قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة والرياضة 1755
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بمدينة الجزائر اختبارات الامتحان 1756 الجريدة الرسمية المهنى قصد ادراج مساعدى المصالح الاقتصادية لوزارة الشبيبة | والرياضة .
المادة 2
فتح المادةتفتح ملفات التسجيل الى غاية 18 يناير سنة 1970 بوزارة الشبيبة والرياضة ، المديرية الفرعية للموظفين شارع أبي الوزداد - الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات يوم 26 و 27 يناير سنة 1970
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 .
عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه.
وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-379
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.