قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 يتضمن اتمام الجدول ( 1 ) المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي 1753
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول «أ» المنشور بملحق الامر رقم 68-103 المؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تحت عنوان وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بالكيفية التالية :
مدير المعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
مديرو المراكز والمحطات والمزارع التجريبية الخاصة بالأبحاث الزراعية ،
- مدير حديقة التجارب بالحامة ، مدير حديقة الحيوانات .
المادة 2
فتح المادةيلغى ذكر رؤساء المحطات التجريبية من نفس القائمة المشار اليها وتحت العنوان المذكور .
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1389 الموافق 4 ديسمبر سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الدولة المكلف السلكية واللاسلكية بالمالية والتخطيط عبد القادر زيباك الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 68-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.