 فبراير سنة 1969 ، وبمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 24 ج منه ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 10 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات على الهكتار او على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا برسم سنة 1969 ، يرسم مايلي الباب الاول تحديد الاسعار المترتبة على الانتاج وكيفيات الاداء والتمويل المادة الاولى : تحدد شروط تسويق عنب التخمير والخمر الحاصلين من غلة عام 1969 طبقا للاحكام التالية : يحدد سعر درجة الهكتوليتر من الخمر عند الانتاج بالكيفية التالية : (1) المنطقة رقم 1 السهول الرطبة الخمر ذات 10 درجات 200 ر 3 دج (((( 50 100 (( 330 دج « ( 11 درجة 3,40 دج ( (((( 11,50 درجة 3,45 دج «« 12 درجة 3,50 دج (2) المنطقة رقم 2 السهول الجافة الخمر ذات 11 درجة 3,60 دج (((( 50 110 « 3,65 دج ( (((( 12 « 370 نج (((( 12,50 ( ( 375 دج ) ) 13 ( ( دج (3) المنطقة رقم 3 السفوح والجبال الخمر ذات 12 درجة 401 4 دج (((( 12,50 (( 4,45 دج (((( 13 ( ( 4,50 دج (((( ( ( 4060 دج «« 14 α 470 دج المادة 2 : تحدد المناطق المذكورة فى المادة الأولى بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. غير أن المناطق المنتجة لخمور تتميز بالجودة ستحدد بموجب مرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وباقتراح معهد الكروم والخمور وقبل تاريخ 31 مايو سنة 1970 . ويحدد سعر هذه الخمور الجيدة بمرسوم بناء على تقرير من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3 : يكون دفع الاثمان للمنتجين على قسطين : تسبيق على اساس 25 دج عن كل قنطار عنب مسلم . | ويدفع هذا التسبيق للمنتجين على كل حال قبل 31 ديسمبر سنة 1969
1750 - الجريدة الرسمية
- وستؤدى البقية كلما هيئت الخمور مع وجوب تأدية مجموع المبلغ بتاريخ أقصاه 28 فبراير سنة 1970 . المادة 4 : يحصل المكتب الوطني لتسويق الخمور للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه المادة 10 : ان التحويلات الادارية يمكن أن يرخص فيها وفقا للتنظيم الجاري به العمل 10 المادة 11 : ان عمليات مزج الخمر بالكحول ابتداء من أو تعاونيات الخمور بعد ان يدفع المكتب ضمانا احتياطيا | الخمور الصناعية يؤذن بها بالنسبة لموسم 1969 عن هذه الاخيرة - على الموارد الضرورية لتسديد حصص المنتجين وذلك بعقد قروض لدى البنك الوطني الجزائري ولدفع التسبيق يكتتب المكتب أو التعاونيات في سندات للعنب : و تصحب هذه السندات بقائمة اثباتية للكميات المستلمة من قبل كل تعاونية للخمر … ويكون الاجل الاقصى لتسديد سندات العنب هذه 28 فبراير سنة 1970 و تعرض برهون الخمور كلما هيئت الخمور . الخمور . ولا تتجاوز قيمة رهون الخمور مجموع الاثمان النهائية المستحقة من المنتجين بعد طرح الحثالات 1 المادة ه : تحدد قيمة سندات العنب ب 25 دج للقنطار من العنب السليم .. وتخضع سندات العنب ورهون الخمور لفائدة مبلغها الاجمالي 3 % . ويتم تسديد رهون الخمور كلما تمت صفقات البيع . المادة 6 : يكون التسعير الاجمالى بالخزينة الموسم 1969 اربعمائة مليون دينار ( 000,000 4000 دج ) المادة 7 : لا تتجاوز الاشتراكات الداخلية لتعاونيات الخمر نسبة متوسطة قدرها 3,50 دج عن كل هكتوليتر من الخمر الموسم 1969-0 1970 0 الباب الثاني تنظيم موسم 1969-1970 القسم الاول شروط تسويق واستعمال الخمور المادة 8 : يمكن تسويق خمور موسم 1969 طبقا الأحكام المادة 4 من الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 لجميع الجهات وطبقا للاسواق المفتوحة . المادة 9 : يسمح ببيع خمور غلة 1969 بالكميات التالية : (1) جمع عصير العنب المحول بواسطة الكبريت والعصير المحول بواسطة الكحول ( ميستال و خمور ديسير ) حين نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 (2) ٪10 ٪10 من خمور الموسم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ، (3) بقية خمور الموسم ابتداء من اول يناير سنة 1970 1970 طبقا لاحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمحددة بموجبه شروط تسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته على الا تتجاوز الحموضة المتبخرة في الخمر 1,60 غ بالليتر الواحد معبرا عنها بالحامض الكبريتي .. المادة 12 : يحل المكتب الوطني لتسويق الخمور وتعاونيات التخمير محل اصحاب الغلال بالنسبة للالتزامات الجبائية المتعلقة بالخمور . تساعد هذه المنظمات المنتجين في التصريحات عن الغلة لدى الصالح المختصة . القسم الثاني الحالة العادية للخمور المادة 13 : لا يمكن ان تقل درجات الخمور المحلية المعدة أو غير المعدة للمزج عن 10 درجات بأية حال من الاحوال .. وتحدد النسبة القصوى للحموضة المتبخرة كما يلى : ا بالنسبة للخمور ذات الدرجات التالية والموجودة لدى المكتب الوطني لتسويق الخمور وتجار الجملة : 10 الى 1170ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 11 الى 12-80 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي ، فوق 12 90 ر غ في كل ليتر مقاس بالحامض الكبريتي .. القسم الثالث أداء الخدمات الخاصة بالخمور المادة 14 : يلزم كل منتج خاص لخمور الاستهلاك العادي المعروض للتجارة بدفع كمية من الكحول الخمرية تساوى 10٪ من منتوجه المعبر عنه بالكحول الصافي على أساس أدنى درجة في الخمور المحلية . و تنزل نسبة هذه الكمية الى 6 ٪ فيما يخص الحمور البيضاء . رتعفى من الاداءات الخاصة بالكحول كميات العنب أو العصير الخاصة بتحضير عصير العنب والخمور الحلوة الطبيعية وخمر المشروبات الروحية والعنبرية بواسطة التحويل المباشر للكحول والخمور التي تبعث للتقطير . المادة 15 : يجب أن تكون كحول الخمور ناتجة عن الغلة الشخصية للمكلفين بالاداءات وان تسلم قبل 31 يوليو سنة 1970 وفى حالة عدم كفاية الكحول ينبغى على المكلفين بالأداء أن يسلموا كحولا خمرية غير انه من الممكن أن يسمح بصفة استثنائية بنقل حقوق الاداءات بين أصحاب الغلال من
