قرار
قرار مؤرخ في اول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية تيزي وزو بناية بها المحل التجاري السينمائي المسمى « لومنديال » الكائن بمدينة تيزي وزو ، واللازم لتهيىء وتوسيع قاعة السينما المحلية 1757
قرار مؤرخ في اول جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن منح بلدية تيزي وزو بناية بها المحل التجاري السينمائي المسمى « لومنديال » الكائن بمدينة تيزي وزو ، واللازم لتهيىء وتوسيع قاعة السينما المحلية 1757
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.