مرسوم رقم 69-205 مؤرخ فى 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتعلق بالقضايا الجارية لدى الغرف الادارية بالمجالس القضائية للجزائر ووهران وقسنطينة بتاريخ اجراء العمل بالامر رقم 69-77 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية 1751
المادة الأولى
فتح المادةان القضايا المعروضة أمام الغرف الادارية للمجالس القضائية بالجزائر ووهران وقسنطينة في تاريخ سريان مفعول الامر رقم 69 77 المؤرخ في 7 - رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والتي تخضع بموجب القواعد الجديدة للاختصاص النوعي للمحاكم تبقى من اختصاص هذه المجالس .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.