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1751 ناحية واحدة او من نواحي مختلفة خلافا لمبدأ تسليم الكحول الناتج من المحصول الشخصي .. المادة 16 : فيما يخص المؤسسات المسيرة ذاتيا يطرح مجموع الاداءات الخاصة بالخمور والمقدرة بسعر بيع يحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط من الضريبة المستحقة برسم السنة عن المؤسسات المسيرة ذاتيا حسبما نص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1969 . القسم الرابع احكام مختلفة المادة 17 : يمكن لمصالح زراعة الكروم أو الضرائب غير المباشرة أن ترفض مع عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمور وقانون الضرائب المباشرة والتشريع الجارى به العمل منح رخصة النقل لشخص ما لبيع خموره ومشروباته الروحية حتى يضبط وضعيته نهائيا وفقا للأحكام التنظيمية الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وسوق الخمور المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم … المادة 19 : يكلف وزير الفلاحة والأصلاح الزراعي ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 69-205 مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الجارية لدى الغرف الادارية بالمجالس القضائية للجزائر ووهران وقسنطينة بتاريخ اجراء العمل بالامر رقم 69-77 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 65 278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، المعدل والمتمم بالامر رقم 69-77 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 ، | والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان القضايا المعروضة أمام الغرف الادارية للمجالس القضائية بالجزائر ووهران وقسنطينة في تاريخ سريان مفعول الامر رقم 69 77 المؤرخ في 7- رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والتي تخضع بموجب القواعد الجديدة للاختصاص النوعي للمحاكم تبقى من اختصاص هذه المجالس . المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن مبارك المولود في 6 مارس سنة 1933 بوهران وأولاده القصر : رشيد بن عبد القادر المولود في 8 مارس سنة 1966 بوهران ، يسمينة بنت عبد القادر المولودة في 7 يوليو 1968 | بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك عبد القادر ، مبارك | رشيد ، مبارك يسمينة . عبد القادر بن محمد المولود في 27 فبراير 1938 بالبرواقية (ولاية التيترى) • عبد المالك محمد المولود في 11 غشت 1924 بعين تموشنت (وهران) • عبد المومن بن محمد المولود سنة 1902 بالغزوات . (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد المومن عبد المومن بن محمد عبد الرحمن ولد عمر المولود في 4 سبتمبر 1937 ببتيوة (وهران) يدعى من الآن فصاعدا : كبير عبد الرحمن احمد ولد الطاهر المولود سنة 1913 بأرفود المغرب . وأولاده القصر : عبد الرحمن بن احمد المولود في أول ابريل | 1950 بتلمسان ، عائشة بنت احمد المولودة في 27 أكتوبر 1953 باين سكران ، زليخة بنت احمد المولودة في 11 نوفمبر
1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه 1954 بابن سكران ، محمد بن احمد المولودة في 29 فبراير | 1956 بابن سكران ، سعدية بنت احمد المولودة في 1 نوفمبر | 1957 بالفحول بلدية عين يوسف (تلمسان) ، ربيعة بنت احمد المولودة في 30 سبتمبر 1959 بالفحول ، مليكة بنت احمد المولودة في 7 يناير 1962 بالفحول ، بومدين بن احمد المولود في 23 فبراير سنة 1964 بعين يوسف ، خضرة بنت احمد المولودة في 5 مارس 1967 بعين يوسف ، ويدعون من الآن فصاعدا : داودي احمد ، داودى عبد الرحمن ، داودي عائشة ، داودى زليخة ، داودي محمد ، داودي سعدية ، داودي ربيعة ، داودى مليكة ، داودى بومدين ، داودى خضرة . عائشة بنت عمار ، زوجة عيسى بن حمو ، المولودة في 25 يوليو 1937 بمسرغين (وهران) عائشة بنت مبارك أرملة ابن سالم محمد المولودة في 6 فبراير 1932 بدوار تاشتا بلدية براز (الاصنام) . عامر محمد المولود في 14 أكتوبر 1915 بشرشال ( الاصنام ) بالعلام عبد العزيز المولود سنة 1902 بالحمدانة دائرة وادى رهيو (مستغانم) ابن مبارك فاطمة ، زوجة عبد القادر بن مصطفى ، المولودة في 24 ديسمبر 1939 بعين الترك . : ابن دبة خديجة ، أرملة كليلى على المولودة في 16 ديسمبر 1934 بالبليدة (الجزائر) ابن سعيد الاخضر المولود في 6 مايو 1948 بفورناكة بلدية ستيدية (مستغانم) ابن يباجى احمد المولود في 14 يناير 1933 بالرمشي ، (تلمسان) بو على عائشة المولودة في 23 مارس 1925 بالملاح ، وهران . . دريسي محمد المولود سنة 1935 بأولاد ميمون (تلمسان) الميلود بن محمد المولود سنة 1917 بدوار بوعمالة قبيلة أغبال (المغرب) وولده القاصر محمد بن ميلود المولود في 8 يناير 1959 بوهران ويدعيان من الآن فصاعدا : الأزعر ميلود الأزعر محمد . فاطمة بنت احمد زوجة بوستة عبد القادر المولودة سنة 1938 بقصر ايش دائرة فقيق (المغرب) . فضيلة