قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1389 الموافق 22 سبتمبر سنة 1969 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن نزع الملكية ، لأجل المنفعة العمومية ، عن قطع أرضية مع حيازتها بصفة عاجلة لتوسيع المقبرة الاسلامية بتيزي وزو 1758

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.