قرار

قرار مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 ، صادر عن والي الاصنام يتضمن منح عقار لولاية الاصنام ، كائن في أربعاء أولاد فارس الاستعماله مدرسة تكميلية للتعليم العام . 1756

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.