بنت قدور زوجة بوستة عبد القادر المولودة سنة 1927 بقصر ايش دائرة فقيق (المغرب) • وتدعى من الآن فصاعدا : بوخلخال فضيلة . حسنة بنت دحمان المولودة في 10 يوليو 1946 بالرمشي تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : لوكيلى حسنة . حسان حامد صالح المولود سنة 1922 بتمسمان أقليم | الناظور (المغرب) وأولاده القصر : ابن حسان فتيحة المولودة في 29 أكتوبر 1951 ببودواو (الجزائر) ، ابن حسان الزهراء ، المولودة في 1 مارس 1955 ببودواو ، ابن حسان محمد المولود في 21 ابريل 1956 ببودواو ، ابن حسان حسن المولود في 24 يناير 1958 ببودواو ، ابن حسان ناجية المولودة في 5 يناير 1960 ببودواو ، ابن حسان مراد المولود في 18 ديسمبر 1962 ببودواو ، ابن حسان نضيرة المولودة في 9 ابريل 1967 ببودواو (الجزائر) محمد ولد كبداني المولود في 5 فبراير 1944 بصبرة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا كبداني محمد . كبداني محمد الصغير المولود في 22 يوليو 1934 ببني صاف (تلمسان) خيرة بنت رابح أرملة محمد بن علال المولودة في 1922 بسيدي بلعباس (وهران) وأولادها القصر : قادة بن محمد المولود في 25 ابريل 1952 بسيدي بلعباس ، مختارية بنت محمد المولودة في 11 يونيو 1961 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : وسيني خيرة ، رحال قادة ، رحال مختارية . كوردو خضرة أرملة سعيدان احمد المولودة سنة 1925 بوجدة (المغرب) . الحسين بن محمد المولود سنة 1922 بتيزنيت (المغرب) . محمد ولد حومد المولود في 10 فبراير 1917 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حومد محمد ولد حومد موحا بن حدو المولود سنة 1934 بآيت ايسمان ملحقة تينرهير أقليم مراكش (المغرب) وأولاده القصر : عبد القادر ولد موحا المولود في 28 سبتمبر 1956 بتيارت ، فتيحة بنت موحا المولودة في 8 فبراير 1958 بتيارت ، فاطمة بنت موحا المولودة في 15 سبتمبر 1960 بتيارت ، بختة بنت موحا المولودة في 7 يوليو 1963 بتيارت ، يمينة بنت موحا المولودة في 12 أكتوبر 1966 بتيارت محمد بن محمد المولود في 13 ابريل 1935 بالبرواقية (التيترى) محمد ولد يوسف المولود في 18 يوليو 1941 بابن سكران (تلمسان) وأولاده القصر : عزيز جمال الدين المولود في 2 غشت 1965 بابن سكران ، عزيز نصيرة المولودة في 30 سبتمبر 1966 بابن سكران ، عزيز زهية المولودة في 24 ديسمبر 1967 بابن سكران وان المدعو محمد ولد يوسف يدعى من الآن فصاعدا : عزيز محمد ولد يوسف . محمد ولد ميمون المولود في 27 يناير 1936 بالرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم محمد عمر بن الحاج بن باسو المولود سنة 1933 بقصر أولاد عيسى الجرف دائرة أرفود أقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : محمد ولد عمر المولود في 12 يناير 1955 بأولاد ميمون (تلمسان) ، غوتي ولد عمر المولود في 6 غشت 1956 بأولاد ميمون ، فاطمة بنت عمر المولودة في 6 مايو 1958
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 بأولاد ميمون ، باسو قويدر المولود سنة 1960 بأولاد ميمون ، باسو حسان المولود سنة 1962 بأولاد ميمون ، جيلالي ولد عمر المولد سنة 1963 بأولاد ميمون ، زينب بنت عمر المولودة في 27 يونيو 1965 بأولاد ميمون ، عبد الرحمن ولد عمر المولودة في 11 يناير 1968 بأولاد ميمون ويدعون من الآن فصاعدا : باسو عمر ، باسو محمد ، باسو غوتي ، باسو فاطمة ، باسو الجيلالي ، باسو زينب ، باسو عبد الرحمن رحالي عبد القادر المولود في 19 ديسمبر 1932 بخميس مليانة (الاصنام) . صحراوى رشيدة المولودة في 27 ديسمبر 1947 ببنى صاف (تلمسان) سهيلى بونوار المولود في 28 ابريل سنة 1940 بالرمشي (تلمسان) سوسى عمار المولود في 23 مايو 1927 بالرمشي (تلمسان) وأولاده القصر : سوسى حليمة المولودة في 17 اكتوبر 1961 ببني صاف 6 سوسى فوزية المولودة في 9 مارس 1963 بوهران ، سوسى محمد المولود في 27 غشت سنة 1965 بوهران • سوسى عائشة زوجة صحراوى على المولودة في 25 يناير 1929 بيني صاف (تلمسان) . تفيلات العربي المولود في 4 نوفمبر 1926 بالقليعة (الجزائر ) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اتمام الجدول (( أ )) المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 18-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدى ولا سميا المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول «أ» المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تحت عنوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالكيفية التالية : مدير المعهد الوطني للأبحاث الزراعية . مديرو المراكز والمحطات والمزارع التجريبية الخاصة بالأبحاث الزراعية ،
- مدير حديقة التجارب بالحامة ، مدير حديقة الحيوانات . المادة 2 : يلغى ذكر رؤساء المحطات التجريبية من نفس القائمة المشار اليها وتحت العنوان المذكور . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الدولة المكلف السلكية واللاسلكية بالمالية والتخطيط عبد القادر زيباك الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-152 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للفلين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد محمد أممقران آيت مهدي ، مديرا عاما للشركة الوطنية للفلين . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في
