قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 - الموافق 36 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة البروفى العالي للتأهيل في التربية البدنية والرياضية . 1754
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة حسب الاحكام المحددة في هذا القرار لنيل البروفى العالى للتأهيل في التربية البدنية والرياضية ..
المادة 2
فتح المادةيحدد بموجب قرار مشترك من وزير الشبيبة والرياضة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية تاريخ ابتداء وانتهاء التسجيلات و تاريخ اجراء الاختبارات وتعيين مراكز الامتحان وكذا عدد الوظائف المعروضة على المترشحين
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين أساتذة التربية البدنية والرياضية المرسمين والذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات والمسجلين في قائمة التأهيل التي يضعها كل سنة وزير الشبيبة والرياضة
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في المسابقة والمكتوبة بخط اليد في ظرف مضمون الوصول أو تسلم الى وزارة الشبيبة والرياضة مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين بالجزائر - بصحبة نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام التي تسمح المشاركة في المسابقة ..
تذكر في هذه الطلبات اللغة والفرع المختارين من طرف المترشحين من ضمن الشعب المقررة في المادة 6 أدناه ..
المادة 5
فتح المادةيحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة كل سنة قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المشار اليها في المادة الأولى اختبارا كتابيا وآخرا شفويا .
تنظم المسابقة باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية .
تشتمل المسابقة على الشعب التالية :
الرياضة الجماعية : كرة القدم - كرة السلة كرة اليد - الكرة الطائرة والكرة البيضاوية ( روغبي ) .
الرياضة الفردية : ألعاب القوى - ( عدو - وقفز - ورمى الأثقال ) - السباحة - التنس - الحركات البدنية - حمل الاثقال ..
رياضة المحاربة : المبارزة بالسيف - المصارعة - المصارعة اليابانية - الملاكمة ..
الرياضة الميكانيكية : السيارات - الدراجات - الدراجات النارية .
الرياضة البحرية : الرياضة المجدافية والشراعية والتزحلق على سطح الماء والرياضة بالمجذاف الواحد ..
الرياضة في الهواء الطلق والتسليات التربية النفسية والتربية العامة العلوم المطبقة على التربية البدنية والرياضية الطب الرياضي التجهيز الرياضي الرياضة الجامعية الجزائرية
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الكتابى على تحرير مذكرة تحدد لجنة الامتحان موضوعها ضمن اطار الشعبة التي اختارها المترشح تدوم تهيئة الاختبار مدة اقصاها شهرين ترسل خلالها المذكرة في ثلاث نسخ الى مديرية التربية البدنية والرياضية .
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفوى على عرض مذكرة وذلك بعد مرور شهر على تاريخ استلامها امام لجنة امتحان يحدد !
تكوينها في المادة 9 أدناه .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة امتحان مسابقة البروفي العالي للتأهيل في التربية البدنية والرياضية من :
مدير التربية البدنية والرياضة - رئيسا ، مدير الادارة العامة أو ممثله 6
- نائب مدير الرياضة المدرسية والجامعية ، مدير مركز لتكوين اطارات التربية البدنية والرياضة يعينه وزير الشبيبة والرياضة ، الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 مفتش تربوى يعينه وزير الشبيبة والرياضة ، اختصاصي في الشعبة التي اختارها المرشح يعينه وزير الشبيبة والرياضة ...
المادة 10
فتح المادةيحدد وينشر وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام على بوزيد حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-372
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.