مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للفلين 1753
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد أممقران آيت مهدي ، مديرا عاما للشركة الوطنية للفلين .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شوال عام 1389 ه مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر 1969 ..
هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.