1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر 1969 .. هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة البروفى العالي للتأهيل في التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين للتربية البدنية | والرياضية ولا سيما المادة 4 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة حسب الاحكام المحددة في هذا القرار لنيل البروفى العالى للتأهيل في التربية البدنية والرياضية .. المادة 2 : يحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيلات و تاريخ اجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان وكذا عدد الوظائف المعروضة على المترشحين المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين والذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل التي يضعها كل سنة وزير الشبيبة والرياضة المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في المسابقة والمكتوبة بخط اليد في ظرف مضمون الوصول أو تسلم الى وزارة الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين بالجزائر - بصحبة نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام التي تسمح المشاركة في المسابقة .. تذكر في هذه الطلبات اللغة والفرع المختارين من طرف المترشحين من ضمن الشعب المقررة في المادة 6 أدناه .. المادة 5 : يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة كل سنة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة . المادة 6 : تتضمن المسابقة المشار اليها في المادة الأولى اختبارا كتابيا وآخرا شفويا . تنظم المسابقة باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية . تشتمل المسابقة على الشعب التالية : الرياضة الجماعية : كرة القدم - كرة السلة كرة اليد - الكرة الطائرة والكرة البيضاوية ( روغبي ) . الرياضة الفردية : ألعاب القوى - ( عدو - وقفز - ورمى الأثقال ) - السباحة - التنس - الحركات البدنية - حمل الاثقال .. رياضة المحاربة : المبارزة بالسيف - المصارعة - المصارعة اليابانية - الملاكمة .. الرياضة الميكانيكية : السيارات - الدراجات - الدراجات النارية . الرياضة البحرية : الرياضة المجدافية والشراعية والتزحلق على سطح الماء والرياضة بالمجذاف الواحد .. الرياضة في الهواء الطلق والتسليات التربية النفسية والتربية العامة العلوم المطبقة على التربية البدنية والرياضية الطب الرياضي التجهيز الرياضي الرياضة الجامعية الجزائرية المادة 7 : يشتمل الاختبار الكتابى على تحرير مذكرة تحدد لجنة الامتحان موضوعها ضمن اطار الشعبة التي اختارها المترشح تدوم تهيئة الاختبار مدة اقصاها شهرين ترسل خلالها المذكرة في ثلاث نسخ الى مديرية التربية البدنية والرياضية . المادة 8 : يشتمل الاختبار الشفوى على عرض مذكرة وذلك بعد مرور شهر على تاريخ استلامها امام لجنة امتحان يحدد ! تكوينها في المادة 9 أدناه . المادة 9 : تتكون لجنة امتحان مسابقة البروفي العالي للتأهيل في التربية البدنية والرياضية من : مدير التربية البدنية والرياضة - رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله 6
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير مركز لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضة يعينه وزير الشبيبة والرياضة ،
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 مفتش تربوى يعينه وزير الشبيبة والرياضة ، اختصاصي في الشعبة التي اختارها المرشح يعينه وزير الشبيبة والرياضة … المادة 10 : يحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام على بوزيد حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين لمدرسة تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 9 صفر عام
- الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 شوال | عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة- الشبيبة والرياضة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد مرتب التلاميذ المربين المدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة بالاستناد إلى الرقم الاستدلالي 125 بالنسبة للسنة الاولى وبالاستناد الى الرقم الاستدلالى 135 بالنسبة للسنة الثانية . المادة 2 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 شوال عام 1388 الموافق 21 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مبلغ مرتب التلاميذ المربين بمدارس تكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة .. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1389 الموافق 25 أكتوبر سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني قصد ادراج مساعدي المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 بك 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 379 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 ابريل سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى بمدينة الجزائر اختبارات الامتحان
