قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 27 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 17 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم التقني للبنات بأربعاء نايت ايراثن . 1757

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.