قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 9 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار من أملاك الدولة مساحته 12/187,50/12 م2 1 لبلدية عنابة قصد بناء قسمين مدرسيين ومسكنين . - 1757

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.