1756 الجريدة الرسمية المهنى قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة | والرياضة . المادة 2 : تفتح ملفات التسجيل الى غاية 18 يناير سنة 1970 بوزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين شارع أبي الوزداد - الجزائر . المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات يوم 26 و 27 يناير سنة 1970 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 . عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه. وزارة السياحة قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان تعيين مديرين لمركزى التكوين الخاص باعمال الفنادق بوهران وقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 عين السيد فتحي مامي مديرا لمركز التكوين الخاص باعمال الفنادق بوهران . بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1389 الموافق 1 ديسمبر سنة 1969 عين السيد عبد القادر العلى مديرا لمركزا التكوين الخاص باعمال الفنادق بقسنطينة .. ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مهامهما … قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة | 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تخصيص قطعة ارض مجانا مساحتها 21 آرا لوزارة الشبيبة والرياضة | قصد بناء مركب رياضي بزيامة منصورية ( دائرة جيجل ) بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مساحتها 21 آرا مكونة للمجموعة رقم 41 مكرر قصد بناء مركب رياضي بزيامة منصورية ( دائرة جيجل ) وزيادة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بخط أحمر فى المخطط الملحق باصل هذا القرار ومبينة كذلك بوضوح في دفتر المشتملات الملحق باصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والى الاصنام ، منحت ولاية الاصنام عقارا كان للفرع الادارى المختص ( ساس ) سابقا بأربعاء أولاد فارس ، كما هو مبين في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار ، وذلك لاستعماله مدرسة تكميلية للتعليم العام ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 ، صادر عن والي الاصنام يتضمن تخصيص محلات مبنية على ارض مساحتها 2000م المديرية الحماية المدنية والاسعاف للولاية بثنية الاحد بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 ، صادر عن والى الاصنام ، خصصت المديرية الحماية المدنية والإسعاف للولاية محلات مبنية على قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح عقار لولاية الاصنام ، كائن في اربعاء أولاد فارس لاستعماله مدرسة تكميلية للتعليم العام بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق | أرض مساحتها 2000م كائنة بثنية الاحد ، لأجل تحويلها إلى ثكنة لرجال المطافيء ويحد العقار المذكور من الشمال قطعة أرض عسكرية ، ومن الجنوب طريق البرج ، ومن الشرق طريق الشاحنات الثقيلة ، ومن الغرب ثكنة الجيش الوطني الشعبي ، وزيادة على ذلك فهى مبينة في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن منح بلدية تيزي وزو بناية بها المحل التجارى السينمائي المسمى « لومنديال » الكائن بمدينة تيزي وزو ، واللازم لتهييء وتوسيع قاعة السينما المحلية بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 منحت بلدية تيزي وزو البناية التي بها المحل التجارى السينمائي المسمى « لومنديال » والكائن بوسط مدينة تيزي وزو ، شارع العقيد ملاح طبقا لرسالة رئيس المجلس الشعبي البلدى لتيزي وزو بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1968 قصد تهيىء وتوسيع قاعة السينما المحلية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 صادر عن والى 1389 الموافق قسنطينة 16 يتضمن مايو سنة تعديل القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للتعاونية الفلاحية « محمد مهرى » لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بقرية توميات ( بلدية الحروش ) بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 6 غشت سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 بالكيفية التالية : يتم التنازل مجانا لبلدية الحروش عن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها هكتاران و 4 آرات و 39 سنتيارا مكونة من قسم من الجزء رقم 21 من مخطط التخصيص الراجع للتعاونية الفلاحية ( محمد مهرى ، والمحدد بخط احمر على الرسم المرفق بأصل هذا القرار . وتخصص القطعة لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بقرية توميات ( بلدية الحروش ) .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ فى 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقني للبنات باربعاء نايت ايران بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يعدل القرار المؤرخ في 17 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 بالكيفية التالية : خصصت قطعة أرض مساحتها هكتار واحد وار و 60 سنتيارا كائنة قرب مدينة أربعاء نايت ايراثن لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقني للبنات بالمدينة المذكورة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . .. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التنازل | مجانا عن قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 10 آرات و 23 سنتيارا و 80 ديسيمترا مربعا كائنة بحي لوبلاي قصد بناء 8 اقسام مدرسية و 9 مساكن ببلدية تيارت
- بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والى تيارت تم التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها بالا آرات و 23 سنتيارا و 85 ديسمترا مربعا كائنة بحي لوبلاى ) ملك شركة فياي دان سابقا ) وتحمل رقم 7/276 بالمخطط العقاري وهي محددة بخط احمر بالمخطط المرفق بأصل هذا القرار . 1 وقد خصصت القطعة المذكورة لبناء ثمانية أقسام مدرسية وتسعة مساكن ببلدية تيارت ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار من أملاك الدولة مساحته 187550ر13م2 لبلدية عنابة قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثمانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة تم التنازل مجانا ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى لعنابة بتاريخ 4 مارس سنة 1969 وبرقم 26 ، عن عقار من أملاك الدولة مساحته 187,50/2012 وكائن بالمزرعة المسيرة ذاتيا «جمعة حسين بعنابة قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين بالبلدة المذكورة • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن الاذن | بالتنازل المجاني - لصالح وزارة التربية الوطنية - عن | قطعة ارض مساحتها 1000م كائنة ببلدية بسباس دائرة عنابة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة ، رخص لبلدية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه ويرخص لولاية تيزي وزو بمواصلة الاجراءات حسب الشروط المحددة في الفصل الرابع من الامر رقم 58 997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتعلق - بالاستعجال والفصل الرابع من المرسوم رقم 59 1335 المؤرخ في 20
- نوفمبر سنة 1959 (اجراء الاستعجال) . قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 اكتوبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار بسباس دائرة عنابة بالتنازل المجاني - لصالح وزارة التربية | المؤرخ في 18 مارس سنة 1969 والمتضمن ارجاع قطعة ارض الوطنية عن قطعة أرض مساحتها 201000 لازمة لبناء ثلاثة | أقسام مدرسية ومسكنين .. قرار مؤرخ في أول رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 خاص بمنح بلدية البرواقية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 75 آرا و 86 سنتيارا قصد توسيع مقبرة (( الشرفاء )) بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1389 الموافق 12 سبتمبر سنة 1969 يعدل القرار المؤرخ في 17 مارس سنة 1969 كما يلى : تمنح بلدية البرواقية أرض مساحتها 75 آرا و 86 سنتيارا تابعة لأملاك الدولة وملحقة سابقا بالمزرعة المسيرة ذاتيا « سى محمد » قصد توسيع مقبرة « الشرفاء » كما يتضح ذلك بالخط الاحمر المرسوم على المخطط المرفق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر | سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن نزع الملكية ، لأجل المنفعة العمومية ، عن قطع أرضية مع حيازتها بصفة عاجلة لتوسيع المقبرة الاسلامية بتيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 | سبتمبر سنة 1969 من والى تيزي وزو يصرح بأن مشروع توسيع المقبرة الاسلامية بتيزي وزو بصفة عاجلة ، من المنفعة العمومية ، ويرخص لبلدية تيزي وزو بالشراء اما بالتراضي ، واما بنزع الملكية - للقطع الارضية اللازمة لانجاز المشروع المقترح ويصرح بان الملكية المذكورة في بيان المساحات الارضية الملحق بأصل هذ القرار قابلة للبيع وتتم عملية نزع الملكية في ظرف سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ان ابلاغ ونشر هذا القرار قد خصصا لتنفيذ المادة 10 من الامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 ، والمطبق على الجزائر بالمرسوم رقم 60 958 المؤرخ في 6 |
- سبتمبر سنة 1960 . . الى مصلحة أملاك الدولة ، مساحتها 2400م2 ، والممنوحة لبلدية عين البيضاء وتخصص لوزارة التربية الوطنية قصد توسيع المدرسة الوطنية للتعليم التقني بعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1389 الموافق 10 أكتوبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة عدل القرار المؤرخ في 18 مارس سنة 1969 كما يلى : ه تعاد الى مصلحة املاك الدولة ، بعد المداولة رقم 69 بتاريخ ديسمبر سنة 1968 المتخذة من طرف بلدية عين البيضاء ، . قطعة ارض مساحتها 3000م 2 تابعة للجزء الريفي رقم 149 Pie الممنوح لبلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1872 لبناء سوق أهليه .. ويخصص لوزارة التربية الوطنية ) نيابة مديرية البناء والتجهيز المدرسي ) جزء مساحته 1800م من المساحة التي قدرها 3000م المعادة الى مصلحة أملاك الدولة والمكونة للجزء الريفي رقم 149 Pie من رسم مخطط القرية المذكورة أعلاه 6 وذلك قصد توسيع المدرسة الوطنية للتعليم التقنى الكائنة بعين البيضاء .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك . الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 23 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل كائن بشارع عبد المالك قيطوني رقم 57 p و 57 B لجعله حظيرة لسيارات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الارض بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1389 الموافق 23 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة خصص محل كائن بشارع عبد المالك قيطوني رقم 57 و B57 بقسنطينة تابع لأملاك الدولة كان سابقا ملكا لمؤسسات فولف ، لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتنظيم العقاري ومسح الارض بقسنطينة ( لجعله حظيرة للسيارات * ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى تخصيصه للاستعمال المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1757
