قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 30 غشت سنة 1969 صادر عن والي تيارت يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 10 آرات و 23 سنتيارا و 85 ديسيمترا مربعا كائنة بحي لوبلاي قصد بناء 8 اقسام مدرسية و 9 مساكن ببلدية تيارت 1757

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.