قرار
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 6 غشت سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة تابعة للتعاونية الفلاحية ( محمد مهري » لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بقرية توميات (بلدية الحروش) . 1757
قرار مؤرخ فى 23 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 6 غشت سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 29 صفر عام 1389 الموافق 16 مايو سنة 1969 والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة تابعة للتعاونية الفلاحية ( محمد مهري » لبناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بقرية توميات (بلدية الحروش) . 1757
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.