اعلانات وبلاغات القرض الجزائري بفائدة 3050٪ لسنة 1950 قائمة اجمالية للسندات المستهلكة فى السحب السنوي بتاريخ 30 اكتوبر سنة السابقة والتي لم تسدد بعد . 1969 وقائمة السندات المخرجة في السحوب ارقام السندات سنة الاستهلاك ارقام السندات سنة الاستهلاك ارقام السندات سنة الاستهلاك سندات من فئة 100 دج 30005 الى 244 60 56 501 800 الى 855970 53 0001 39 الى 400000 68 885807 الى 89,500 64 701 ر 40 الى 40775 68 89,501 الى 890557 53 386 550 الى 290 59 66 89,562 الى 895604 53 625001 الى 640000 68 89,6080 الى 89626 53 66,916 الى 102 675 65 89,660 الى 915612 64 76,106 الى 68,001 64 001ره الى 96,000 68 0002 68 الى 163 و 69 65 98,501 الى 99,456 530 164 و 69 الى 5653 7 58 99,457 الى 102430 61 710654 الى 768 78 65 114,786 الى 114924 اه 906 750 الى 78,768 60 268ره 11 الى 115276 اه 78,769 الى 815461 57 115422 الى 1100500 51 462 810 الى 81971 60 115508 الى 115794 , 51 سندات من فئة 50 دج 1700002 الى 1700011 02 171215 الى 1710290 60 1700013 الى 1700003 56 1710301 الى 1715486 68 1700054 الى 197 1700 58 1710901 الى 1725063 57 198 170 الى 199 170 61 1725064 الى 1725074 60 200 0 170 الى 201 1700 62 172123 الى 172127 60 218 170 الى 170230 58 172242 الى 172246 60 231 ر170 الى 170403 67 201 172 الى 1720291 60 404 1700 الى 170412 58 172292 الى 172339 61 170413 الى 170419 67 172318 الى 172418 62 1705504 الى 1700511 58 172428 الى 1725438 62 170704 الى 170711 58 444 5 172 62 170804 الى 1700811 58 172,459 الى 1725466 62 170812 الى 170847 60 1725469 الى 172471 62 1705904 الى 1705906 60 172,500 الى 1725665 62 104ر171 الى 113ر 171 60 172,657 الى 172,750 69 201 ر171 الى 0214 171 53 172,761 الى 172841 59 172842 الى 1730000 66 سندات من فئة 20 دج 180,00 الى 1800508 64 188,300 الى 1880313 53 180,509 الى 1815657 60 188317 الى 1339 188 53 1815658 الى 1840616 63 342 188 الى 188389 53 1840617 الى 184641 اه 188,431 الى 188,438 53 184642 الى 184645 63 188,442 الى 188,474 53 184,646 الى 184716 اه 5478 188 الى 188,610 53 184717 الى 184855 63 188,612 الى 188,651 53 1840856 الى 175 ره 18 اه 1885667 الى 188796 53 176ره 18 الى 1860033 63 188797 الى 162 189 64 186,087 الى 1870591 65 189301 الى 189363 68 1870592 الى 187798 02 189367 الى 189,500 68 1800 187 الى 1870925 52 189701 الى 189800 68 1870927 الى 1875940 52 190851 الى 900 1900 68 187,942 الى 1875994 02 1910001 الى 1915792 66 187099 الى 188266 65 1910801 الى 193348 65 911 ره 11 الى 116134 1170001 الى 118390 اه 119267 الى 121227 04 228 121 الى 125775 62 125776 الى 1305562 67 1310501 الى 136,504 61 173ر143 الى 145 ر144 6م 164 ر144 الى 180 و 144 56 189 ر 144 الى 144,488 56 144,501 الى 330ره 14 56 1475396 الى 229 150 63 1730001 الى 100ر 173 ०१ 101ر 173 الى 1730200 63 201 173 الى 1730211 59 0212 173 الى 173250 61 173251 الى 284 173 63 1730285 الى 1730290 61 173,296 الى 173,435 63 173,436 الى 1730544 65 173,545 الى 173,550 61 1730001 الى 173736 65 173737 الى 173752 66 173753 الى 173860 66 1765003 الى 1765015 04 1765017 الى 1760038 00 1765039 الى 1765047 56 176247 الى 176250 61 176251 الى 1765412 64 193349 الى 194155 62 ! 194404 الى 194765 62 194777 الى 196383 51 196387 الى 196,480 62 196,481 الى 197,456 67 197,457 الى 1980501 69 186ر201 الى 2015405 07 406 2015 الى 2020079 .. 2020080 الى 2020979 57 2030418 الى 2030569 66 501ره20 الى 900 2050 68 206,106 الى 206369 68 2095420 الى 2100010 04 674 2100 الى 2115953 58 2120810 الى 619 213 56 2165069 الى 216866 61
1760 الجريدة الرسمية اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين ! تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد : اللقب : ايرب الاسم : اميل المولود في 26 مايو سنة 1948 بوهران من أبوين مجهلين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح لقب : غورة ، واسم احمد . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : بازيل الاسم : اندرى المولود في 24 أكتوبر سنة 1957 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 3 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر .. لقب : ابن على ونزار ، واسم : الهواري . لكل شخص معني بالامر طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : اليكسيس الاسم : ميشال المولود في 19 يونيو سنة 1956 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر : لقب : عفون . واسم : الهواري .. لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي | القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : أوديفي الاسم : كيي المولود في 28 يونيو سنة 1954 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر . لقب : هاشمي ، واسم : عبد القادر .. لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة ؟ من الأمن المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : جيرار الاسم : أرمان
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1761 المولود في 2 ابريل سنة 1950 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 لكل شخص معني بالأمر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القاصر .. لقب : قدار ، واسم : الهواري . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : موربيل الاسم : جونفياف . المولودة في 23 مايو سنة 1954 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. لقب : غرة ، واسم : الزهراء لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ◆ طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : آني الاسم : كريستين المولودة في 31 مايو سنة 1957 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. لقب : سبع ، واسم : فوزية .. الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : باستان الاسم : جيزيل المولودة في 19 مايو سنة 1960 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. لقب : مستور “ واسم : نصيرة لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . 1 . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : بوشاريل الاسم : فلورانس المولودة فى 23 مارس سنة 1955 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. أن تمنح القاصرة .. لقب : ابن الشرفي ، واسم : فتيحة . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمن المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
1762 الجريدة الرسمية تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي | القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : أكوريت الاسم : ألين المولودة في 10 ابريل سنة 1959 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة . لقب : ابن القريحة ، واسم : فيروز . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ديتامور الاسم : ايفون المولودة فى 27 سبتمبر سنة 1960 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. لقب : ابن محمد ، واسم : فتيحة . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . 10 تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 ه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه اللقب : دافي الاسم : جورج أنطوان .. المولود في 5 أكتوبر سنة 1955 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام ، 1388، الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر . لقب : بوتقيل ، واسم : جمال . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : جوليان الاسم : روني المولود في 27 يونيو سنة 1956 بوهران من أبوين مجهلين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر . لقب : بركان ، واسم : محمد لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : فينوا الاسم : كترين المولودة في 13 يناير سنة 1953 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة ..
الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763 لقب : المدار ، واسم : فاطمة .. لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : كاترين الاسم : آن المولودة في 28 نوفمبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 20 من الأمر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. لقب : ابن ايسمان ، واسم : حورية .. لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : دارجيني ، الاسم : فرانسوي المولود في 5 سبتمبر سنة 1954 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 3 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر . لقب : زاوي ، واسم : عبد القادر . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص . بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : اندري الاسم : ميشال المولود في 27 اكتوبر سنة 1958 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ان يمنح القاصر . القب : مزود ، واسم : الهواري . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم * الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : بريتال الاسم : اورنوز ايميليان المولودة في 12 سبتمبر سنة 1955 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة . لقب : مزود ، واسم : خديجة . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
1764 الجريدة الرسمية تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ايميليي الاسم : جبيزيل المولودة في 26 يوليو سنة 1956 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. أن يمنح القاصرة : لقب : ميمون ، . واسم : مليكة .. لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الامر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ايمانويا الاسم : بييريت المولودة في 28 يوليو سنة 1960 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 3 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. القب : شاوش ، واسم : مليكة .. لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي . | القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : ديبوراك الاسم : فيرونيك المولودة في 17 فبراير سنة 1960 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969. أن تمنح القاصرة .. لقب : ابن عدة ، واسم : رحمونة . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : اديس الاسم ماري جنفياف المولودة في 4 اكتوبر سنة 1955 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة .. لقب : مرزوق ، واسم : يمينة . لكل شخص معني بالامر - طبقا لاحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه - الحق في الاعتراض عن منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر